الموضوع: تعدد الزوجات
عرض مشاركة واحدة
  مشاركة رقم : 1  
قديم 08-01-2021
AL-ATHRAM


رقم العضوية : 734
تاريخ التسجيل : Jun 2020
الدولة : الكويت
المشاركات : 58
بمعدل : 0.04 يوميا
معدل تقييم المستوى : 4
المستوى : AL-ATHRAM نشيط

AL-ATHRAM غير متواجد حالياً عرض البوم صور AL-ATHRAM



المنتدى : الرد على إفتراءات النصارى
افتراضي تعدد الزوجات

والان تعال معي الى موضوع تعدد الزواجات ..

المراد بتعدد الزوجات أن يجمع الرجل في عصمته بين أكثر من زوجة . وقد كثر كلام المستشرقين والمستغربين حول هذا الأمر بين منكر له ومفرط فيه وطاعن في الإسلام بسببه ...

لم يكن الإسلام أول نظام عالمي يُشَّرعْ التعدد ويقره .. ولقد كان التعدد معروفا عند الأُمم القديمة كاليونان والرومان والبابليين والهنود وقُدامة المصريين كما عرفه الأوربيون في العصور الوسطى . والتعدد لدي هذه الأُمم كان لا يحدده عدد .. ولا يُقيدْ بشرط ولم يكن له من هدف إلا قضاء الشهوة .


أما الأديان السابقة فقد ورد فيها ما يدل على إباحة التعدد :-

فاليهودية كانت تبيح التعدد بلا حدود .. وجاء في التوراة وأعني بها (العهد القديم) إباحة الزواج بغير عدد محصور من النساء. إلا أن بعض أحبار اليهود حدد ذلك بثماني عشر زوجة وأنبياء التوراة بلا استثناء كانت لهم زوجات كثر.

فهذا النبي يعقوب عليه الصلاة والسلام كان متزوجا من ( ليتا وراحيل .. ) ..

(سفر التكوين الإصحاح 29 ) وكلٍ منهما قدمت جاريتها ليعقوب ليتزوجها..



وهذا النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام فله أكثر من زوجة ( التكوين 16 : 1 - 16 ) ...


وأما سليمان عليه الصلاة والسلام فقد تزوج حسب زعم العهد القديم المحرفة سبعمائة امرأة .. وداود وغيرهم ..

ولما جاءت المسيحية لم تنقض حكما من أحكام الناموس في أمر الزواج ، فقد جاء المسيح عليه السلام مصدقا في كثير من التشريعات لِمَا جاء به موسى ومكملا لشريعته لا ناقضا لها .

يذكر إنجيل (متى) أن المسيح عليه الصلاة و السلام قد استهل حديثه إلى قومه قائلا : -

( لا تظنوا أني جئت لأنقض بل لأتمم ... الخ حديثه ).


فيعني هذا إقرار المسيح لِمَا جاء قبله بما في ذلك تعدد الزوجات

وقد حكى القرآن الكريم عن عيسى عليه الصلاة السلام ما يؤيد هذا قال الله تعالى في سورة الصف :

" وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ {6}. "


لم ينه المسيح إذن عن التعدد الزوجات .. ولم يرد شيء من النهي في المصادر المسيحية الأصلية .. وإنما ورد فيها على سبيل الموعظة إن الله سبحانه وتعالى خلق لكل رجل زوجة وهذا لا يفيد أكثر من الترغيب في الاقتصار على زوجة واحدة في أحسن الاحتمالات ..


بل إن في رسائل (بولس) ما يفهم منه جواز التعدد حيث يقول :

( فيجب ان يكون الاسقف بلا لومٍ بعل امرأةٍ واحدة )

هذا يدل على إباحة ذلك لغيره .


