أنت غير مسجل في مسلم أون لاين . للتسجيل الرجاء أضغط هنـا
 

الإعلانات النصية


الإهداءات

العودة   منتديات مسلم أون لاين العودة مسلم أون لاين الإســلامي العودة قسم العلوم الإسلامية العودة الحديث الشريف وعلومه

إضافة رد
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  مشاركة رقم : 1  
قديم 09-22-2014
محمد فرج الأصفر
الصورة الرمزية محمد فرج الأصفر


رقم العضوية : 4
تاريخ التسجيل : Jul 2014
المشاركات : 2,043
بمعدل : 0.58 يوميا
معدل تقييم المستوى : 12
المستوى : محمد فرج الأصفر نشيط

محمد فرج الأصفر غير متواجد حالياً عرض البوم صور محمد فرج الأصفر



المنتدى : الحديث الشريف وعلومه
Exclusive حديث: اجتنبوا السبع الموبقـات ( 5 ) آكل الربا

1ـربا النسيئة:
وهو الزيادة في الدين نظير الأجل أو الزيادة فيه
سبب التسمية مأخوذ من أنسأته الدين : أخرته - لأن الزيادة فيه مقابل الأجل أيا كان سببالدين بيعا كان أو قرضا . وسمي ربا القرآن ; لأنه حرم بالقرآن الكريم في قول الله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة ). ثم أكدت السنة النبوية تحريمه في خطبة الوداع وفي أحاديث أخرى . ثم انعقد إجماع المسلمين على تحريمه . وسمي ربا الجاهلية , لأن تعامل أهل الجاهلية بالربا لم يكن إلا به كما قال الجصاص . والربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إنما كان قرض الدراهم والدنانير إلى أجلبزيادة على مقدار ما استقرض على ما يتراضون به . وسمي أيضا الربا الجلي.
2ـ ربا الفضل:
و يكون بالتفاضل في الجنس الواحد من أموال الربا إذا بيع بعضه ببعض كبيع درهم بدرهمين نقدا، أو بيع صاع قمح بصاعين من القمح، ونحو ذلك .
سبب التسمية ويسمى ربا الفضل لفضل أحد العوضين على الآخر، وإطلاق التفاضل على الفضل من باب المجاز، فإن الفضل في أحد الجانبين دون الآخر .وهو محرم بالسنة والإجماع لأنه ذريعة إلى ربا النسيئة.

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا تبيعوا الذهب بالذهب، إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق، إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز )) . وفي رواية : ( لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء )رواه البخاري ومسلم.
وفي رواية: (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء)رواه مسلم.
2ـ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الذهب بالذهب وزناً بوزن، مثلاً بمثل، والفضة بالفضة، وزناً بوزن، مثلاً بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا)رواه مسلم
وفي رواية: (التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلاً بمثل، يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، إلا ما اختلفت ألوانه)رواه مسلم
3ـ عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواءً بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يداً بيد). وفي رواية : ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب ....إلا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربى ) رواه مسلم.
4ـ عن أبي بكر ة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تبيعوا الذهب بالذهب، إلا سواءً بسواء، والفضة بالفضة إلا سواءً بسواء، وبيعوا الذهب بالفضة، والفضة بالذهب، كيف شئتم)رواه البخاري ومسلم، (فسأله رجل فقال يداً بيد فقال هكذا سمعت)رواه مسلم.
عقوبة آكل الربا في الدنيا والآخرة
توعد الله عز وجل آكل الربا بالعذاب في الدنيا والآخرة، منها المحق في الرزق ، والحرب من الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، والكفر إذا استحله، والتخبط عند القيام من الأموات والخلود في النار.
قال تعالى: (يَمْحَقُ اللّهُ الْرّبَا وَيُرْبِي الصّدَقَاتِ) البقرة: 276
وقال تعالى: (فَإِن لّمْتَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ) البقرة: 279
وقال تعالى: (وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ) البقرة: 276
وقال تعالى: (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِييَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ الْمَسِّ) البقرة: 275
وقال تعالى: (وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) البقرة: 276
عن سمرة بن جندب قال كان النبي صلى النبي: ( إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال من رأى منكم الليلة رؤيا قال فإن رأى أحد قصها فيقول ما شاء الله فسألنا يوما فقال هل رأى أحد منكم رؤيا قلنا لا قال لكني رأيت الليلة رجلين أتياني ، فأخرجاني إلى أرض مقدسة ، فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم ، فيه رجل قائم ، وعلى وسط النهر رجل ، بين يديه حجارة ، فأقبل الرجل الذي في النهر ، فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه ، فرده حيث كان ، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر ، فيرجع كما كان ، فقلت : ما هذا ؟ . فقال : الذي رأيته في النهر آكل الربا) رواه البخارى
الفوائد البنكية والربا المحرم:
الفوائد البنكية هي من الربا المحرم قطعاً، وهي حرامٌ على كلا الطرفين: المُقرض(الآكل / البنك)، وعلى المقترض (الموكل/ الزبون) وعلى الموظف
( كاتبه الربا).
ومن المتفق عليه عند أهل العلم والذي لا خلاف فيه بأن كل قرض جر نفعاً فهو ربا. أي أن مجرد انتفاع المُقرض من قرضه، سواء بجعل المبلغ المسدد أعلى من المبلغ المقترض، أو أخد امتيازات معينة مقابل القرض، أو غير ذلك، يجعل القرض ربوياً، مهما كان حجم هذا الانتفاع.
البنوك الربوية والبنوك الإسلامية:
من عجيب ما سمعت من بعض طلبة العلم ومشايخ الفضائيات، أن يفتي بأن البنوك الإسلامية والربوية سواء ، وهذا من الافتراء المحض ومن القسمة الضيزى. (فالبنوك الربوية) أساس عملها وما تقوم عليه من معاملات قائم على القرض، وهذا هو كل الغالب في التعامل مع الآخرين. أما (البنوك الإسلامية) فأساس قيامها وأصل عملها ، المرابحة بأنواعها والمشاركة مع العميل.ومن العدل ، إذا أردنا أن نحكم على عمل البنوك الإسلامية لا يكون إلا بالنظر في كل عقد من العقود هل فيه مخالفات شرعية أم لا؟ أم نحكم عليه بحكمنا على البنوك الربوية فهذا من الجهل والظلم.
هذا. والله أعلى وأعلم
والحمد لله رب العالمين


إضافة رد


مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الموبقـات, الربا, السبع, اجتنبوا, حديث:

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الساعة الآن 12:04 PM.

Powered by vBulletin® Version v3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef
ما يطرح بالمنتدى لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وإنما تعبر عن وجهة نظر كاتبها أو قائلها