أنت غير مسجل في مسلم أون لاين . للتسجيل الرجاء أضغط هنـا
 

الإعلانات النصية


الإهداءات

العودة   منتديات مسلم أون لاين العودة مسلم أون لاين الإســلامي العودة قسم العلوم الإسلامية العودة الفتاوى الشرعية

إضافة رد
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  مشاركة رقم : 1  
قديم 03-06-2020
محمد فرج الأصفر
الصورة الرمزية محمد فرج الأصفر


رقم العضوية : 4
تاريخ التسجيل : Jul 2014
المشاركات : 2,043
بمعدل : 0.57 يوميا
معدل تقييم المستوى : 12
المستوى : محمد فرج الأصفر نشيط

محمد فرج الأصفر غير متواجد حالياً عرض البوم صور محمد فرج الأصفر



المنتدى : الفتاوى الشرعية
Rule حكم صلاة الجمعة والجماعة وتعليق العمرة بسبب كورونا؟

وعليكم السلام ورحمة الله ويركاته

أولاً:
قبل الإجابة على هذا السؤال، يجب علينا أن نسأل أنفسنا ما هو سبب انتشار هذا الوباء؟ والإجابة التي لا يختلف عليها ذو الألباب بأن السبب هو مجاهرة أهل الأرض بالمعاصي والذنوب وانتشار الخنا والزنا والربا والفجور والخمور وظهور الفساد والظلم والجور. ولذلك وجب علينا التوبة والرجوع إلى الله تعالى لعله يرفع عنا هذا البلاء والوباء.
قال تعالى: (ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ) الروم:41
ثانياً:
أما عن سؤال السائل ما هو الحكم في عدم لزوم الجمعة والجماعة، فهذا لا يلزم كل المسلمين في إرجاء الأرض والتفصيل هو:
1ـ بلد ينتشر فيه الوباء:
فهؤلاء لا يلزمهم حضور الصلاة الجماعة في المسجد،
قال تعالى: (وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَّ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا) سورة النساء، الآية 29 .
وقال تعالى: (وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) سورة البقرة، الآية 195
ولأنهم من أصحاب الأعذار والأعذار الّتي تبيح التّخلّف عن صلاة الجماعة‏:‏ منها ما هو عامّ، ومنها ما هو خاصّ‏.‏ وبيان ذلك فيما يلي‏:
أوّلاً‏:‏ الأعذار العامّة
(أ)المطر الشّديد الّذي يشقّ معه الخروج للجماعة، والّذي يحمل النّاس على تغطية رءوسهم‏.‏
(ب)الرّيح الشّديدة ليلاً لما في ذلك من المشقّة‏.‏
(ج)البرد الشّديد ليلاً أو نهاراً، وكذلك الحرّ الشّديد‏.‏ والمراد البرد أو الحرّ الّذي يخرج عمّا ألفه النّاس أو ألفه أصحاب المناطق الحارّة أو الباردة‏.‏
(د)الوحل الشّديد الّذي يتأذّى به الإنسان في نفسه وثيابه، ولا يؤمن معه التّلوّث‏
(هـ)الظّلمة الشّديدة، والمراد بها كون الإنسان لا يبصر طريقه إلى المسجد، قال ابن عابدين‏:‏ والظّاهر أنّه لا يكلّف إيقاد نحو سراج وإن أمكنه ذلك‏.‏
والدّليل على كون الأعذار السّابقة من مطر وغيره تبيح التّخلّف عن الجماعة الأحاديث الواردة في ذلك ومنها‏:‏
ما روي أنّ ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أذّن بالصّلاة في ليلة ذات برد وريح فقال‏:‏ ألا صلّوا في الرّحال، ثمّ قال‏:‏ «إنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذّن إذا كانت ليلةً ذات برد ومطر يقول‏:‏ ألا صلّوا في رحالكم» وفي رواية‏:‏ «كان يأمر مناديه في اللّيلة الممطرة واللّيلة الباردة ذات الرّيح أن يقول‏:‏ ألا صلّوا في رحالكم»‏.‏
وعن عبد اللّه بن الحارث، عن عبد اللّه بن عبّاس‏:‏ «أنّه قال لمؤذّنه في يوم مطير‏:‏ إذا قلت‏:‏ أشهد أن لا إله إلاّ اللّه‏.‏ أشهد أنّ محمّداً رسول اللّه فلا تقل‏:‏ حيّ على الصّلاة‏.‏ قل‏:‏ صلّوا في بيوتكم‏.‏ قال‏:‏ فكأنّ النّاس استنكروا ذاك‏.‏ فقال‏:‏ أتعجبون من ذا‏؟‏ قد فعل ذا من هو خير منّي‏.‏ إنّ الجمعة عَزْمةٌ‏.‏ وإنّي كرهت أن أحرجكم، فتمشوا في الطّين والدّحض»‏.‏
ثانياً‏:‏ الأعذار الخاصّة