ومنه تعلم أن تعدد الزوجات لم ينفرد به الدين الإسلامي وإنما كان موجوداً في الديانات والأُمم السابقة والفضل للإسلام في تنظيمه ووضع القيود المنظمة له والشروط التي لم يكن لها وجود في الديانات السالفة والعصور الغابرة التي لم يكن التعدد فيها محدود بعدد وإنما كان من حق الرجال أن يتزوجوا من النساء ما يشاؤون من العدد بلا مبرر للتعدد .. بل إتباعاً لأهوائهم في قضاء شهواتهم الجنسية مع ما كان لهم من حق الطلاق متى شاءوا .. أو تبديل زوجة بزوجة أُخرى في أي وقت أرادوا . حرية غير مقيدة بقيد ... لم يكن في قوانين تلك الملل ما يردع عن ذلك العمل الجائر ..


ولما جاء الإسلام قام بمعالجة هذا الموضوع الحيوي معالجة حكيمة .. حيث لم يمنع تعدد الزوجات وإنما حدده بحدود وقيده بشروط .



شروط الإسلام لإباحة التعدد : -

أباح الإسلام التعدد ولم يجعله طليقاً كما كان في الجاهلية لِما يتعلق به من حقوق الغير وإنما قيده بقيود وجعل له شروط لا يباح بدونها وهذه الشروط تتمثل فيما يأتي :-


1- العدد :-

أربعة نسوة . وهو الحد الأعلى الذي يجوز للرجل أن يجمعه في عصمته في آن واحدٍ وهذا إنما هو وضع حدٍّ لفوضى التعدد التي كانت شائعة قبل الإسلام حيث كانت المرأة كسقط المتاع. يعدد الرجل كما شاء فرفع الإسلام الظلم عنهنَّ وأعطاهنَّ مكانتهنَّ اللائقة بهنَّ . ومعلوم أن الرجل بما وهبه الله سبحانه وتعالى من قدرات جسمية ونفسية لا يستطيع أن يوفق بين الجمع بين أكثر من أربع زوجات وبين تحقيق العدل المطلوب ، فجاء التحديد بأربع زوجات يتجاوب مع طبيعة الرجل ، ويلائم قدراته في تحمل المسئولية .


2- العدل :-

اشترط الإسلام لجواز التعدد العدل بين الزوجتين أو الثلاث أو الأربع وذلك يكون في المسكن والملبس والمأكل والمبيت فمن أنس من نفسه عدم العدل بيقين أو غلب على ظنه حُرِّمَ عليه التعدد ومن جار بعده فقد ارتكب معصية يستحق عليها العقاب الدنيوي والأخروي .

ودليل اشتراط العدد الكتاب وهو ( القرآن الكريم) قول الله سبحانه وتعالى في ( سورة النساء 3- وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ (3) )

وبهذا حفظ الإسلام حقوق الزوجات وسدَّ باب الجور عليهنَّ والدليل من (السنة) وهو كلام الرسول محمد عليه الصلاة والسلام :

1- حديث عائشة رضيَّ الله عنها زوجة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام :

" أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول : اللهم هذه قسمتي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك "

ومعنى قوله : ( لا تلمني فيما تملك ولا أملك ) .. إنما يعني به الحب والمودة .


2- حديث أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال “ إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط .


3- حديث عائشة رضي الله عنها قالت : "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه . "


فهذه النصوص قاضية بوجوب العدل فمن وجد من نفسه ذلك جاز له التعدد وإلا وجب عليه الاقتصار على واحدة ، والعدل المأمور به والمشروط لجواز تعدد الزوجات والذي يؤاخذ الزوج ويأثم إن لم يلتزم به هو العدل في الأُمور الظاهرة التي يملكها بإرادته وذلك كالتسوية بينهما أو بينهنَّ في النفقة والمبيت أما ما لا يستطيعه وهو الميل القلبي والمحبة فلا يؤاخذ به لأن المحبة وميل القلب شعور يغلب على إرادة الإنسان فلا يملك التصرف في ذلك بإرادته .

ومعلوم أن الشهوة تابعة للمحبة وبهذا ينتفي الإشكال الذي قد يظهر بين قوله ( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ) (النساء 3 )

وقوله تعالى ( وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً) ( النساء 129)

فظاهرة الآية الأولى جواز التعدد عند أمن الخوف من الحيف وظاهر الآية الثانية إنتفاء العدل وبمعرفة نوعي العدل يزول هذا الإشكال وبذلك بحمل قول الله تعالى ( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ) على الأفعال الظاهرة التي يستطيعها المكلف بطوعه واختياره ..

