عرض مشاركة واحدة
  مشاركة رقم : 7  
قديم 10-31-2014
نعمة حكيم
قسم الاسرة والحياة الزوجية

رقم العضوية : 15
تاريخ التسجيل : Jul 2014
المشاركات : 1,113
بمعدل : 0.31 يوميا
معدل تقييم المستوى : 11
المستوى : نعمة حكيم نشيط

نعمة حكيم غير متواجد حالياً عرض البوم صور نعمة حكيم



كاتب الموضوع : نعمة حكيم المنتدى : الفقه الإسلامــي وأصوله
Important رد: الزكاة ودورها في نهضة الأمة

مصرف الفقراء والمساكين([41])
أولاً: الفقير هو الذي لا مال له ولا كسب يقع موقعاً من كفايته، والمسكين هو الذي يملك ما يقع موقعاً من كفايته ولا يكفيه لمدة سنة..
ثانياً: يُعطى مِن سهم الفقراء والمساكين ما يلي:
أ‌- مَن كان بحاجة إلى الزواج، وهو عاجز عن تكاليفه المعتادة لمثله.
ب‌- طالب العلم العاجز عن الجمع بين طلب العلم والتكسب.
ت‌- العاجزون عن التكسب.
ث‌- مَن لم يجد عملاً يليق بمكانته ومروءته.
ج‌- العاملون في وظائف عامة أو خاصة مِمَن لا تكفي دخولهم مِن مرتبات أو غيرها لسدِّ حاجاتهم.
ح‌- آل البيت الذين لا يُعطون كفايتهم مِن بيت المال.
خ‌- الزوج الذي لا يملك كفايته، ولا يقدر على تحصيلها، فيجوز لزوجته أن تعطيه من زكاة مالها.
ثالثاً: لا يخرج عن وصف الفقر أو المسكنة مَن تحقَّق فيه المعنى المتقدم في (أولاً) مَن يلي:
أ‌- مَن له مسكن ملائم يحتاج إليه فلا يكلف بيعه للإنفاق منه.
ب‌- مَن له مال لا يقدر على الانتفاع به، ولا يتمكن من الحصول عليه.
ت‌- مَن له نصاب أو نُصب (جمع نصاب) لا تفي بحوائجه وحوائج مَن يعولهم.
ث‌- مَن له عقار يُدر عليه ريعاً لا يفي بحاجته.
ج‌- مَن لها حلي تتزين بها ولا تزيد عن حوائج مثلها عادة.
ح‌- مَن له أدوات حرفة (صنعة) يحتاج إلى استعمالها في صنعته، ولا يكفي كسبه منها ولا مِن غيرها حاجته.
خ‌- مَن كانت لديه كتب علم يحتاج إليها سواء كانت كتب علوم شرعية أو كانت كتب علوم أخرى نافعة.
د‌- مَن كان له دَين لا يستطيع تحصيله لكونه مؤجلاً أو على مدين مفلس أو مماطل.
رابعاً: يُعطى الفقير والمسكين كفايته لمدة عام.
خامساً: يُقصد بالكفاية كل ما يحتاج إليه هو ومَن يعولهم مِن مطعم وملبس ومسكن وأثاث وعلاج وتعليم أولاده وكتب علم إن كان ذلك لازماً لأمثاله وكل ما يليق به عادة من غير إسراف ولا تقتير.
سادساً: مراعاة حاجات المسلم بلا تفريق بين فقير وفقير باعتبار جنسيته.
سابعاً: نظراً لشيوع ادعاء الفقر والمسكنة ينبغي التحري في حالة الاشتباه قبل الإعطاء، ويراعى في ذلك وسائل الإثبات الشرعية.
ثامناً: لا يُعطى من سهم الفقراء والمساكين مَن يلي:
أ‌- الأغنياء، وهم مَن يملكون كفايتهم وكفاية مَن يعولونهم لمدة سنة.
ب‌- الأقوياء المكتسبون الذين يقدرون على تحقيق كفايتهم وكفاية مَن يعولونهم.
ت‌- آل البيت الذين يُعطون كفايتهم من بيت المال.
غير المسلمين.