(أ) المرض‏:‏ وهو المرض الّذي يشقّ معه الإتيان إلى المسجد لصلاة الجماعة‏.‏ قال ابن المنذر‏:‏ لا أعلم خلافاً بين أهل العلم‏:‏ أنّ للمريض أن يتخلّف عن الجماعات من أجل المرض، ولأنّ «النّبيّ صلى الله عليه وسلم لمّا مرض تخلّف عن المسجد، وقال‏:‏ مروا أبا بكر فليصلّ بالنّاس»، ومن ذلك كبر السّنّ الّذي يشقّ معه الإتيان إلى المسجد‏.
(ب)الخوف‏:‏ وهو عذر في ترك الجماعة ؛ لما روى ابن عبّاس - رضي الله عنهما - أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ «من سمع النّداء، فلم يمنعه من اتّباعه عذر، قالوا‏:‏ وما العذر يا رسول اللّه‏؟‏ قال‏:‏ خوف أو مرض، لم تقبل منه الصّلاة الّتي صلّى»‏.‏ والخوف ثلاثة أنواع‏:‏ (خوف على النّفس، وخوف على المال، وخوف على الأهل)‏.‏
الأوّل‏:‏ أن يخاف على نفسه سلطاناً يأخذه، أو عدوّاً أو لصّاً أو سبعاً أو دابّةً أو سيلاً أو نحو ذلك ممّا يؤذيه في نفسه، وفي معنى ذلك أن يخاف غريماً له يلازمه، ولا شيء معه يوفّيه ؛ لأنّ حبسه بدين هو معسر به ظلم له‏.‏ فإن كان قادراً على أداء الدّين لم يكن عذراً له ؛ لأنّه يجب إيفاؤه‏.
الثّاني‏:‏ أن يخاف على ماله من ظالم أو لصّ، أو يخاف أن يسرق منزله أو يحرق منه شيء، أو يكون له خبز في تنّور أو طبيخ على نار، ويخاف حريقه باشتغاله عنه، أو يكون له غريم إن ترك ملازمته ذهب بماله، أو يكون له بضاعة أو وديعة عند رجل وإن لم يدركه ذهب، أو كانت عنده أمانة كوديعة أو رهن أو عاريّة ممّا يجب عليه حفظه، ويخاف تلفه بتركه‏.‏ ويدخل في ذلك الخوف على مال الغير‏.‏
الثّالث‏:‏ الخوف على الأهل‏:‏ من ولد ووالد وزوج إن كان يقوم بتمريض أحدهم، فإنّ ذلك عذر في التّخلّف عن الجماعة‏.‏
ومثل ذلك‏:‏ القيام بتمريضه الأجنبيّ إذا لم يكن له من يقوم بتمريضه، وكان يخشى عليه الضّياع لو تركه، وقد ثبت أنّ ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - استصرخ على سعيد بن زيد، وهو يتجمّر للجمعة، فأتاه بالعقيق، وترك الجمعة‏
قال ابن قدامة‏:‏ إذا حضر العشاء في وقت الصّلاة فالمستحبّ أن يبدأ بالعشاء قبل الصّلاة ؛ ليكون أفرغ لقلبه وأحضر لباله، ولا يستحبّ أن يعجّل عن عشائه أو غدائه، فإنّ أنساً روى عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ «إذا قرب العشاء وحضرت الصّلاة فابدءوا به قبل أن تصلّوا صلاة المغرب، ولا تعجّلوا عن عشائكم»، ولا فرق بين أن يخاف فوت الجماعة أو لا يخاف، فإنّ في بعض ألفاظ حديث أنس‏:‏ «إذا حضر العشاء وأقيمت الصّلاة فابدءوا بالعشاء»
(هـ)أكل ذي رائحة كريهة‏:‏ وذلك كبصل وثوم وكرّاث وفجل إذا تعذّر زوال رائحته، فإنّ ذلك عذر يبيح التّخلّف عن الجماعة، حتّى لا يتأذّى به النّاس والملائكة ؛ لحديث‏:‏ «من أكل من هذه البقلة‏:‏ الثّوم - وقال مرّةً‏:‏ من أكل البصل والثّوم والكرّاث - فلا يقربنّ مسجدنا ؛ فإنّ الملائكة تتأذّى ممّا يتأذّى منه بنو آدم»‏.‏ والمراد أكل هذه الأشياء نيئةً، ويدخل في ذلك من كانت حرفته لها رائحة مؤذية، كالجزّار والزّيّات ونحو ذلك‏.‏ ومثل ذلك من كان به مرض يتأذّى به النّاس، كجذام وبرص، ففي كلّ ذلك يباح التّخلّف عن الجماعة‏.‏
(د)العري‏:‏ فمن لم يجد ما يستر ما بين السّرّة والرّكبة فإنّه يباح له التّخلّف عن الجماعة‏.‏وهذا إذا كان من عادة أمثاله الخروج بمثل ذلك، قال الشّافعيّة وبعض المالكيّة‏:‏ الأليق بالحنيفيّة السّمحة‏:‏ أنّه إن وجد ما يليق بأمثاله خرج للجماعة، وإلاّ فلا‏.‏
(ز)العمى‏:‏اعتبر الحنفيّة أنّ العمى عذر يبيح التّخلّف عن الجماعة وإن وجد قائداً‏.‏ولم يعتبره جمهور الفقهاء عذراً إلاّ أن لا يجد قائداً، ولم يهتد للطّريق بنفسه‏.‏
(ر)إرادة السّفر‏:‏من تأهّب لسفر مباح مع رفقة، ثمّ أقيمت الجماعة، وكان يخشى إن حضر الجماعة أن تفوته القافلة، فإنّه يباح له التّخلّف عن الجماعة‏.‏
