أنت غير مسجل في مسلم أون لاين . للتسجيل الرجاء أضغط هنـا
 

الإعلانات النصية


الإهداءات

العودة   منتديات مسلم أون لاين العودة مسلم أون لاين الإســلامي العودة قسم العلوم الإسلامية العودة الحديث الشريف وعلومه

إضافة رد
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  مشاركة رقم : 1  
قديم 09-22-2014
محمد فرج الأصفر
الصورة الرمزية محمد فرج الأصفر


رقم العضوية : 4
تاريخ التسجيل : Jul 2014
المشاركات : 2,043
بمعدل : 0.58 يوميا
معدل تقييم المستوى : 12
المستوى : محمد فرج الأصفر نشيط

محمد فرج الأصفر غير متواجد حالياً عرض البوم صور محمد فرج الأصفر



المنتدى : الحديث الشريف وعلومه
Exclusive حديث: اجتنبوا السبع الموبقات (4) آكل الربا



الكبيرة الرابعة:
أكـــل الــربا
تعريفه:
الربا في اللغة: الزيادة على الشيء ومنه (أربى فلان على فلان ) إذا زاد عليه (وربا الشيء) إذا زاد على ما كان عليه فعظم (فهو يربو ربوا) ، وإنما قيل للرابية (رابية) لزيادتها في العظم والإشراف على ما استوى من الأرض مما حولها من قولهم (ربا يربو) ، ومن ذلك قيل (فلان في رباوة قومه) يراد أنه في رفعة وشرف منهم فأصل الربا الأناقة والزيادة ، ثم يقال : (أربى فلان) أي أناف ماله حين صيره زائدا وإنما قيل للمربي (مرب) لتضعيفه المال الذي كان له على غريمه حالا أو لزيادته عليه السبب الأجل الذي يؤخره إليه فيزيده إلى أجله الذي كان له قبل حل دينه.
الربا في الشرع: فيقع على معان لم يكن الاسم موضوعا لها في اللغة ، ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى النسيء ربا في حديث أسامة بن زيد فقال : (إنما الربا في النسيئة)، وقال عمر بن الخطاب إن آية الربا من آخر ما نزل من القرآن وإن النبي صلى الله عليه وسلم قبض قبل أن يبينه لنا فدعوا الربا والريبة .