هناك العدل في المعاملة ، العدل في القسمة (المبيت) العدل في النفقة ، العدل في الحقوق الزوجية كلها ، حتى الابتسامة في الوجه ، والكلمة الطيبة باللسان .

وحمل قوله تعالى ( ولن ..... ولو حرصتم ) على الأمور الباطنة كالمحبة وميل القلب فهذا أمر فطري جبلي خارج عن قدرة المكلف وطوعه وإختياره فهذا معفو عنه لقوله صلى الله عليه وسلم " ...فيما تملك ولا أملك ) والمراد بذلك محبة القلب ولا ريب أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة أكثر من غيرها ومع هذا كان يقرع بين نسائه إذا أراد السفر وأيتهن خرج سهمها خرج بها معه . .. وإنما كان يفعل ذلك تطييباً لقلوبهن ونفياً لتهمة الميل عن نفسه . إن في السفر ببعضهنَّ من غير قرعة تفضيلا لها وميلا إليها ..


3- القدرة على النفقة : -

من شروط جواز التعدد قدرة الزوج على الإنفاق على زوجاته جميعاً وأولادهن لما هو معلوم من وجوب النفقة على الأزواج ، فإذا عدد الرجل وهو عاجز عن نفقة الكل حصل الضرر للزوجة والزوجات وهذا مما لا يرتضيه الإسلام أن العدل شرط لجواز التعدد ومن لا يقدر على الإنفاق على جميع الزوجات وأولادهن. سينفق على بعضهن دون بعض وهذا ظلم يمنع من التعدد .


4- أن لا يكون الجمع بين من يحرم الجمع بينهن :-

كالجمع بين الأخوات أو بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها .. ودليله من القرآن الكريم قوله تعالى ( وان تجمعوا بين ... إلا ما قد سلف ) . ( النساء 23 ).



التعدد شُرِّع تحقيقا للمصلحة :_

من المعلوم إن الإسلام يراعي في تشريع الأحكام تحقيق المصلحة للفرد والمجتمع . ومن هنا نقول ما الهدف من تشريع التعدد ؟ وما المصلحة التي ينشدها الإسلام من إباحته ؟


أقول : لاشك عند النظر والتأمل والاستقراء أن التعدد شُرِّع لمصلحة الفرد والمجتمع . أما مصلحة الفرد التي يحققها التعدد فتتمثل فيما يأتي :- 1

- عقم الزوجة : -

إن الزوجة قد يظهر عليها العقم بعد زواجها فلا تنجب الأولاد ، ولا شك أن هذا الأمر يفوت أمراً هاماً ومقصداُ عظيماً من مقاصد الزواج ويحرم الزوج من رغبته الفطرية في العقب والذرية .. حيث يكون أمامه طريقان لا ثالث لهما :-

إما أن يطلقها ليستبدل بها زوجة أُخرى تلبي رغبة الإنسان الفطرية في النسل . أو أن يتزوج بأُخرى ويبقى على عشرته مع الزوجة الأولى .


2- وجود الخلاف بين الزوجين :

قد يوجد الخلاف بين الزوجين وتتعمق جذوره بينهما ويتعذر الصلح بينهما ويحقق الزوج فيما يسديه إليها من وسائل الإصلاح وهنا يكون بالخيار بين أن يطلقها فتتشرد فتعود إلى أهلها وبين أن يبقيها ويتزوج بأخرى تحقق في كنفها المودة والسكن .


3- سن اليأس وانقطاع الإنجاب :-

لا شك أن سن اليأس وانقطاع الإنجاب يبدأ في فترة مبكرة عند الأنثى وربما مضى على الرجل عشرون عاماً أو اكثر من عمره بلا إنجاب بعد بلوغها سن اليأس ، فإباحة الزواج بأخرى يعطيه فرصة الإنجاب في هذه الفترة الطويلة ، وبذلك يتحقق غرض الإسلام من إكثار النسل .


