أنت غير مسجل في مسلم أون لاين . للتسجيل الرجاء أضغط هنـا
 

الإعلانات النصية


الإهداءات

العودة   منتديات مسلم أون لاين العودة مسلم أون لاين الإســلامي العودة قسم العلوم الإسلامية العودة الحديث الشريف وعلومه

إضافة رد
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  مشاركة رقم : 1  
قديم 06-21-2016
محمد فرج الأصفر
الصورة الرمزية محمد فرج الأصفر


رقم العضوية : 4
تاريخ التسجيل : Jul 2014
المشاركات : 2,043
بمعدل : 0.58 يوميا
معدل تقييم المستوى : 12
المستوى : محمد فرج الأصفر نشيط

محمد فرج الأصفر غير متواجد حالياً عرض البوم صور محمد فرج الأصفر



المنتدى : الحديث الشريف وعلومه
Exclusive شرح حديث: الصيام والقرآن يشفعان للعبد ( 2 )

بما يثبت الشهر؟
يثبت دخول شهر رمضان برؤية الهلال ولو من واحد عدل ، أو بإكمال عدة شعبان ثلاثين يوماً.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا رأيتموه فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ، فإن غُـمّ عليكم فاقدروا له .
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: (صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غُبِيَ عليكم فأكملوا عدة شبعان ثلاثين). [متفق عليه
أركان الصوم:
للصوم ركنان:
1ـ الإمساك: عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
قال تعالى: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) البقرة: 187 .
عن عدي بن حاتم رضي اللّهعنه: لما نزلت(حتىيتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود)عَمَدْتُ إلى عِقَال أسودَ والى عقالأبيضَ، فجعلتهما تحت وِسَادتي،فجعلت أنظر في الليل فلا يَسْتَبِين،فَغَدَوْتُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "إنماذلك سواد الليل وبياض النهارَ". رواهالبخاري ومسلم.
2ـ النية: قال تعالى:(وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين لهالدين ( البينة: 5
عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إنما الأعمال بالنيّات ، وإنما لكل امريء مانوى) رواه البخاري ومسلم
وقت النية:
أما بالنسبة للفرض لابد أن ينوي من الليل قبلطلوع الفجر من كل ليلة من ليالي رمضانلحديث حفصة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيامله".رواه أحمد وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن حِبان وصححاه.
الأيام المنهي عن صيامها:
1ـ النهي عن صيام يومي العيدين:
أجمع العلماء على تحريم صوم يومي العيدين ، سواء أكان الصوم فرضاً أم تطوعاً.
عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال:(شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم) الصحيحين.
2ـ النهي عن صوم أيام التشريق:
لا يجوز صيام الأيام الثلاثة التي تلي عيد النحر.
عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِعَمْرٍو عَلَى أَبِيهِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقَرَّبَ إِلَيْهِمَا طَعَامًا ،فَقَالَ : كُلْ . فَقَالَ : إِنِّي صَائِمٌ . فَقَالَ عَمْرٌو : كُلْ فَهَذِهِالأَيَّامُ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَيَأْمُرُنَا بِإِفْطَارِهَا ، وَيَنْهَانَا عَنْ صِيَامِهَا) رواه أبو داود
لكن يجوز صوم أيام التشريق للحاج الذي لم يجد الهدي فعن عائشة وابن عمر رضي اللهعنهم قالا :( لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي ) رواهالبخاري
3ـ النهي عن صيام يوم الجمعة منفرداً:
يوم الجمعة عيد أسبوعي للمسلمين ، ولذلك نهى الشارع عن صيامه. وذهب الجمهور إلى أن النهي للكراهة لا للتحريم إلا إذا صام يوماً قبله ، أو يوما بعده، أو وافق يوم عرفة أو عاشوراء.
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ :(لا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إلاَّ أَنْ يَصُومَ يَوْما قَبْلَهُ أَوْ يَوْما بَعْدَهُ) رواه البخاري
4ـ النهي عن إفراد يوم السبت بصيام:
فقد ذهب أكثر أهل العلم إلى كراهة صوم يوم السبت خصوصًا؛ واحتجوا بحديث عبدَ الله بن بُسْر المازني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا تَصُومُوا يَوْم السَّبْت إلا فيما افتُرِضَ عليكم»؛ رواه أحمد وأصحاب السُّنَنِ الأربعة، وحَسَّنه الترمذي، وفي إسناده اختلاف قد ذكره النسائيُّ وغيرُه، وقال أبو داود: "هذا الحديث منسوخٌ"، وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط البخاري". ولم يُخْرِجاه، وقال مالك: "هذا كذب". وأُعِلَّ بالمُعَارَضَةِ وباضطِرابٍ، والحاصل أن الحديث صحيح إن شاء الله ببعض طرقه كما نَصَّ عليه الأئمةُ.