مصرف (الغارمين)([42])
الغارمون قسمان :
الأول : المدينون المسلمون الفقراء لمصحلة أنفسهم في المباح، وكذا بسبب الكوارث والمصائب التي أصابتها.
والثاني : المدينون المسلمون لإصلاح ذات البين، لتسكين الفتن التي قد تثور بين المسلمين، أو للإنفاق في المصائب والكوارث التي تحل بالمسلمين، ولا يشترط الفقر في هذا القسم.
الضامن مالاً عن رجل معسر يجوز إعطاؤه ما ضمنه إن كان الضامن عسراً.
لا يجوز إعطاء الغارم لمصلحة نفسه من الزكاة إذا كان دينه في معصية، كالخمر، والميسر، والربا، إلا إذا تحقق صدق توبته.
يجوز قضاء دَين الميت من مال الزكاة إذا لم يكن في ميراثه ما يفي به، ولم يسدد ورثتُه دينَه، ففي تسديد دينه من الزكاة إبراء لذمته، وحفظ لأموال الدائنين.
الغارمُ لمصلحة نفسه القويُ المكتسبُ لا يجوز له أن يأخذ من مال الزكاة إذا أمكنه سداد دينه من كسبه، أو أنظره صاحب المال إلى ميسرة، وكذلك مَن كان له مال سواء كان نقداً أو عقاراً أو غيرها يمكنه السداد منه.
إذا أخذ الغارمُ من الزكاة بوصف الغرم فلا يجوز له أن ينفق هذا المال إلا في سداد غرمه، أما إذا أخذه بوصف الفقر فيجوز له إنفاقه في حاجاته.
الغارم الفقير أو الغارم المسكين أولى بالزكاة من الفقير أو المسكين الذي ليس بغارم، لأن الأوَّلَين اجتمع فيهم وصفان : الغرم والفقر أو المسكنة، والآخرَيْن ليس فيهما إلا وصف الفقر.
يجوز إعطاء الغارم من الزكاة بمقدار ما عليه من ديون قَلَّت أو كثرت، إذا كان في مال الزكاة وفاء لتلك الديون، أو إن استغنى([43]) الغارم قبل سداد ما عليه من ديون وجب عليه إرجاع تلك الأموال لولي الأمر، أو لمن أخذها منه، فإن لم يستطع، فإنه يدفعها في مصارف الزكاة.
يجوز إعطاء الغارم من مال الزكاة للعام الذي يحل دينه فيه ولو بقي من ذلك العام أشهر على موعد السداد، ولا يُعطى لسداد دين العام التالي، إلا أن يصالح المدينُ صاحبَ الدين على السداد في الحال مع الحط من الدين.
لا ينبغي لمن يجد دخلاً يكفيه أن يستدين لإنشاء مصنع أو مزرعة أو مسكن، اعتماداً منه على السداد من مال الزكاة، فمال الزكاة يُعطَى لسد حاجة الفقراء، أو إيجاد دخل لهم يسد حاجتهم، ولا يعطى لمن لديه ما يكفيه ليزداد ثراء.
يعطى ذوو قرابة الرسول e الغارمون من هذا المصرف، إذا انقطعت حقوقهم المقررة شرعاً.

مفهوم (في سبيل الله)
القرار([44]): بعد اطلاع المجلس على الاستفتاء الذي يطلب فيه الإفادة هل أحد مصارف الزكاة الثمانية المذكورة في الآية الكريمة وهو ( وفي سبيل الله ) يقصر معناه على الغزاة في سبيل الله أم إن سبيل الله عام لكل وجه من وجوه البر من المرافق والمصالح العامة من بناء المساجد والربط والقناطر وتعليم العلم وبث الدعاة ... إلخ.
وبعد دراسة الموضوع ومناقشته وتداول الرأي فيه ظهر أن للعلماء في المسألة قولين:
أحدهما: قصر معنى ( وفي سبيل الله ) في الآية الكريمة على الغزاة في سبيل الله وهذا رأي جمهور العلماء وأصحاب هذا القول يريدون قصر نصيب ( وفي سبيل الله ) من الزكاة على المجاهدين الغزاة في سبيل الله تعالى.
القول الثاني: إن سبيل الله شامل عام لكل طرق الخير والمرافق العامة للمسلمين من بناء المساجد وصيانتها وبناء المدارس والربط وفتح الطرق وبناء الجسور وإعداد المؤن الحربية وبث الدعاة وغير ذلك من المرافق العامة مما ينفع الدين وينفع المسلمين وهذا قول قلة من المتقدمين وقد ارتضاه واختاره كثير من المتأخرين.
وبعد تداول الرأي ومناقشة أدلة الفريقين قرر المجلس بالأكثرية ما يلي:
أولاً: نظراً إلى أن القول الثاني قد قال به طائفة من علماء المسلمين وأن له حظاً من النظر في بعض الآيات الكريمة مثل قوله تعالى:}الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ{، [البقرة: 262]، ومن الأحاديث: عَنْ نَافِعٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فَقَالَ إِنَّ رَجُلًا أَوْصَى إِلَيَّ وَجَعَلَ نَاقَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَيْسَ هَذَا زَمَانًا يُخْرَجُ إِلَى الْغَزْوِ فَأَحْمِلُ عَلَيْهَا فِي الْحَجِّ فَقَالَ ابْنُ عُمَر - رضي الله عنهما -:"الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ"([45]).
ثانياً: ونظراً إلى أن القصد من الجهاد بالسلاح هو إعلاء كلمة الله تعالى، وأن إعلاء كلمة الله تعالى كما يكون بالقتال يكون - أيضاً - بالدعوة إلى الله تعالى ونشر دينه؛ بإعداد الدعاة ودعمهم ومساعدتهم على أداء مهمتهم فيكون كلا الأمرين جهاداً؛ لما ورد عَنْ أَنَسٍ t عَنْ النَّبِيِّ r قَالَ"جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ"([46]).
ثالثاً: ونظراً إلى أن الإسلام محارَب - بالغزو الفكري والعقدي من الملاحدة واليهود والنصارى وسائر أعداء الدين، وأن لهؤلاء من يدعمهم الدعم المادي والمعنوي؛ فإنه يتعين على المسلمين أن يقابلوهم بمثل السلاح الذي يغزون به الإسلام وبما هو أنكى منه.
رابعاً: ونظراً إلى أن الحروب في البلاد الإسلامية أصبح لها وزارات خاصة بها ولها بنود مالية في ميزانية كل دولة بخلاف الجهاد بالدعوة فإنه لا يوجد له في ميزانيات غالب الدول مساعدة ولا عون.
لذلك كله فإن المجلس يقرر - بالأكثرية المطلقة - دخول الدعوة إلى الله تعالى وما يتعين عليها ويدعم أعمالها في معنى ( وفي سبيل الله ) في الآية الكريمة.