5- القوة الجنسية لدي بعض الرجال : -

من المعلوم أن لدي بعض الرجال من القوة الجنسية وشدة التوقان للنساء ما لا يمكنه منع الصبر على زوجة واحدة لا سيما وأنه قد يعتريها من الحالات ما يمنع المعاشرة الحيض والنفاس (بعد الولادة ) ونحوهما وفي هذه الحالة يكون في إباحة التعدد حفظاً له مع الاحتفاظ للزوجة الأخرى بحقوقها .


6- صيانة المرأة من الوقوع في حمأة الرذيلة :

بالتعدد يصون كرامتها ويعفها وينقذها من مخالب الطامعين الذين يريدونا متاعاً يلهون به .


7- إصابة الزوجة بمرض يمنع من المعاشرة الزوجية :-

قد تصاب الزوجة بمرض مزمن أو عضال أو منفر يمنع من المعاشرة الزوجية ، قد يكون بها من الضعف الناشئ عن المرض أو الصغر أو الكبر ما يحول بينها وبين القيام بواجباتها البيتية والزوج يحبها ولا يرغب في مفارقتها وهنا يكون أمام خيارات ثلاثة : -

1- أن يطلقها ، لأنه بحاجة إلى زوجة ، رغم أنه يحبها ، ورغم إنها بحاجة إلى الرعاية ، وفي هذا ظلم كبير.

2- أن يستبقيها زوجة ، وهنا إما أن يتحمل الكبت نظراً لمنعه من مزاولة نشاطه الغريزي ، أو أن يلجأ إلى إشباع رغباته بطرق غير مشروعة ، وفي كل ذلك يكمن الشر والفساد .

3- أن يبقيها في رعايته وتتمتع بكافة حقوق الزوجة ومكانتها وفي الوقت نفسه يتزوج غيرها كي يتمكن من تلبية متطلبات الفطرة ، ولكي تتولى رعايته والقيام بواجباته .


ولا شك أن الخيار الثالث هو الأمثل لأنه يتجاوب مع الفطرة والواقع وينسجم مع طبيعة هذا الدين الأخلاقية من حيث الوفاء للزوجة .

فإن قيل هل من العدل أن نمنع الرجل حق التعدد عند مرض الزوجة في حين نحرمها من أن تطلب الطلاق إذا مرض الزوج ونأمرها بالصبر ؟

إن الإسلام أعطى للزوجة حق طلب الطلاق لدي القاضي إذا ما تضررت بسبب مرض زوجها وفي الوقت نفسه ليس التعدد أمراً واجباً بالنسبة للزوج في هذه الحالة بل هو مباح ويخير الزوج بين أن يتولى أمر رعايتها دون أن يعدد .. .


أما ما يحققه التعدد لمجتمع من المصلحة فيتمثل فيما يأتي :-

1- لا ريب أن العنصر البشري يسهم إسهاماً فعَّالاً في قوة الأمة من صناعة وزراعة وتجارة ونحو ذلك ولا شك أن التعدد يوفر قدراً أكبر من النوع البشري الذي ينهض بهذه المهمة ومن هنا أمر نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم بتكثير الأمة بقوله:

" تناكحوا تكاثروا فإني مباهي بكم الأمم يوم القيامة " .

2- وأهم الحالات التي يحتاج المجتمع فيها إلى هذا التشريع هي حالات الحروب التي تفني عدداً كبيراً من الشباب ، فيختل الميزان ويزيد عدد النساء على عدد الرجال . وعند ذلك يكون تعدد الزوجات ضرورة لاتقاء الفساد الخلقي والفوضى الاجتماعية التي تنشأ لا محالة عن وجود نساء بلا رجل .