5ـ النهي عن صيام يوم الشك:
ويوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم يُرَ الهلال بسبب الغيم أو نحوه ، وسُمِّي يوم شك لأنه يحتمل أن يكون يوم الثلاثين من شعبان ، ويحتمل أن يكون اليوم الأول من رمضان . فيحرم صيامه إلا لمن وافق عادة صيامه . واختلف العلماء رحمهم الله في هذا النهي هل هو نهي تحريم أو نهي كراهة ؟ والصحيح أنه نهي تحريم ، لاسيما اليوم الذي يشك فيه.
عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :( لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ إِلا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ ) رواه البخاري ومسلم
قال النووي: قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :( لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْم وَلا يَوْمَيْنِ إِلا رَجُل كَانَ يَصُوم صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ ) فِيهِ التَّصْرِيح بِالنَّهْيِ عَنْ اِسْتِقْبَال رَمَضَان بِصَوْمِ يَوْم وَيَوْمَيْنِ لِمَنْ لَمْ يُصَادِف عَادَة لَهُ أَوْ يَصِلهُ بِمَا قَبْله فَإِنْ لَمْ يَصِلهُ وَلا صَادَفَ عَادَة فَهُوَ حَرَام
عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : (مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ النَّاسُ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) رواه الترمذي والنسائي
قال الحافظ في فتح الباري: اسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى تَحْرِيم صَوْم يَوْمِ الشَّكِّ لأَنَّ الصَّحَابِيَّ لا يَقُولُ ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ رَأْيِه
النهي عن صوم الدهر:
يحرم صيام السنة كلها، بما فيها الايام التي نهى الشارع عن صيامها.
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «
لاصام، من صام الأبد» رواه أحمد، والبخاري، ومسلم.
فأن أفطر يومي العيد، وأيام التشريق، وصام بقية الايام انتفت الكراهة، إذا كان ممن يقوى على صيامها.
قال الترمذي: وقدكره قوم من أهل العلم صيام الدهر.إذا لم يفطر يوم الفطر، ويوم الاضحى، وأيام التشريق.فمن أفطر في هذه الايام، فقد خرج من حد الكراهة، ولايكون قد صام الدهر كله.هكذا روي عن مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحق.
وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم حمزة الاسلمي على سرد الصيام، وقال له: «صم إن شئت وأفطر إن شئت» وقد تقدم.
والافضل أن يصوم يوما، ويفطر يوما، فإن ذلك أحب الصيام إلى الله، وسيأتي.
.7- النهي عن صيام المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة أن تصوم، وزوجها حاضر حتى تستأذنه.
فعن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «
لا تصم المرأة يوما واحدا، وزوجها شاهد إلا بإذنه، إلا رمضان» رواه أحمد، والبخاري ومسلم.
وقد حمل العلماء هذا النهي على التحريم، وأجازوا للزوج أن يفسد صيام زوجته لو صامت، دون أن يأذن لها، لافتياتها على حقه، وهذا في غير رمضان كما جاء في الحديث، فإنه لا يحتاج إلى إذن من الزوج: وكذلك لها أن تصوم من غير إذنه، إذا كان غائبا، فإذا قدم، له أن يفسد صيامها. وجعلوا مرض الزوج، وعجزه من مباشرتها، مثل غيبته عنها في جواز صومها، دون أن تستأذنه.
8ـ.النهي عن وصال الصوم:
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إياكم والوصال» قالها ثلاث مرات قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله؟ قال:«إنكم لستم في ذلك مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فاكلفوا من الاعمال ما تطيقون» رواه البخاري ومسلم.
وقد حمل الفقهاء النهي على الكراهة.وجوز أحمد، وإسحق وابن المنذر، الوصال إلى السحر، ما لم تكن مثقة على الصائم.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «
لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل، فليواصل حتى السحر» رواه البخاري.
وللحديث بقية
ولا تنسونا من صالح دعائكم


إضافة رد


مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
للعبد, الصيام, حديث:, يشفعان, والقرآن

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الساعة الآن 07:49 AM.

Powered by vBulletin® Version v3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef
ما يطرح بالمنتدى لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وإنما تعبر عن وجهة نظر كاتبها أو قائلها