مصرف (في سبيل الله)([47])
إن مصرف (في سبيل الله) يرادُ به الجهاد بمعناه الواسع الذي قرره الفقهاء بما مفاده : حفظ الدين وإعلاء كلمة الله، ويشمل مع القتالِ الدعوةَ إلى الإسلام، والعملَ على تحكيم شريعته ودفع الشبهات التي يثيرها خصومه عليه، وصدّ التيارات المعادية له.
وبهذا لا يقتصر الجهاد على النشاط العسكري وحده ويدخل تحت الجهاد بهذا المعنى الشامل ما يلي :
آ ) تمويل الحركات العسكرية الجهادية التي ترفع راية الإسلام، وتصد العدوان على المسلمين في شتى ديارهم؛ مثل حركات الجهاد في فلسطين وأفغانستان والفلبين.
ب) دعم الجهود الفردية والجماعية الهادفة لإعادة حكم الإسلام وإقامة شريعة الله في ديار المسلمين ومقاومة خطط خصوم الإسلام لإزاحة عقيدته وتنحية شريعته عن الحكم.
ج) تمويل مراكز الدعوة إلى الإسلام التي يقوم عليها رجال صادقون في البلاد غير الإسلامية؛ بهدف نشر الإسلام بمختلف الطرق الصحيحة التي تلائم العصر، وينطبق هذا على كل مسجد يقام في بلد غير إسلامي يكون مقراً للدعوة الإسلامية.
د) تمويل الجهود التي تُثَبِّت الإسلام بين الأقليات الإسلامية في الديار التي تسلط فيها غير المسلمين على رقاب المسلمين، والتي تتعرض لخطط تذويب البقية الباقية من المسلمين في تلك الديار.

مصرف ابن السبيل وتطبيقاته المعاصرة([48])
إن جعل الشريعة ابن السبيل من مصارف الزكاة يُظهِر مدى عناية الإسلام بالمصالح المترتبة على السفر والترحال، حيث أوجد لهم مسعفاً في حال انقطاع السبل بهم، وهذا يؤدي إلى تشجيع طلبة العلم والدعاة والتجار ونحوهم على الارتحال وتحصيل منافع السفر مما يُسهم في تنشيط الاقتصاد وتحقيق المصالح الاجتماعية والاقتصادية للأمة الإسلامية.
1- ابن السبيل : هو المسافر فعلاً مهما كانت مسافة سفره والذي طرأت عليه الحاجة بسبب ضياع ماله أو نفاذ نفقته وإن كان غنياً في بلده.
2- يشترط لإعطاء ابن السبيل من الزكاة ما يلي:
أ – أن لا يكون سفره سفر معصية.
ب – أن لا يتمكن من الوصول إلى ماله.
3- يُعطى ابن السبيل مقدار حاجته من الزاد والرعاية والإيواء وتكاليف السفر إلى مقصده ثم الرجوع إلى بلده.
4- لا يُطلب من ابن السبيل إقامة البينة على ضياع ماله أو نفاذ نفقته، إلا إذا ظهر من حاله ما يُخالِف دعواه.
5- لا يجب على ابن السبيل أن يقترض ولو وجد مَن يُقرِضه، ولا أن يكتسب وإن كان قادراً على الكسب.
6- لا يجب على ابن السبيل أن يردَّ ما فضل في يده من مال الزكاة عند وصوله إلى بلده وماله، والأولى أن يردَّ ما فضل – إن كان غنياً – إلى صندوق الزكاة أو إلى أحد مصارف الزكاة.
7- يندرج في مفهوم (ابن السبيل) بالقيود والشروط السابقة كل من:
أ – الحُجَّاج والعمَّار.
ب – طلبة العلم والعلاج.
ج – الدعاة إلى الله تعالى.
د – الغزاة في سبيل الله تعالى.
هـ - المشردون أو المهجَّرون عن ديارهم أو مساكنهم إلى أن يستوطنوا غيرها.
و – المغتربون عن أوطانهم إذا أرادوا العودة ولم يجدوا ما يوصلهم إليها.
ز – المرحَّلون عن أماكن إقامتهم.
ح – المهاجرون الفارون بدينهم الذي حِيل بينهم وبين الوصول إلى ديارهم والحصول على أموالهم.
ط – المراسلون والصحفيون الذين يسعون لتحقيق مصلحة إعلامية مشروعة.

