سؤال الفتوى موقعي:
يا شيخ عندى سؤال بخصوص الصيام انا كنت ظبط الموبايل على الساعة 3 و 15 دقيقة عشان اقوم اتسحر عشان صيام النهاردة 14 المهم قومت الساعة 3 و 51 دقيقة و بعدين انا نسيت خالص ميعاد الفجر فقولت انو تقريبا 3 و 57 دقيقة فقومت اكلت و شربت و كنت مشغلة اذاعة القران الكريم من القاهرة فكان الشيخ بيقرا قران فقولت اكيد لسة الاذان ماذنش و خلاص كل حاجة و قولت اما ياذن فى القاهرة اشرب لان فى القاهرة قبل اسكندرية لاقيته بياذن فشربت بس لاقيته بيقول بسرعة فعرفت انها الاقامة فكملت شرب و شوفت النتيجة فافتكرت ان الاذان بياذن 3 و 43 و و الله نسيت خالص و مخدتش بالى بالرغم انى كل يوم بصحى قبل الفجر فانا مش عارفة صيامى كدة صح و لا ايه انا مرضتش افطر خصوصا ان صحابى قالولى طالما سمعتى و تيقنتى انها الاقامة و كملتى شرب فالصيام بطل ارجو افادتى اسال الله ان يرزقك حسن الخاتمة .
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أبنتنا الفاضلة / بارك الله فيك
أولا:
إعلمي رحمني الله وإياك إذ كنت قد شربت معتقدة بأن وقت الفجر لم يدخل فلا شيء عليك لقوله تعالى (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) البقرة: 178 وهذا عند جمهورأهل العلم
قال ابن قدامة رحمه الله:
فصل:
وإن أكل شاكاً في طلوع الفجر ولم يتبين الأمر فليس عليه قضاء وله الأكل حتى يتيقن طلوع الفجر نص عليه أحمد، وهذا قول ابن عباس وعطاء والأوزاعي و الشافعي وأصحاب الرأي، وروي معنى ذلك عن أبي بكر الصديق وابن عمر رضي الله عنهم
وقال مالك رحمه الله
يجب القضاء، لأن الأصل بقاء الصوم في ذمته فلا يسقط بالشك، ولأنه أكل شاكا في النهار والليل فلزمه القضاء. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمْ النِّدَاءَ وَالإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ ) وهذا إن صح محمول عند عوام أهل العلم على أنه صلى الله عليه وسلم علم أنه ينادي قبل طلوع الفجر بحيث يقع شربه قبيل طلوع الفجر.
ثانيا: ( قولك فعلمت بأنها الإقامة فشربت) قال النووي رحمه الله في المجموع :
" من طلع الفجر وفي فيه (فمه) طعام فليلفظه ويتم صومه , فإن ابتلعه بعد علمه بالفجر بطل صومه , وهذا لا خلاف فيه , ودليله حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إِنَّ بِلالا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ) رواه البخاري ومسلم , وفي الصحيح أحاديث بمعناه .
ففعلك هذا قد بطل صومك وعليك القضاء.