أنت غير مسجل في مسلم أون لاين . للتسجيل الرجاء أضغط هنـا
 

الإعلانات النصية


الإهداءات

العودة   منتديات مسلم أون لاين العودة مسلم أون لاين الإســلامي العودة قسم العلوم الإسلامية العودة الفتاوى الشرعية

إضافة رد
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  مشاركة رقم : 1  
قديم 03-08-2021
محمد فرج الأصفر
الصورة الرمزية محمد فرج الأصفر


رقم العضوية : 4
تاريخ التسجيل : Jul 2014
المشاركات : 2,043
بمعدل : 0.57 يوميا
معدل تقييم المستوى : 12
المستوى : محمد فرج الأصفر نشيط

محمد فرج الأصفر غير متواجد حالياً عرض البوم صور محمد فرج الأصفر



المنتدى : الفتاوى الشرعية
Rule هل لا يوجد ما يسمى بغشاء البكارة لدى للإناث ؟ والرد على رويبضة العصر

سؤال الفتوى:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تطرق خالد الجندي في مقابلة له على قناء dmc أن البكارة يقصد فيها " عدم السبق لها الزواج" وما ورد في القرآن الكريم " ثيبات وأبكارا" لا يقصد بها غغشاء إنما يقصد بها عدم سبق، لم يسبقك أحد إليها، هذا ما كانت تحبه العرب في الزواج أن يكون هو أول راغب في حياتها.
ماهو قولكم على هذا الكلام؟ جزاكم الله خيراً

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أولاً:

إن هذا الدعي المخرف يريد بهذا الكلام مخالفة الفقهاء والعلماء الذين تكلموا في أحكام " حكم فض غشاء البكارة " وعملية " الرتق العذري " ونشر الرذيلة بين النساء وتغير المفاهيم لدى الرجال في هذا الباب. وهذا من الجهل والخبث ونشر أقوال شاذة ليس لها علاقة بدين الإسلام.

ثانياً:

للرد على هذا الجاهل سوف نأصل هذه المسألة كالتالي:

الأول: حكم تطليق الزوجة التى أكتشف زوجها ليلة الزفاف أنها دون غشاء بكارة:

قال أهل العلم: تزوج الثيب على أنها بكر لا يؤثر على صحة العقد، ولكن يؤثر أحيانا في ثبوت الخيار للزوج، وبيان ذلك أن زواجها هذا لا يخلو من حالتين:

الحالة الأولى: أن يشترط الرجل أن تكون بكرا، فيجب حينئذ بيان ذلك، وإذا لم تبين الفتاة ذلك، فإنها تكون غاشة وللرجل بعد ذلك الخيار في الفسخ, جاء في كشاف القناع: وإن شرطها بكرا فبانت ثيبا فله الخيار. انتهى.

وفي حاشية الدسوقي: حاصله: أن من تزوج امرأة يظنها بكرا فوجدها ثيبا فلا رد له إلا أن يشترط أنها عذراء أو أنها بكر ووجدها قد ثيبت بنكاح، فإن اشترط البكارة ووجدها قد ثيبت بوثبة أو بزنا، فهل له الرد؟ أو ليس له الرد، لأن اسم البكارة صادق على ذلك تردد؟.انتهى.

ولكن ينبغي أن يقطع بالرد على مذهب المالكية في خصوص البلاد المصرية، لأن أهل مصر يطلقون العذراء ويقصدون البكر والعكس, وعلى هذا، فلا يكون هناك فرق بين العذراء والبكر في مصر, وقد نبه على هذا الدردير بقوله: تردد ـ محله ما لم يجر عرف بمساواة البكر للعذراء، كما هو عندنا بمصر. انتهى.

وخالف في ذلك الأحناف فقالوا: لا يثبت للزوج خيار في هذه الحالة, جاء في المبسوط للسرخسي: فإنه لو تزوجها بشرط أنها بكر شابة جميلة فوجدها ثيبا عجوزا شوهاء لها شق مائل وعقل زائل ولعاب سائل، فإنه لا يثبت له الخيار. انتهى.

وفي شرح فتح القدير: وفي النكاح لو شرط وصفا مرغوبا فيه كالعذرة والجمال والرشاقة وصغر السن فظهرت ثيبا عجوزا شوهاء ذات شق مائل ولعاب سائل وأنف هائل وعقل زائل لا خيار له في فسخ النكاح به. انتهى.

الحالة الثانية: أن لا يشترط ذلك، وفي هذه الحالة لا يشترط البيان، بل إن الأفضل هو الستر والكتمان. وفي كلتا الحالتين، فإن العقد صحيح، إلا أنه في الحالة الأولى يثبت الخيار للرجل وليس كذلك في الثانية.

وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :إذا زالت بكارة المرأة بوطء مشروع أو غير مشروع ، فما الحكم الشرعي إذا عَقَدَ رجلٌ عليها في حالتين :
الحالة الأولى : إذا اشترط البكارة .
والحالة الثانية : إذا لم يشترط البكارة ، فهل له حق الفسخ أم لا ؟ .
فأجاب :المعروف عند الفقهاء : أن الإنسان إذا تزوج امرأة على أنها بكر ، ولم يشترط أن تكون بكراً : فإنه لا خيار له ؛ وذلك لأن البكارة قد تزول بعبث المرأة بنفسها ، أو بقفزة قوية تُمَزِّق البكارة ، أو بإكراه على زنا ، فما دام هذا الاحتمال وارداً : فإنه لا فسخ للرجل إذا وجدها غير بكر .أما إذا اشترط أن تكون بكراً : فإن وجدها غير بكر : فله الخيار: "لقاءات الباب المفتوح " .

الثاني: تكلم علماء الشريعة في حكم رتق غشاء البكارة وأنها من النوازل على أقوال منها:

القول الأول: المنع مطلقاً، لما يؤدي إليه هذا الفعل من اختلاط الأنساب، ولما فيه من اطلاع على العورة، ولأن هذا الفعل يسهل للفتاة ارتكاب الجريمة لعلمها بإمكان إصلاح ما يفسد، ولما ينطوي عليه من الغش، ويتعارض مع قواعد الشريعة، ومنها قاعدة: "لا ضرر ولا ضرار".

القول الثاني: الجواز مطلقاً، لأنه لا يوجد ما يدل على عدم مشروعيتها في الفقه الإسلامي سواء أكان رتق الغشاء بسبب غير أخلاقي، أو بسبب أخلاقي تعذر الفتاة به، حيث يجوز إجراء تلك الجراحة في جميع الحالات.

القول الثالث: التفصيل، وذلك أن أسباب زوال البكارة تنقسم إلى ثلاثة أصناف:

الصنف الأول: أسباب غير وطء النكاح مما ليس بمعصية شرعاً. مثاله: الحوادث والآفات والمصائب التي تصيب الفتاة فتؤدي إلى تمزق البكارة، كالسقطة والصدمة، والحمل الثقيل، وطول العنوسة، وكثرة دم الحيض، والخطأ في بعض العلميات التي كون الغشاء محلاً لها، واستعمال كمادات التنظيف، وممارسة بعض الرياضات، ونحو ذلك، وألحق به الاغتصاب، والزنا بها وهي نائمة أو هي صغيرة بناءٍ على مخادعة أو غير ذلك.

الصنف الثاني: ارتكاب فاحشة الزنى دون إكراه وهي بالغة عاقلة. وهنا فرق بين حالتين:

الحالة الأولى: أن يكون زوال البكارة بسبب زنا اشتهر بين الناس سواءً كان اشتهاره نتيجة صدور حكم قضائي على الفتاة، أو نتيجة تكرار الزنى من الفتاة وإعلانها لذلك واشتهارها بالبغاء، فيحرم على الطبيب حينئذ رتق غشاء البكارة، لعدم وجود المصلحة، ولعدم خلوه من المفسدة.

الحالة الثانية: أن يكون زوال البكارة بسبب زنا لم يشتهر أمره، فالطبيب مخير بين إجرائها وعدم إجرائها، وإجراؤها أولى لأنه من باب الستر.

الصنف الثالث: زوال البكار بسبب وطء في عقد النكاح سواءً أكانت المرأة مطلقة أو أرملة، وإجراء الرتق في هذه الحالة يكون حراماً، لأن هذا الفعل لا مصلحة فيه، ومن باب أولى يرحم إجراؤه لامرأة متزوجة، لأنه عبث ولهو، ولا يجوز للطبيب النظر إلى عورة المرأة دون ضرورة أو حاجة. أثر سقوط العذرة والبكارة على الزواج أبراهيم موسى.

قرار مجلس الفقه الإسلامي: يجوز رتق غشاء البكارة الذي تمزق بسبب حادث أو اغتصاب أو إكراه، ولا يجوز شرعاً رتق الغشاء المتمزق بسبب الفاحشة سداً لذريعة الفساد والتدليس. يستثنى من هذا الحكم ما إذا غلب على الظن أن عدم الرتق يؤدي إلى مفسدة عظمى فإنه يجوز إجراء عملية الترقيع. كما هو الحال في أعرافنا، فإن الفتاة إذا اكتشف ليلة زفافها أنها فاقدة للعذرية تطلق، وفي طلاقها مفسدة لها وعار لأهلها. وقد يؤدي الأمر إلى قتلها من قبل ذويها، وفي حال وجود مفسدتين ترتكب الأخذ دفعاً للعظمى. وينبغي لمن توافرت فيها شروط الإجراء أن تراعي الضوابط التالية عند إجراء عملية الرتق:

1- التأكد من براءة الرحم حتى لا تختلط الأنساب.

2- يشترط في الذي يجري عملية الترقيع أن يكون امرأة مسلمة ثقة مأمونة، فإن تعذر فطبيبة غير مسلمة ثقة، فإن تعذر فطبيب مسلم ثقة، فإن تعذر فطبيب غير مسلم ثقة.