التمليك والمصلحة فيه ونتائجه([49])
1- التمليك في الأصناف الأربعة الأولى المذكورة في آية مصارف الزكاة } إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ {[التوبة:60] شرط في إجراء الزكاة، والتمليك يعني دفعَ مبلغ من النقود أو شراء وسيلة النتائج؛ كآلات الحرفة وأدوات الصنعة، وتمليكها للمستحق القادر على العمل.
2- يجوز إقامة مشروعات إنتاجية من مال الزكاة وتمليك أسهمها لمستحقي الزكاة بحيث يكون المشروع مملوكاً لهم يديرونه بأنفسهم أو من ينوب عنهم ويقتسمون أرباحه.
3- يجوز إقامة مشروعات خدمية من مال الزكاة؛ كالمدارس والمستشفيات والملاجئ والمكتبات بالشروط التالية :
آ ) يَفيدُ من خدمات هذه المشروعات مستحقو الزكاة دون غيرهم إلا بأجرٍ مقابلٍ لتلك الخدمات يعود نفعه على المستحقين.
ب) يبقى الأصل على ملك مستحقي الزكاة، ويديره ولي الأمر، أو الهيئة التي تنوب عنه.
ج) إذا بيع المشروع أو صُفِّيَ كان ناتج التصفية مال زكاة.

نقل الزكاة خارج منطقة جمعها([50])
الأصل الذي ثبت بالسنة وعمل الخلفاء هو البدء في صرف الزكاة للمستحقين من أهل المنطقة التي جُمعت منها، ثم يُنقَل ما فاض عن الكفاية إلى مدينة أخرى، باستثناء حالات المجاعة والكوارث والعوز الشديد فتنقل الزكاة إلى مَن هم أحوج.
كما يجوز على النطاق الفردي نقلها إلى المستحقين من قرابة المزكي في غير منطقة.

هل يجوز الاقتراض لأداء الزكاة الواجبة
الجواب([51]): إذا وجبت الزكاة كانت ديناً في ذمة صاحب المال، ولا تسقط إلا بالأداء، فإن لم يكن معه نقد فلا مانع من أن يقترض ويكون الدين حينئذ لمن اقترض منه.

استثمار أموال الزكاة([52])
يجوز استثمار أموال الزكاة بالضوابط التالية :
1- أن لا تتوافر وجوه صرف عاجلة تقتضي التوزيع الفوري لأموال الزكاة.
2- أن يتم استثمار أموال الزكاة كغيرها؛ بالطرق المشروعة.
3- أن تُـتَّخَذَ الإجراءات الكفيلة ببقاء الأصول المستثمرة على أصل حكم الزكاة، وكذلك ريع تلك الأصول.
4- المبادرة إلى تنضيض "تسييل" الأصول المستثمرة إذا اقتضت حاجة مستحقي الزكاة صرفها عليهم.
بذل الجهد للتحقق من كون الاستثمارات التي ستوضع فيها أموال الزكاة مجدية ومأمونة وقابلة للتنضيض عند الحاجة.

توظيف الزكاة في مشاريع ذات ريع بلا تمليك فردي للمستحق
القرار([53]): بعد الاطلاع على البحوث المقدمة في موضوع (توظيف الزكاة في مشاريع ذات ريع بلا تمليك فردي للمستحق) وبعد استماعه لآراء الأعضاء والخبراء ؟ قرر الآتي:
يجوز من حيث المبدأ توظيف أموال الزكاة في مشاريع استثمارية تنتهي بتمليك أصحاب الاستحقاق للزكاة أو تكون تابعة للجهة الشرعية المسئولة عن جمع الزكاة وتوزيعها على أن تكون بعد تلبية الحاجة الماسة الفورية للمستحقين وتوافر الضمانات الكافية للبعد عن الخسائر.

استثمار الزكاة في بناء مصانع حرفية يعود ريعها لتمويل المشاريع الإسلامية
السؤال: هل يجوز استثمار بعض الأموال في بناء مصانع حرفية خارج الكويت يعود ريعها لتمويل المشاريع الإسلامية هناك؟.
الجواب([54]): يجوز الاستثمار في بناء مصانع يعود ريعها لتمويل مشاريع إسلامية إذا كانت تلك المشاريع إسلامية وإذا كانت تلك المشاريع من جهات صرف الزكاة بشرط أن تظل أعيان تلك المصانع من مال الزكاة الواجب صرفه بحيث إذا بيعت تلك المصانع يرد ثمنها إلى مصارف الزكاة دون غيرها من المصارف الخيرية.

