09-15-2014
|
|
|
|
|
|
|
|
|
المستوى :
|
|
|
|
المنتدى :
الفتاوى الشرعية
ما حكم القضاء في العشر من ذي الحجة؟؟
تقول السائلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تبقى علي بعض أيام من رمضان لم أقضها فهل أصوم العشر من ذي الحجة ثم أقضي ؟ أو أقضي ما علي في العشر؟ وجزاكم الله خيراً وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذه المسألة من المسائل الخلافية بين أهل العلم واختلفت الأقوال في القضاء في عشر ذي الحجة، على قولين القول الأول: روي أنه لا يكره وهو قول سعيد بن المسيب ، والشافعي ، وإسحاق، لما رُوي عن عمر ابن الخطاب، رضي الله عنه، أنه كان يستحب قضاء رمضان في العشر. ولأنها أيام عبادة، فلم يكره القضاء فيه كعشر المحرم. وهذا لمن ذهب أن التطوع يحرم قبل قضاء الفرض والقول الثاني: يكره القضاء فيه روى ذلك عن الحسن ، والزهرىِّ، لأنه يروى عن علىٍّ، رضي الله عنه، أنه كرهه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى عز وجل من هذه الأيام "يعني العشر" . قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: " ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله، فلم يرجع بشىء من ذلك) . فاستحب إخلاوها للتطوع، لينال فضيلتها ويجعل القضاء في غيرها ، وهذا لمن أبى التطوع قبل الفرض . والذي أميل إليه هو القول الثاني بإباحة التطوع في العشر وتقدمه عن القضاء لأن الوقت فيه ضيق وغير موسع وهناك متسع للقضاء بعد العشر، وحتى يغتنم العشر بالنوافل والزيادة في الطاعات، وهذا بخلاف تقديم صيام الست من شوال عن قضاء رمضان لأن إتمام رمضان مقيد بنص. فيقدم القضاء عن صيام الست من الشوال. والله أعلم
|
|
|
|
|