سؤال الفتوى:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يجوز صيام أيام التشريق لمن لا يحج ؟
وجزاكم الله خيراً
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أولاً:
صوم أيام التشريق من أنواع الصوم المنهي عنه في الإسلام، وأيام التشريق هي الأيام الثلاثة بعد يوم عيد الأضحى ، وثبث في الأحاديث النبوية النهي عن صيام هذه الأيام الثلاثة، باعتبارها أيام أكل وشرب وذكر لله، وفي صحيح مسلم حديث: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله تعالي" المجموع للنووي.
وكونها أيام أكل وشرب أي: أنها ليست أياماً للصوم فيها، وهي الأيام المعدودات التي ذكرت في القرآن وأمر الله فيها بالذكر لله
قال تعالى: ﴿واذكروا الله في أيام معدودات﴾.
وتسمى أيضا: أيام منى؛ لأن الحجاج يقيمون فيها بمني
واليوم الأول منها يقال له: يوم القر بفتح القاف؛ لأن الحجاج يقرون فيه بمنى، واليوم الثاني: يوم النفر الأول؛ لأنه يجوز النفر فيه لمن تعجل،
واليوم الثالث: يوم النفر الثاني.
وسميت أيام التشريق لأن الحجاج يشرقون فيها لحوم الأضاحي والهدايا
أي: ينشرونها ويقددونها وأيام التشريق هم الأيام المعدودات.
ثانياً
أما عن الأدلة في النهي عن صيام أيام التشريق ورد عدة أحاديث منها:
ما رواه عن نُبَيشَةَ الهذلي رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: (أيَّامُ التَّشريقِ أيَّامُ أَكْلٍ وشُرْبٍ وذِكرٍ للهِ) رواه مسلم.
وعن كعب بن مالك عن أبيه:( أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه وأوس بن الحدثان أيام التشريق فنادى أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأيام التشريق أيام أكل وشرب) رواه مسلم وابن ماجه وأحمد في مسنده.
وعن عقبة بن عامر قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب) أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي.
وعَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ (أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَلَى أَبِيهِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، فَقَرَّبَ إِلَيْهِمَا طَعَامًا فَقَالَ : كُلْ ، فَقَالَ : إِنِّي صَائِمٌ ، فَقَالَ عَمْرٌو : كُلْ فَهَذِهِ الْأَيَّامُ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِإِفْطَارِهَا ، وَيَنْهَانَا عَنْ صِيَامِهَا ). أخرجه مالك في " الموطأ " ، ومن طريقه أخرجه أبو داود ، وأحمد وإسنادهُ صحيحٌ . قال مالك هي أيام التشريق.
وعنهما قالا: (الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منى).
قال النووي: " فالرواية الأولى مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنها بمنزلة قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا ورخص لنا في كذا وكل هذا وشبهه مرفوع إلى رسول الله بمنزلة قوله قال صلى الله عليه وسلم كذا" أهـ.