مدى مشروعية إنشاء مطبعة لطباعة كتب إسلامية من مال الزكاة
السؤال: ما مدى مشروعية إنشاء مطبعة لطباعة كتب إسلامية من مال الزكاة؟.
الجواب([55]): رأت الهيئة أن ذلك جائز في إحدى الحالتين:
إما أن يقتصر ما تطبعه تلك المطبعة على كتب الدعوة إلى الإسلام بشتى اللغات وتوزع في المجالات المناسبة.
وإما أن تطبع ما يعرض عليها من كتب يجوز طباعتها شرعا ويوزع الريع عن التكاليف أو أثمان الكتب في مصارف الزكاة ويشترط أن تظل عين المطبعة من مال الزكاة بحيث إذا بيعت يصرف ثمنها في الزكاة.

هل يصح الزواج من مال الزكاة
السؤال: يتقدم بعض راغبي الزواج بطلب مساعدة من صندوق الزكاة بالبنك والمطلوب وضع الضوابط والأسس التي يمكن لصندوق الزكاة بالبنك مساعدة راغبي الزواج على أساسها ؟.
الجواب([56]): إن الإسلام في كثير من آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الصحيحة يأمر المسلم بالنكاح إذا كان قادراً عليه، وتنهاه عن التبتل؛ لإرادة الله في عمار الكون وبقاء النوع الإنساني، كما أوجب الإسلام على ولى الأمر ممثلاً في الحكومة أو مؤسسة الزكاة مد يد المساعدة إلى راغب الزواج إذا كان من أهل الحاجة، باعتبار أن الزواج من تمام كفاية الفقير والمسكين، حتى قال بعض العلماء: إن الزواج فريضة على المسلم، لا يحل تركه ما دام قادراً عليه، وقال البعض الآخر: إن من تمام الكفاية ما يأخذه الفقير ليتزوج إذا لم تكن له زوجة واحتاج للنكاح فهو في هذه الحالة من الضرورات.
فترى الهيئة جواز مساعدة راغب الزواج من صندوق الزكاة بعد بحث حالتهم، والتأكد من أنهم من أهل الحاجة، بشرط أن تقتصر مساعدتهم على كفاية الحاجات الضرورية لأواسط الناس من أهل زمنهم وبيئتهم، وفق الضوابط الشرعية التي تأمر بالتيسير وعدم المغالاة، والبعد عن الإسراف والتبذير.

زكاة المال الحرام([57])
1- المال الحرام هو كل مال حَظَرَ الشارعُ اقتناءَه، أو الانتفاع به سواء كان لحرمته لذاته؛ بما فيه من ضرر أو خبث؛ كالميتة والخمر، أم لحرمته لغيره؛ لوقوع خلل في طريق اكتسابه، لأخذه من مالكه بغير إذنه؛ كالغصب، أو لأخذه منه بأسلوب لا يقره الشرع ولو بالرضا؛ كالربا والرشوة.
2- آ ) حائز المال الحرام لخلل في طريقة اكتسابه لا يملكه مهما طال الزمن، ويجب عليه ردّه إلى مالكه، أو وارثه - إن عرفه -، فإن يئس من معرفته وجب عليه صرفُه في وجوه الخير، للتخلص منه، وبقصد الصدقة عن صاحبه.
ب) إذا أُخذ المالُ أجرةً عن عمل محرم، فإن الآخذ يصرفه في وجوه الخير، ولا يردّه إلى مَن أخذه منه.
ج) لا يُرَدُّ المالُ الحرام إلى مَن أُخذ منه - إن كان مُصِرَّاً على التعامل غير المشروع الذي أدى إلى حرمة المال - كالفوائد الربوية، بل يصرف في وجوه الخير أيضاً.
د) إذا تعذر ردُّ المال الحرام بعينه وجب على حائزه ردّ مثلِه أو قيمته إلى صاحبه إن عرفه، وإلا صرف المثل أو القيمة في وجوه الخير، وبقصد الصدقة عن صاحبه.
3- المال الحرام لذاته ليس مَحَلاً للزكاة، لأنه ليس مالاً متقوماً في نظر الشرع، ويجب التخلص منه بالطريقة المقررة شرعاً بالنسبة لذلك المال.
4- المال الحرام لغيره الذي وقع خلل شرعي في كسبه، لا تجب الزكاة فيه على حائزه؛ لانتفاء تمام الملك المشترَط لوجوب الزكاة، فإذا عاد إلى مالكه وجب عليه أن يزكيه لعام واحد ولو مضى عليه سنين، على الرأي المختار.
حائز المال الحرام إذا لم يردَّه إلى صاحبه وأخرج قدر الزكاة منه بقي الإثم بالنسبة لما بيده منه، ويكون ذلك إخراجاً لجزء من الواجب عليه شرعاً ولا يعتبر ما أخرجه زكاة، ولا تبرأ ذمتُه إلا بردِّه كله لصاحبه - إن عرفه -، أو التصدق به عنه إن يئس من معرفته.