فثبت بذلك أن الربا قد صار اسما شرعيا لأنه لو كان باقيا على حكمه في أصل اللغة لما خفي على عمر ؛ لأنه كان عالما بأسماء اللغة ؛ ولأنه من أهلها ويدل عليه أن العرب لم تكن تعرف بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة نسء ربا ، وهو ربا في الشرع وإذا كان ذلك على ما وصفنا صار بمنزلة سائر الأسماء المجملة المفتقرة إلى البيان وهي الأسماء المنقولة من اللغة إلى الشرع لمعان لم يكن الإسلام موضوعا لها في اللغة نحو الصلاة والصوم والزكاة فهو مفتقر إلى البيان ولا يصح الاستدلال بعمومه في تحريم شيء من العقود إلا فيما قامت دلالته أنه مسمى في الشرع بذلك>
حكم الربا:
الربا محرم في جميع الشرائع السماوية ومحظور في اليهودية والمسيحية والإسلام ، ومحرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، ومن استحله كفر.
جاء في العهد القديم:(إذا أقرضت مالاً لأحد من أبناء شعبي، فلا تقف منه موقف الدائن، لا تطلب منه ربحاً لمالك) 25ـ22 سفر الخروج.
وجاء (إذا افتقر أخوك فاحمله لا تطلب منه ربحاً ولا منفعة)35ـ25 سفراللاويين.
إلا أن اليهود عليهم لعنة الله المعبود، لا يرون مانعاً من أخذ الربا من غير اليهودي. كما جاء في آية 20، من الفصل 23، من سفر التثنية.
وقد رد عليهم القرآن، ففي سورة النساء: (وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ)
وفي كتاب العهد الجديد: إذا أقرضتم لمن تنتظرون منه المكافأة، فأي فضل يعرف لكم؟ ولكن افعلوا الخيرات، وأقرضوا غير منتظرين عائدتها. وإذن يكون ثوابكم جزيلا. آية 34 وآية 35، من الفصل 6، من إنجيل لوقا.
واتفقت كلمة رجال الكنيسة على تحريم الربا تحريما قاطعا استنادا إلى هذه النصوص.
قال سكوبار
: إن من يقول إن الربا ليس معصية يعد ملحدا خارجا عن الدين.
وقال الاب بوني: إن المرابين يفقدون شرفهم في الحياة الدنيا، وليسوا أهلا للتكفين بعد موتهم.
دليل التحريم من القرآن الكريم
قالتعالى:{الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِييَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَاالْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْجَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَىاللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ،يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّكُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ} البقرة: 276:275
قال تعالى: (يَمْحَقُ اللّهُ الْرّبَا وَيُرْبِي الصّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبّ كُلّ كَفّارٍأَثِيمٍ) البقرة: 276
قال تعالى:(يَأَيّهَا الّذِينَآمَنُواْ اتّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرّبَا إِن كُنْتُمْمّؤْمِنِينَ) البقرة: 278
قال تعالى:(فَإِن لّمْتَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْفَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ) البقرة: 279
قال تعالى:(يَآ أَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ لاَتَأْكُلُواْ الرّبَا أَضْعَافاً مّضَاعَفَةً وَاتّقُواْ اللّهَ لَعَلّكُمْتُفْلِحُونَ) آل عمران: 130
قال تعالى:(وَمَآ آتَيْتُمْمّن رّباً لّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النّاسِ فَلاَ يَرْبُو عِندَ اللّهِ وَمَآآتَيْتُمْ مّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللّهِ فَأُوْلَـَئِكَ هُمُالْمُضْعِفُونَ) الروم: 39
دليل التحريم من السنة
1ـ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال:(لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء)
رواه مسلم
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جاء بلال إلى النبي بتمر برني ، فقال له النبي : ( من أين هذا؟) . قال بلال : كان عندنا تمر ردي ، فبعت منه صاعين بصاع ، لنطعم النبي ، فقال النبي عند ذلك : ( أوه أوه، عين الربا عين الربا ، لا تفعل ، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ، ثم اشتر به )رواه البخارى
3ـ عن عون بن أبي جحيفة قال: (رأيت أبي اشترى حجاما ًفأمر بمحاجمه فكسرت ، فسألته عن ذلك ، قال : إن رسول الله نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب ، وكسب الأمة ، ولعن الواشمة والمستوشمة ، وآكل الربا وموكله ، ولعن المصور )رواه البخارى
4ـ عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: (لعن النبي الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله ، ونهى عن ثمن الكلب ، وكسب البغي ، ولعن المصورين)رواه البخارى
5ـ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ (أتيت المدينة ، فلقيت عبد الله بن سلام ، فقال : ألا تجيء فأطعمك سويقا وتمرا وتدخل في بيت ، ثم قال : إنك بأرض الربا بها فاش ، إذا كان لك على رجل حق ، فأهدى إليك حمل تبن ، أو حمل شعير ، أو حمل قت ، فلا تأخذه فإنه ربا )رواه البخارى
ما يقع فيه الربا:
الربا نوعان :
الربا في الديون......
والربا في البيوع.



.1- الربا في الديون:
له صورتان:
الأولى: أن يكون للإنسان مال مؤجل على آخر، فإذا حل الأجل ولم يتمكن من السداد، قلب الدين على المعسر مقابل زيادة الأجل.
وهذا هو ربا النسيئة، وهو أصل ربا الجاهلية، وهو أخطر أنواع الربا؛ لعظيم ضرره، حيث اجتمع فيه الربا بأنواعه: ربا النسيئة، وربا الفضل، وربا القرض.ولهذا حرمه الله عز وجل، وأعلن الحرب على آكله.
الثانية:
أن يقرض الإنسان غيره مبلغاً من المال إلى أجل على أن يرد عليه أكثر منه بعد حلول الأجل كأن يقرضه ألف ريال على أن يرده عليه بعد سنة ألفاً وخمسمائة مثلاً.
فهذا القرض محرم؛ لأن كل قرض جر منفعة فهو محرم، وإن بذل له المقترض زيادة بدون شرط فذلك مشروع؛ لأنه من حسن القضاء.



.2- الربا في البيوع:
وهو قسمان:
1- ربا الفضل
: وهو بيع المال الربوي بجنسه متفاضلاً كأن يبيعه جراماً من الذهب بجرامين منه مع التسليم في الحال.
وهذا البيع محرم؛ لأنه وسيلة إلى ربا النسيئة.
2- ربا النسيئة: وهو الزيادة التي يأخذها البائع من المشتري مقابل التأجيل.
كأن يعطيه ألفاً نقداً على أن يرده بعد سنة ألفاً وخمسمائة مثلاً، أو يقلب الدين على المعسر مقابل التأجيل.
وهذا أخطر وأعظم أنواع الربا
وللحديث بقية


إضافة رد


مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الموبقات, الربا, السبع, اجتنبوا, حديث:

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الساعة الآن 11:38 AM.

Powered by vBulletin® Version v3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef
ما يطرح بالمنتدى لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وإنما تعبر عن وجهة نظر كاتبها أو قائلها