وقد تعمل المرأة لتعول نفسها وأهلها ، نعم ، ولكن حاجها الطبيعية إلى الجنس كيف تقضيها . وما لا تكن هذه المرأة قدِّيسة أو ملاكاً فهل أمامها سبيل إلا الارتماء في أحضان الرجال لحظات خاطفة في ليل أو نهار ؟

ثم حاجتها إلى الأولاد .. كيف تشبعها ؟ والنسل شهوة بشرية لا ينجو منها أحد ، ولكنها عند المرأة أعمق بكثير منها عند الرجل إنها كيانها الأصيل الذي لا تشعر دونه بطعم الحياة .

فهل من سبيل إلى قضاء تلك الحاجات كلها بالنسبة للمرأة ذاتها ..

وهل من سبيل إلى ذلك بغير اشتراك أكثر من امرأة في رجل واحد ، علانية وبتصريح من القانون ، على أن تكون كل منهن أصيلة ذات حقوق متساوية في كل شيء إلا عواطف القلب المضمرة فهذه ليس لأحد عليها سلطان ..

فالتعدد نظام إنساني فيه يرتفع عن كاهل المجتمع عبء امرأة بلا زوج ، ويجعل منها زوجة محصنة تحظى بالرعاية والإنفاق ، وبه يعترف بالأولاد ويتولى رعايتهم حتى يقدمهم نبتة صالحة للمجتمع .


تلك هي بعض المصالح التي يحققها تعدد الزوجات ونحن إذا نظرنا نظرة إنصاف يا أخ Saif وجدنا أن إباحة التعدد إنما هو كالدواء الذي يعالج بعض الأمراض ..

فالنظام الذي وضعه الإسلام لحفظ الأعراض والأنساب لا يوجد في أي دين ولا أي قانون وضعي



وهنا نسأل المنصفين والعقلاء فنقول أي الأمرين خير للفرد والمجتمع تعدد الزوجات أو اتخاذ الخليلات الذي استبدلت به أوروبا النظام الإلهي والتشريع الربَّاني ؟

وبالطبع الجواب معلوم وهو : أن التعدد خير للفرد والمجتمع بل لا توجد نسبة بينه وبين اتخاذ العشيقات الذي يكون معه ضياع الأنساب وانتهاك الأعراض وانتشار الأمراض الفتَّاكة التي يتعذر أو يتعسر علاجها كما هو الحال في كثير من الدول التي يمنع قانونها تعدد الزوجات ويسمح باتخاذ الخليلات .

فالإسلام قد نبه العالم الإنساني بأن وحدة الزوج كالغذاء الحيوي للمجتمع ، وتعدد الزوجات كالدواء لمعالجة بعض الأمراض الاجتماعية .


قد يقول قائل .. لماذا المرأة لا يحق لها أن تتزوج بأربعة رجال ؟

هذا بسيط . لنفترض إن معك زجاجة ماء وأربعة كؤوس ملونة وهناك أربعة من النسوة جالسات أمامك ثم قمت بتوزيع هذه الكؤوس عليهن وقمت بملئها بالماء . ثم سألت كلٍ منهم سؤال .

لمن هذا الكأس المملوء بالماء ؟

بالطبع كل واحدة منهن ستتعرف على كأسها بسهولة دون أن يحدث أي التباس .

ولكن لو أمرت كلٍ منهمن أن تفرغ كأسها في الزجاجة ، ماذا سيحدث هنا ؟

سوف يختلط الماء كله مع بعضه البعض . هنا لن تقدر أي واحدة منهن أن تتعرف على مائها . بسبب الاختلاط بزجاجة واحدة .

أرأيتم لماذا لا تتزوج المرأة بأربعة رجال . لأن المرأة سوف تنجب ولداً ، وتكون أمه معروفة ولكن الأب غير معروف ، مَنْ مِنْ هؤلاء أباه.

أما إذا تزوج رجل بأربعة نساء وحملن كلهن فيكون لكل طفل أم واحدة وأب واحد وهنا يسهل التعرف على الأب والأم .


وللحديث بقية ...

أخوكم : الاثرم


التعديل الأخير تم بواسطة محمد فرج الأصفر ; 08-01-2021 الساعة 06:04 PM.

رد مع اقتباس