زكاة الفطر([58])
زكاة الفطر واجبة على كل مسلم يملك قوت نفسه ومَن تلزمه نفقته يوم العيد وليلته فاضلاً عن حوائجه الأصلية، ويلزمه إخراج صدقة زوجته وأولاده الصغار الذين لا مال لهم، ولا يلزمه صدقة الفطر عن أولاده الذين لا تجب نفقتهم عليه أو خدمته، أو من تبرع بمؤونته، أو كفله، يتيماً كان أو طالب علم أو فقيراً أو غير ذلك.
الواجب في صدقة الفطر صاع من تمر أو شعير أو زبيب أو صاع من بُر "القمح"، والصاع مكيال يتسع لما يزن بالأوزان الحالية كيلوين وربع تقريباً من القمح (2500 غرام ) .
الأصل إخراج زكاة الفطر من الأجناس المنصوص عليها في الحديث، كما يجوز إخراجها من غالب قوت أهل البلد مثل الأرز واللحم والحليب.
ويعتبر في الأجناس غير المنصوص عليها قيمتها باعتبار المنصوص عليه، فيُقَدَّرُ في اللحم مثلاً ما قيمته صاع من بُر، وهكذا في سائر الأجناس المنصوص عليها.
ويجوز إخراج زكاة الفطر نقداً بقيمة الواجب، ويمكن للجهات المعنية تقدير هذه القيمة سنوياً.
الأصل إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد ويجب قضاؤها، كما يجوز - عند الحاجة - إخراجها من أول شهر رمضان.
يجوز التوكيل في إخراج صدقة الفطر.
يجوز للمؤسسات الزكوية تحويل زكاة الفطر من عين إلى نقد، وعكسه بما تقتضيه الحاجة أو المصلحة.
يجوز نقل زكاة الفطر إلى خارج البلد الذي وجبت فيه على المزكي إلى ما هو أقرب أو أحوج.
كما يجوز نقل زكاة الفطر عند عدم وجود محتاجين في البلد الذي وجبت فيه الزكاة.
لابد من النية لإخراج صدقة الفطر ويقوم مقام النية الإذن الثابت ولو عادة.
إذا اقتضت المصلحة أو الحاجة يجوز للمؤسسات الزكوية تأخير صرف ما اجتمع لديها من زكاة الفطر إلى ما بعد يوم العيد.
الأَوْلى صرف زكاة الفطر للفقراء والمساكين، ويجوز صرفها في مصارف الزكاة العامة.

الزكاة والضريبة([59])
1- تناشد الندوة حكومات الدول الإسلامية إصدار القوانين القاضية بتطبيق نظام الزكاة؛ جباية وتوزيعاً، على أساس الالتزام، وإقامة هيئات مختصة لذلك، تكون مواردها ومصارفها في حسابات خاصة.
كما تناشدها إعادة النظر في جميع النظم المالية وغيرها، لتوجيهها الوجهة الإسلامية.
2- آ ) الأصل أن يكون تمويل ميزانية الدولة من إيرادات الأملاك العامة وغيرها من الموارد المالية المشروعة، فإذا لم تكف هذه الموارد جاز لولي الأمر أن يوظِّف الضرائب بصورة عادلة، لمقابلة نفقات الدولة التي لا يجوز الصرف عليها من الزكاة، أو لسد العجز في إيرادات الزكاة عن كفاية مستحقيها.
ب) بما أن سند جواز التوظيف الضريبـي هو قاعدة المصالح، فيجب مراعاة المصلحة المعتبرة عند فرض الضرائب في ضوء النظام المالي الإسلامي، والاهتداء بالقواعد الشرعية العامة ومقاصد الشريعة.
جـ) يشترط لتوظيف الضرائب أن تكون الحاجة إلى فرضها حقيقية.
د) يجب أن تراعى العدالة بمعيارها الشرعي في توزيع أعبائها، وفي استعمال حصيلتها، وأن يخضع فرضها وصرفها لجهة رقابية موثوقة متخصصة.
3- آ ) إن أداء الضريبة المفروضة من الدولة لا يجزئ عن إيتاء الزكاة؛ نظراً لاختلافهما من حيث مصدر التكليف والغاية منه، فضلاً عن الوعاء والقدر الواجب والمصارف، ولا تحسم مبالغ الضريبة من مقدار الزكاة الواجبة.
ب) ما استحق دفعه من الضرائب المفروضة من الدولة خلال الحول ولم يُؤَدِّ قبل حولانه فإنه يحسم من وعاء الزكاة، باعتباره حقاً واجب الأداء.
4- توصي الندوة حكومات الدول الإسلامية بتعديل قوانين الضرائب بما يسمح بحسم الزكاة من مبالغ الضريبة تيسيراً على مَن يؤدون الزكاة.

