أنت غير مسجل في مسلم أون لاين . للتسجيل الرجاء أضغط هنـا
 

الإعلانات النصية


الإهداءات

العودة   منتديات مسلم أون لاين العودة مسلم أون لاين الإســلامي العودة قسم العلوم الإسلامية العودة الفقه الإسلامــي وأصوله

إضافة رد
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  مشاركة رقم : 1  
قديم 09-30-2014
محمد فرج الأصفر
الصورة الرمزية محمد فرج الأصفر


رقم العضوية : 4
تاريخ التسجيل : Jul 2014
المشاركات : 2,044
بمعدل : 0.53 يوميا
معدل تقييم المستوى : 13
المستوى : محمد فرج الأصفر نشيط

محمد فرج الأصفر غير متواجد حالياً عرض البوم صور محمد فرج الأصفر



المنتدى : الفقه الإسلامــي وأصوله
Importance (( تعريف القواعد الفقهية ونشأتها ))



بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
أما بعــــــــــــــــــــد
لقد عمدت للكتابة في هذا الموضوع من أجل سؤال بعض الناس على ماهو معنى قول شيخي/ ابن عثيمين رحمه الله من حرم الأصول حرم الوصول. فعزمت أن أكتب بعض المواضيع في هذا الباب للتعرف على الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية.

نشأة القواعد الفقهية:
نشأت القواعد الفقهية مع نشوء الإسلام، يدل على هذا وجود الكثير من القواعد الفقهية التي جاءت بها الشريعة ومن ذلك قوله ? (لاضرر ولا ضرار)، (الإسلام يعلو ولا يعلى) (ايما إهاب دبغ فقد طهر). ولكن من حيث جمع القواعد، ورد الفقه إليها فقد ذكر بعضهم - وقد ضعف بعضهم هذه القصة-إن أول من جمعها هو( أبو طاهر الدباس الحنفي ) وأنه رد مذهب الحنفية إلى سبعة عشر قاعدة، وذكروا أن (أبا سعيد الهروي الشافعي ) سمع بهذا، فأراد أن يأخذ هذه القواعد من أبي طاهر، إلا أن ابا طاهر كان ضنينا بها، وذكروا انه كان ضنينا بالعلم، ولم يكن ليعطي هذه القواعد لأحد، ولكن أبا سعيد علم أن ابا طاهر الدباس يكرر كل ليلة تلك القواعد بمسجده بعد أن يخرج الناس منه –وكان الدباس رجلا ضريرا-فالتف الهروي بحصيرة وخرج الناس وأغلق أبو طاهر باب المسجد وسرد من تلك القواعد سبعا فحصلت للهروي سعلة فأحس به أبو طاهر فضربه وأخرجه من المسجد ثم لم يكررها فيه بعد ذلك فرجع الهروي إلى أصحابه وتلا عليهم تلك السبع. فتتابع العلماء بعد ذلك في رد الفقه إلى قواعد ومن هنا بدأت مدونات القواعد الفقهية بالظهور، وكان منها ماهو خاص بالقواعد، ومنها ماهو مختلط بغيره، وسنذكر في ختام هذه المقدمة أبرز كتب القواعد في المذاهب الأربعة.

تعريف القاعدة
القاعدة في اللغة:
الأساس وقواعد البيت أساسه ومنه قوله تعالى ?وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل?، والقواعد أساطين البناء التي تعمده، وقواعد الهودج خشبات أربع معترضة في أسفله، وقال أبو عبيد: قواعد السحاب: أصولها المعترضة في أفق السماء، شبهت بقواعد البناء.