(ط)غلبة النّعاس والنّوم‏:‏فمن غلبه النّعاس والنّوم إن انتظر الجماعة صلّى وحده‏.‏ وكذلك لو غلبه النّعاس مع الإمام ؛ لأنّ «رجلاً صلّى مع معاذ، ثمّ انفرد فصلّى وحده عند تطويل معاذ، وخوف النّعاس والمشقّة، فلم ينكر عليه النّبيّ صلى الله عليه وسلم حين أخبره»، والأفضل الصّبر والتّجلّد على رفع النّعاس والصّلاة جماعةً‏.‏
(ي)زفاف الزّوجة‏:‏ فزفاف الزّوجة عذر يبيح للزّوج التّخلّف عن صلاة الجماعة، وذلك كما يقول الشّافعيّة والحنابلة، لكن الشّافعيّة قيّدوه بالتّخلّف عن الجماعة في الصّلوات اللّيليّة فقط، وأمّا المالكيّة فلم يعتبروا ذلك عذراً، وخفّف مالك للزّوج ترك بعض الصّلاة في الجماعة للاشتغال بزوجه والسّعي إلى تأنيسها واستمالتها‏.‏ (ك)ذكر الحنفيّة من الأعذار الّتي تبيح التّخلّف عن الجماعة‏:‏ الاشتغال بالفقه، لا بغيره من العلوم‏.‏ كما ذكر الشّافعيّة من الأعذار‏:‏ السّمن المفرط‏.‏
ثم من مقاصد الشريعة حفظ الضروريات الخمسة هي ( الدين ـ والنفس ـ والنسل ـ والعقل ـ والمال). والخوف من الإصابة بمرض فيروس كورونا من باب حفظ النفس.
أما عن صلاة الجمعة:
لا يجوز بحال من الأحوال إلغاء صلاة الجمعة أو أداؤها ظهر بالمنزل بسبب مرض معين أو خوفا من انتشاره. ولم تقل الشريعة بأنه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ألغيت صلاة الجمعة رغم أن الطاعون كان قد تفشى في المدينة في وقت من الأوقات ،وصلاة الجمعة تسقط فقط عن المريض بمرض شديد لا يستطيع معه مغادرة الفراش أو المريض بهذا الفيروس تسقط عنه الجمعة والجماعة ، ومن شروط صحة الجمعة الصلاة في المسجد الجامع ولا يجوز إلغاؤها فهي فرض عين على كل مسلم لقول الله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ) . ومن باب الحيطة يصلى خارج المساجد والأماكن المفتوحة الغير مغلقة.
2ـ بلد لا ينتشر فيه الوباء:
أما إذا كان البلد لا ينتشر فيه الوباء وفقط يتم الحيطة والحذر من المرض فلا يجوز ترك الجماعة في المسجد وكذلك الجمعة، ولكن يأخذ بشروط وتعليمات السلامة من السلطات المختصة من باب الأخذ بالأسباب التى لا تنافي التوكل على الله تعالى .
ثالثاً:
أما تعليق العمرة وإلغائها فالعمرة من السنن وليس من الفروض
وحسب ما تقتضي المصلحة التى نظر لها أهل العلم هناك بأن تعليقها أفضل من أجل المحافظة على سلامة العباد والبلاد من هذا الوباء جائز شرعاً ولا حرج في ذلك ، وكذلك من القاعدة الشرعية المعتبرة (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح).
هذا. والله تعالى أعلى وأعلم


التعديل الأخير تم بواسطة محمد فرج الأصفر ; 03-07-2020 الساعة 08:08 PM.

  مشاركة رقم : 2  
قديم 12-12-2021
عابرة سبيل
الصورة الرمزية عابرة سبيل


رقم العضوية : 933
تاريخ التسجيل : Jul 2021
الدولة : الوطن العربي
المشاركات : 3,131
بمعدل : 3.21 يوميا
معدل تقييم المستوى : 6
المستوى : عابرة سبيل نشيط

عابرة سبيل غير متواجد حالياً عرض البوم صور عابرة سبيل



كاتب الموضوع : محمد فرج الأصفر المنتدى : الفتاوى الشرعية
افتراضي رد: حكم صلاة الجمعة والجماعة وتعليق العمرة بسبب كورونا؟



توقيع عابرة سبيل

تستطيع أن ترى الصورة بحجمها الطبيعي بعد الضغط عليها



إضافة رد


مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الجمعة, العمرة, بسبب, صلاة, والجماعة, وتعليق, كورونا؟

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الساعة الآن 10:11 AM.

Powered by vBulletin® Version v3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef
ما يطرح بالمنتدى لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وإنما تعبر عن وجهة نظر كاتبها أو قائلها