([1]) أخرجه البخاري.
([2]) أخرجه الإمام أحمد.
([3]) رواه الترمذي.
([4]) رواه الترمذي.
([5]) حصيلة الزكاة وتنمية المجتمع، عبد الله طاهر، عن مجموعة اقتصاديات الزكاة، منشورات البنك الإسلامي للتنمية، 1997، ص 514.
([6]) سنن الدارمي:2611.
([7]) بحر العلوم، السمرقندي، 2/242، ومصنف ابن أبي شيبة، 3/97، والأموال، ابن زنجوية، 4/279.
([8]) الحمالة ما يتحمله الإنسان فى إصلاح ذات البين.
([9]) رواه أبو داود.
([10]) رواه الإمام أحمد.
([11]) القرار رقم (1)، الملتقى الفقهي الخامس، مجمع الفقه الإسلامي، الهند.
([12]) من فتاوى وتوصيات الندوة السادسة، المنعقدة في الشارقة، في الفترة (من 14-16 ذي القعدة 1416هـ، الموافق 2-4/4/1996م).
([13]) يحتاج لدراسة جديدة، والله أعلم.
(1)من فتاوى وتوصيات الندوة الثامنة، المنعقدة في قطر، في الفترة من (23-26 ذو الحجة 1418هـ/الموافق 20-23/4/1998م).
(2) الوسق = 122.400 جراماً، أو 154.92 ليتراً، وخمسة أوسق = 612 كيلوجرام. يُنْظَر: فتاوى وتوصيات الندوة التاسعة، المنعقدة في عمان، الأردن، ، في الفترة من (10-13 محرم 1420هـ /الموافق 26-29/4/1999م).
(3) الصاع = خمسة أرطال وثلث، والرطل = مئة وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع الدرهم، والدرهم =2.975، فيكون وزن الرطل = 382.5، ووزن الصاع =2040 جراماً من حبوب القمح، أو الصاع = 2.582 ليتراً. يُنْظَر: فتاوى وتوصيات الندوة التاسعة، المنعقدة في عمان، الأردن، ، في الفترة من (10-13 محرم 1420هـ /الموافق 26-29/4/1999م).
(4) الرطل = مئة وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع الدرهم، والدرهم =2.975، فيكون وزن الرطل = 382.5. يُنْظَر: فتاوى وتوصيات الندوة التاسعة، المنعقدة في عمان، الأردن، ، في الفترة من (10-13 محرم 1420هـ /الموافق 26-29/4/1999م).
(5) الفرق = (382.5*16) = 6120جراماً. يُنْظَر: فتاوى وتوصيات الندوة التاسعة، المنعقدة في عمان، الأردن، ، في الفترة من (10-13 محرم 1420هـ /الموافق 26-29/4/1999م).
([19]) من فتاوى وتوصيات الندوة الأولى، المنعقدة في القاهرة، في الفترة من (14-16 ربيع الأول 1409هـ، الموافق 25-27/10/1988م)، ( بمركز صالح عبد الله كامل للأبحاث والدراسات التجارية الإسلامية ).
([20]) من فتاوى وتوصيات الندوة السابعة، المنعقدة في الكويت، في الفترة (من 22/24 ذي الحجة 1417هـ، الموافق لـ 29/4-1/5/1997م).
([21]) الرقي، أبو أيوب : فقيه من القضاة، استوطن الرقة، فكان عالم الجزيرة وسيدها، واستعمله عمر بن عبد العزيز على خراجها وقضائها، وكان ثقة في الحديث، توفي سنة (117هـ). ينظر : الأعلام، الزركلي، ج7، ص342.
([22]) من فتاوى وتوصيات الندوة الأولى، المنعقدة في القاهرة، في الفترة من (14-16 ربيع الأول 1409هـ، الموافق 25-27/10/1988م)، ( بمركز صالح عبد الله كامل للأبحاث والدراسات التجارية الإسلامية ).
([23]) من فتاوى وتوصيات الندوة الخامسة، المنعقدة في لبنان، في الفترة (18-20 ذي القعدة 1415هـ، الموافق 18-20/2/1995م).
([24]) من فتاوى وتوصيات الندوة السابعة، المنعقدة في الكويت، في الفترة (من 22/24 ذي الحجة 1417هـ، الموافق لـ 29/4-1/5/1997م).
([25]) من فتاوى وتوصيات الندوة السابعة، المنعقدة في الكويت، في الفترة (من 22/24 ذي الحجة 1417هـ، الموافق لـ 29/4-1/5/1997م).
([26]) من فتاوى وتوصيات الندوة السابعة، المنعقدة في الكويت، في الفترة (من 22/24 ذي الحجة 1417هـ، الموافق لـ 29/4-1/5/1997م).
([27]) من فتاوى وتوصيات الندوة السابعة، المنعقدة في الكويت، في الفترة (من 22/24 ذي الحجة 1417هـ، الموافق لـ 29/4-1/5/1997م).
([28]) المبسوط، السرخسي، 12/124، وبدائع الصنائع، الكاساني، 5/201، والشرح الكبير على متن المقنع، ابن قدامة، 4/312.