وفي الأصطلاح:
اختلف العلماء في تعريفها، ومن أهم أوجه الخلاف، هل تعرف بأنها كلية او أغلبية؟،فمنهم من عرفها بأنها أغلبية، ومنهم من عرفها بأنها كلية، فجاءت تعريفاتهم على هذا النحو
عرفها المَقَّري بقوله: «كل كلي هو أخص من الأصول وسائر المعاني العقلية العامة، وأعم من العقود، وجملة الضوابط الفقهية الخاصة»
وعرفها ابن السبكي بقوله: « الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة يفهم أحكامها منها»
وعرفها الحموي بقوله: «حكم أكثري لا كلي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه»
وعرفها الشيخ الدكتور أحمد بن حميد بقوله: «حكم أغلبي يتعرف منه حكم الجزئيات الفقهية مباشرة »
وعرفها الدكتور محمد بن عبد الغفار الشريف بقوله: «قضية شرعية عملية كلية يتعرف منها أحكام جزئياتها».
وعرفها الدكتور يعقوب الباحسين بتعريفين متقاربين فقال: أ- «قضية كلية شرعية عملية جزئياتها قضايا كلية شرعية عملية». ب-«قضية فقهية كلية، جزئياتها قضايا فقهية كلية». ويلاحظ على هذه التعريفات عدة ملاحظات منها: أولاً: نقد عام: اعتبر بعضهم القاعدة كلية والبعض الآخر أغلبية أو أكثرية، ومع أن الجميع متفق على أن لأكثر القواعد الفقهية مستثنيات خارجة عنها إلا أنهم اختلفوا في التعبير عن ذلك، فمن قال بأنها أغلبية علل أن هناك عدة مستثنيات تخرج من القاعدة وقَلَّ أن توجد قاعدة إلا ولها مستثنيات، فالتعبير بالأغلبية أكثر دقة، كما أنه واقع القاعدة الفقهية. وأما من عرفها بالكلية فنظر إلى اعتبار الغالب، حيث غالب الفروع التي تنطبق عليها القاعدة داخلة في حكم القاعدة، وأيضاً فلعل بعض هذه المستثنيات الخارجة إنما خرجت بسبب فقدها بعض شروط تطبيق القاعدة التي منعت دخولها في القاعدة أصلاً، وأيضا فإنه وإن نَدَّت بعض الفروع عن قاعدة ما فإنها داخلة تحت قاعدة أخرى، ووجود بعض المستثنيات لقاعدة ما لا يؤثر على كُلِّيَّتِها، كما أن المقصود بكلية القاعدة وعمومها هو: العموم العادي لا العموم الكلي التام الذي لا يتخلف عنه أي جزئي وأيضاً فإن لفظ (قاعدة) مشعر بالثبات وذلك بالنظر إلى معناها اللغوي، فالتعبير بالأغلب في تعريفها فيه إضعاف لهذا المعنى.
ثانياً: نقد خاص :
‏1‏- تعريف المقري : ذكر في تعريفه الضوابط والأصول وهي تحتاج إلى تعريف، فهي مساوية في عدم العلم بها للقاعدة إن لم تكن أخفى، ومن شرط الحد أن يكون أظهر من المحدود، والتعريف بكامله فيه غموض وإبهام لا يحقق المقصود
‏2‏- وأما تعريف ابن السبكي: فعبر بكلمة (أمر) وفي هذه الكلمة تعميم، بينما تفيد القاعدة حكماً شرعياً، فلو كان التعبير بكلمة(حكم) أو(قضية) لكان أظهر، لوجود الحكم وهو مهم لبيان حقيقة القاعدة.
‏3‏- وأما تعريف الحموي :فذكر أن القاعدة حكم أكثري، ثم قال: ينطبق على أكثر جزئياته فلو قال: ينطبق على جميع جزئياته لكان موافقاً للواقع، أو لو عبر بأنه حكم كلي لناسب التعبير بأنه منطبق على أكثر جزئياته.
