06-22-2015
|
|
|
|
|
|
|
|
|
المستوى :
|
|
|
|
المنتدى :
الفقه الإسلامــي وأصوله
الفــــرق بين المنـــي والمــذي والــودي
لحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام العالمين وآل بيته وأصحابه الطاهرين
أم بعـــــد
من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما العلم بالتعلم وإن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذه بحظا وافرا، وعليه أن طلب العلم واجب على كل مسلم ومسلمة وخاصة المعلوم من الدين بالضرورة من عقيده وفقه عبادات للوصول إلى رضى رب الأرض والسموات. وقد اختلط على بعض الناس بعض الأمور لتشبهها ومنه ما هو آتى وهذا من باب البيان
والله المستعان .
1 ـ المني
ذهب بعض العلماء إلى القول بنجاسته والظاهر أنه طاهر ولكن يستحب غسله إذا كان رطبا وفركه إون كان يابسا .
الدليل :
1 ـ قالت عائشة رضي الله عنها : (( كنت أفرك المني من ثوب رسول الله إذاا كان يابسا وأغسله إذا كان رطبا )) رواه الدارقطني وأبو عوانة والبزار
2 ـ قول ابن عباس قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم (( عن المني يصيب الثوب؟ فقال : إنما هو منزلة المخاط وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة )) رواه الدار قطني والبيهقي والطحاوي والحديث قد أختلف في رفعه ووقفه .
طهارته: طاهر .
صفاته :
الخروج بشهوة - يعقب خروجه فتور في الجسم - لونه أبيض مائل للصفرة - ثخين ليس رقيقاً - يخرج دفقاً وفي دفعات - رائحته تشبه طلع النخل أو رائحة العجين ، وإذا يبس يكون رائحته كرائحة بياض البيض الجاف .
أحكامه:
يوجب الغسل إذا خرج بلذة سواءً خرج يقظة أو مناماً ، بسبب جماع أو احتلام أو الاستمناء المحرم .
وقبل الغُسل من خروجه يحرم على المسلم: مس المصحف وقراءة القرآن والصلاة ودخول المسجد والطواف حول الكعبة إلا بعد الاغتسال بتعميم البدن بالماء مع النية والمضمضة والاستنشاق . وعند تعمد إخراجه يبطل صوم الصائم
2 ـ المذي :
طهارته:
نجس نجاسة مخففة باتفاق العلماء .
الدليل :
1 ـ عن علي رضي الله عنه قال : (( كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلي الله عليه وسلم لمكان ابنته فسأل فقال : توضأ واغسل ذكرك )) رواه البخاري وغيره.
2 ـ عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال : ((كنت ألفى من المذي شدة وعناء وكنت أكثر منه الاغتسال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ، يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه فد أصاب منه )) رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال : حديث حسن صحيح وفي الحديث محمد بن أسحاق وهو ضعيف إذا عنعن لكونه مدلسا لكن هنا صرح بالتحديث ( حسن: صحيح أبي داود 210 ) ورواه الأثرم رضي الله عنه بلفظ ((كنت ألقى من الذي عناء فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال : يجزئك أن تأخذ حفنه من ماء فترش عليه )) .
تعريفه :
المذي وهو ما يخرج عند قيام الشهوة أو مهيج لها وهو مادة لزجة .
صفته:
ماء رقيق لزج شفاف لا لون له يخرج عند المداعبة أو تذكر الجماع أو إرادته أو النظر أو غير ذلك ويخرج على شكل قطرات على رأس ـ الذكر ـ وربما لا يحس بخروجه .
أحكامه:
يجب التطهر من المذي من الثوب والبدن ويكفي النضح ( الرش ) لأن نجاسته مخففه ، مع غسل الذكر والأنثيين ( الخصيتين ) وخروجه ناقض للوضوء فيجب عليه الوضوء لا الغسل .
3 ـ الودي :
طهارته:
وهو نجس بغير خلاف يخرج عقب ( البول ).
الدليل :
1 ـ قالت عائشة : (( وأما الودي فإنه يكون بعد البول فيغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ ولا يغتسل )) رواه ابن المنذر
2 ـ وعن ابن عباس رضي الله عنه : (( المني والودي والمذي أما المني ففيه الغسل وأما المذي والودي ففيهما إسباع الطهور )) رواه الأثرم والبيهقي ولفظه : (( وأما الودي والمذي فقال : اغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ وضوءك في الصلاة )).
تعريفه:
الودي وهو مادة لزجة تخرج بعد انتهاء الجماع وبعد خروج المني بمدة قد تطول وقد تقصر، او عقب البول او قضاء الحاجه .
صفته:
وهو غير لزج ، أبيض ثخين يشبه البول في الثخانة ويخالفه في الكدورة ولا رائحة له.
أحكامه:
يأخذ أحكام البول من حيث النجاسة والتطهير منه .
إذا استيقظ ووجد بللا فلا يخلو من ثلاث حالات :
1. أن يتيقن أنه مني بصفاته السابقة وفي هذه الحالة عليه أن يغتسل سواءً تذكر احتلاماً في منامه أم لم يتذكر .
2. أن يتيقن أنه ليس بمني وفي هذه الحالة لا يجب الغسل لكن يجب عليه أن يغسل ما أصابه لأنه حكمه حكم المذي.
3. إن يجهل هل هو مني أم لا ؟ فإن وجد ما يحال عليه الحكم أحلناه وإن لم يوجد فالأصل الطهارة ـ ومعنى إحالة الحكم :إن ذكر أنه احتلم فهو مني وإن لم يرى شيئاً في منامه وقد سبق تفكير في الجماع جعلناه مذياً ، والغسل أحوط .
هذا والله أعلم وأصلى وأسلم على محمد صلى الله عليه وسلم
ونسأل الله أن ينفعنا بما علمنا
وأن يزيدنا علما ويتقبل منا.
|
|
|
|
|