([29]) من فتاوى وتوصيات الندوة السابعة، المنعقدة في الكويت، في الفترة (من 22/24 ذي الحجة 1417هـ، الموافق لـ 29/4-1/5/1997م).
([30]) المبسوط، السرخسي، 12/138، وفتح القدير، الكمال ابن الهمام، 5/355.
([31]) القرار رقم (2)، في الدورة الثانية لمجلس مجمع الفقه الإسلامي، جدة، السعودية، 10-16 ربيع الثاني 1405هـ/ 27-28 ديسمبر (كانون الأول) 1985م.
([32]) القرار رقم (1)، في الدورة الحادية عشرة لمجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي.
([33]) القرار رقم (1)، في الدورة الثانية لمجلس مجمع الفقه الإسلامي، جدة، السعودية، 10-16 ربيع الثاني 1405هـ/ 27-28 ديسمبر (كانون الأول) 1985م.
([34]) القرار رقم (2)، الملتقى الفقهي الخامس، مجمع الفقه الإسلامي، الهند.
([35]) من فتاوى وتوصيات الندوة الأولى، المنعقدة في القاهرة، في الفترة من (14-16 ربيع الأول 1409هـ، الموافق 25-27/10/1988م)، ( بمركز صالح عبد الله كامل للأبحاث والدراسات التجارية الإسلامية ).
([36]) من فتاوى وتوصيات الندوة الخامسة، المنعقدة في لبنان، في الفترة (18-20 ذي القعدة 1415هـ، الموافق 18-20/2/1995م).
([37]) الفتوى رقم (10)، كتاب الأهرام.
([38]) القرار رقم (3)، في الدورة الرابعة لمجلس مجمع الفقه الإسلامي، جدة، السعودية، 18-23 جمادى الآخرة 1408هـ/ 6-11 فبراير (شباط) 1988م.
([39]) الفتوى رقم (95)، فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية، بنك دبي الإسلامي.
([40]) الفتوى رقم (35)، بيت التمويل الكويتي.
(26)من فتاوى وتوصيات الندوة الثامنة، المنعقدة في قطر، في الفترة من (23-26 ذو الحجة 1418هـ/الموافق 20-23/4/1998م).
([42]) من فتاوى وتوصيات الندوة الخامسة، المنعقدة في لبنان، في الفترة (18-20 ذي القعدة 1415هـ، الموافق 18-20/2/1995م).
([43]) أي صار غنياً.
([44]) القرار رقم (4)، في الدورة الثامنة لمجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي.
([45]) سنن الدارمي.
([46]) سنن أبي داود والنسائي وأحمد والدارمي.
([47]) من فتاوى وتوصيات الندوة الأولى، المنعقدة في القاهرة، في الفترة من (14-16 ربيع الأول 1409هـ، الموافق 25-27/10/1988م)، ( بمركز صالح عبد الله كامل للأبحاث والدراسات التجارية الإسلامية ).
(27) من فتاوى وتوصيات الندوة التاسعة، المنعقدة في عمان، الأردن، ، في الفترة من (10-13 محرم 1420هـ /الموافق 26-29/4/1999م).
([49]) من فتاوى وتوصيات الندوة الثالثة، المنعقدة في الكويت، في الفترة (من 8-9 جمادى الآخرة 1413هـ، الموافق 2-3/12/1992م).
([50]) من فتاوى وتوصيات الندوة الأولى، المنعقدة في القاهرة، في الفترة من (14-16 ربيع الأول 1409هـ، الموافق 25-27/10/1988م)، ( بمركز صالح عبد الله كامل للأبحاث والدراسات التجارية الإسلامية ).
([51]) الفتوى رقم (243)، بيت التمويل الكويتي.
([52]) من فتاوى وتوصيات الندوة الثالثة، المنعقدة في الكويت، في الفترة (من 8-9 جمادى الآخرة 1413هـ، الموافق 2-3/12/1992م).
([53]) القرار رقم (3)، في الدورة الثالثة لمجلس مجمع الفقه الإسلامي، عمان، الأردن، 8-13 صفر 1407هـ/ 27-28 أكتوبر (تشرين الأول) 1986م.
([54]) الفتوى رقم (81)، بيت التمويل الكويتي.
([55]) الفتوى رقم (40)، بيت التمويل الكويتي.
([56]) الفتوى رقم (104)، فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية، بنك دبي الإسلامي.
([57]) من فتاوى وتوصيات الندوة الرابعة، المنعقدة في البحرين، (من 17-19 شوال 1414هـ، الموافق 29-31/3/1994م).
([58]) من فتاوى وتوصيات الندوة السادسة، المنعقدة في الشارقة، في الفترة (من 14-16 ذي القعدة 1416هـ، الموافق 2-4/4/1996م).
([59]) من فتاوى وتوصيات الندوة الرابعة، المنعقدة في البحرين، (من 17-19 شوال 1414هـ، الموافق 29-31/3/1994م).

رد مع اقتباس