‏4‏- وأما تعريف الدكتور أحمد بن حميد: فأضاف على التعريفات السابقة كلمة (فقهية) لتخرج بذلك القاعدة النحوية وغيرها وأضاف كلمة (مباشرة) لتخرج القاعدة الأصولية، وذكر كلمة(يتعرف) بدل (ينطبق) حيث قال: إن التعَرُّف فيه دلالة على إعمال الذهن في اندراج المسائل تحت هذه القاعدة بخلاف لفظ الانطباق الذي لا يدل على ذلك، ولكن يمكن أن يقال: إن معنى الإنطباق هو الاشتمال أي اشتمال القاعدة على جزئيات، كما أن في التعبير بالانطباق دلالة على صحة دخول ما تحتها فيها حيث انطباق القاعدة على الفرع الذي يدخل تحتها، وأما كون كلمة التعرف فيها دلالة على أن إدخال بعض الفروع تحت القاعدة يحتاج إلى إعمال ذهن، فإن هذا ليس من ماهية القاعدة وإنما هو أمر خارج عنها، ثم إن الانطباق دل ضمناً على التعرف حيث لا يمكن معرفة الانطباق إلا بإعمال الذهن في دخول الفرع تحت قاعدته، وذكر قيد (مباشرة) وأراد إخراج القواعد الأصولية، ولكن يمكن أن يقال: إنها خرجت بقوله (أغلبي) إذ إن قواعد الأصول كلية، كما أنه قال: (فقهية) لإخراج القاعدة النحوية والقاعدة النحوية حكم كلي.
وأما تعريف الدكتور محمد بن عبد الغفار: والدكتور يعقوب الباحسين فهو أقرب التعريفات إلى ماهية القاعدة فيما أرى، وإن كان الأول قد قال: (يتعرف منها أحكام جزئياتها)، وقد سبق نقد هذا، وأيضاً فإنه لم يُخرج الضابط الفقهي من تعريفه، وأما الآخر فجعل فروع القاعدة الكلية قضايا كلية، فقد أراد أن جزئيات القاعدة تصدق على الكثيرين ممن تشملهم القاعدة فجعلها كلية بهذا الاعتبار. وفي الحقيقة أن الاعتبار في كليتها هو شمولها لأحكام كثيرة، لا لأفراد كثيرين، وإلا لزم من هذا أن تكون كثير من الفروع الفقهية قواعد. وبعد النظر في التعريفات السابقة وغيرها، مع كلام أهل العلم فيها، ظهر -والله تعالى أعلم- تعريف القاعدة الفقهية بأنها: قضية فقهية كلية، جزئياتها قضايا فقهية لا من باب، حيث سلم من المآخذ التي ذكرت في التعريفات السابقة، مع اختصار ألفاظه، بالإضافة إلى تصديره التعريف بلفظ قضية وهو أشمل معنى من الحكم، وأظهر من الأمر، إذ القضية تكون اسماً للحكم والمحكوم عليه، والمحكوم فيه، كما أن لفظ القضية تطلق على القاعدة، و(فقهية) لأن الكلام على قواعد الفقه لإخراج ما سواها من قواعد العلوم الأخرى، والمقصود بالفقه هو الأحكام العملية كما اصطلح على قصره على ذلك، و(جزئياتها قضايا فقهية) لأن هذه حقيقة القاعدة إذ ما لا فروع لها ليست بقاعدة ولو كانت قضية كلية، وكل فرع من فروعها هو قضية. و(لا من باب) إخراج للضابط الفقهي حيث تختص فروعه بباب معين.

هذا والله أعلم


  مشاركة رقم : 2  
قديم 01-02-2022
عابرة سبيل
الصورة الرمزية عابرة سبيل


رقم العضوية : 933
تاريخ التسجيل : Jul 2021
الدولة : الوطن العربي
المشاركات : 3,252
بمعدل : 2.61 يوميا
معدل تقييم المستوى : 7
المستوى : عابرة سبيل نشيط

عابرة سبيل غير متواجد حالياً عرض البوم صور عابرة سبيل



كاتب الموضوع : محمد فرج الأصفر المنتدى : الفقه الإسلامــي وأصوله
افتراضي رد: (( تعريف القواعد الفقهية ونشأتها ))



توقيع عابرة سبيل

تستطيع أن ترى الصورة بحجمها الطبيعي بعد الضغط عليها



إضافة رد


مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الفقهية, القواعد, تعريف, ونشأتها

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الساعة الآن 05:27 AM.

Powered by vBulletin® Version v3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef
ما يطرح بالمنتدى لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وإنما تعبر عن وجهة نظر كاتبها أو قائلها