3- لا ينظر من الفتاة إلا موضع الحاجة، لأن الضرورة تقدر بقدرها.

4- أن يكون مع الفتاة التي تجري العملية امرأة أخرى ثقة حتى تؤمن الفتنة " قرار المجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثامنة عشر من 9 إلى 14 تموز 2007م ــ وقرار مجلس الإفتاء بيت المقدس فتوى رقم (77) بتاريخ 12/1/2005.

وبعد هذا الطرح هل يقال بأن ليس هناك غشاء بكارة ؟ أم هو التدليس والكذب والافتراء في دين الله عز وجل.

الثالث: الفرق بين المرأة البكر والثيب

البكر: لهاغشاء البكارة: وهو غشاء يوجد لدى الفتيات العذراوات، ويغلق الفتحة الفرجية بصورة كاملة. وأشكال الغشاء وسماكته تختلف من عذراء لأخرى، ونادرًا ما تولد الفتاة بدون غشاء بكارة، وقد يتمزق بسبب مرض أو عبث أو حادث. وهناك أغشية لها من الرقة والمرونة بحيث لا يتمزق بسهولة أثناء الممارسة الجنسية، وقد يبقى سليمًا حتى مولد الطفل الأول، والفرق بين البكر والثيب، فإن البكر هي من لم تذهب بكارتها بنكاح، والثيب: هي التي زالت بكارتها بنكاح. وقد دلت النصوص الشرعية على الحث على اختيار البكر لدى الزواج، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما، حينما أخبره أنه تزوج ثيبًا: "أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك". رواه البخاري . ، وقال صلى الله عليه وسلم: "عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما وأرضى باليسير". رواه ابن ماجه والطبراني في المعجم الكبير.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:"لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ثالثاً:

أما عن تفسير قوله تعالى: (ثَيِّبَٰتٍۢ وَأَبْكَارًا) ( ثَيِّبَاتٍ) جمع ثيب - بوزن سيد - وهى المرأة التى سبق لها الزواج ، من ثاب يثوب ثوبا ، إذا رجع ، وسميت المرأة التى سبق لها الزواج بذلك . لأنها ثابت إلى بيت أبويها بعد زواجها ، أو رجعت إلى زوج آخر غير زوجها الأول .( وَأَبْكَاراً) جمع بكر ، وهى الفتاة العذراء التى لم يسبق لها الزواج ، وسميت بذلك لأنها لا تزال على أول حالتها التى خلقت عليها . وعطف - سبحانه ـ (وَأَبْكَاراً) على ما قبله لتنافى الوصفين ، إذ الثيبات لا يوصفن بالأبكار، وكذلك الأبكار لا يوصفن بالثيبات ، ولا يجتمع الوصفان فى ذات واحدة . تفسير الوسيط. وقال الطبري: وقوله: (ثَيِّبَاتٍ ) وهن اللواتي قد افترعن وذهبت عذرتهنّ (وَأَبْكَارًا ) وهنّ اللواتي لم يجامعن، ولم يفترعن.

وهناك حديثاً ورد في السلسلة الصحيحة للألباني فيه: " قيل يا رسول الله: هل نصل إلى نسائنا في الجنة؟، فقال: إن الرجل ليصلُ في اليوم إلى مئة عذراء". وابن عباس وغيره: قالوا في تفسير قول الله تعالى {إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ}، أي: في افتضاض الأبكار، وسُئل النبي صلى الله عليه وسلم "هل يمس أهل الجنة أزواجهم؟"، قال: "نعم، بذَكَرٍ لا يمل، وفرج لا يحفى، وشهوة لا تنقطع" رواه ابن ماجه.

هذا. والله تعالى أعلى وأعلم.



  مشاركة رقم : 2  
قديم 10-09-2022
عابرة سبيل
الصورة الرمزية عابرة سبيل


رقم العضوية : 933
تاريخ التسجيل : Jul 2021
الدولة : الوطن العربي
المشاركات : 3,131
بمعدل : 3.21 يوميا
معدل تقييم المستوى : 6
المستوى : عابرة سبيل نشيط

عابرة سبيل غير متواجد حالياً عرض البوم صور عابرة سبيل



كاتب الموضوع : محمد فرج الأصفر المنتدى : الفتاوى الشرعية
افتراضي رد: هل لا يوجد ما يسمى بغشاء البكارة لدى للإناث ؟ والرد على رويبضة العصر



توقيع عابرة سبيل

تستطيع أن ترى الصورة بحجمها الطبيعي بعد الضغط عليها



إضافة رد


مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
للإناث, البكارة, العشر, بغشاء, يصلي, جندي, رويبضة, والرد

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الساعة الآن 03:31 PM.

Powered by vBulletin® Version v3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef
ما يطرح بالمنتدى لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وإنما تعبر عن وجهة نظر كاتبها أو قائلها