سؤال الفتوى:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سمعت فتوى من سعد الدين الهلالي بأنه يمكن للحاج إداء مناسك الحج بملابس الحل العادية مثل البنطال والقميص وأن عدم ارتداء ملابس الإحرام يعد مخالفة ولها هدي مذبوح؟ فبرجاء التوضيح ، وجزاكم الله خيراً
< جواب الفتوى >
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أولاً:
هذا المدعو سعد الدين الهلالي لا يُسمع له رأي ولا يُعول له على قول لأنه صاحب لوثة عقلية في المسائل الفقهية، فهو لا يأتي إلا بالغرائب والعجائب والأقوال الشاذة، ويخالف دائماً رأي الجمهور أو ما اتفق عليه الأئمة الكبار، من باب أحداث بلبلة بين الناس وزرع الفتنة والخلاف وانشغال المجتمع بأقواله وصرفهم عن القضايا الأساسية للأمة والمشاكل التى يمر بها المجتمع. ثم الرجل صاحب معول عدم يهدم به الأصول والعقيدة والقواعد الفقهية، وقد أصدر الأزهر فتوى بالتبرأ منه وأنه صاحب فكر منحرف يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة بعد ما أفتى: " بأن المسلم هو من سالَم، وليس مَن نطق بالشهادتين، بل لو نطَق شهادة (لا إله إلا الله) فقط صار– في زَعمِه – مسلمًا). وغير ذلك من الفتاوى عن مساواة الرجل بالمرأة في الميراث، والراقصة إذا ماتت فهي شهيدة ، وإن الطلاق الشفوي لا يقع، والأضحية بالديك. وعدد عليه الفتاوى بلا حرج ، التي يهدم بها الإسلام والمجتمعات المسلمة ويفسد في دين الله عز وجل.
أما قوله عن أن ملابس الإحرام ليس ركن من أركان الحج، فهذا كلام حق ولكن يراد به باطل، ولتفصيل ذلك نبين الفرق بين الركن والواجب في العبادات عموماً.
تعريف الركن: هو أحد الجوانب في الشيء الذي يستند إليه ويكون من ماهيته وداخلاً فيه، ومن أجزائه الأساسية، وهو الذي لا يقوم الشيء إلا به كما قال عنه الكفوي، والركن في العبادات لا يسقط سهواً أو عمداً وإنما يجب القيام به لإتمام العبادة.
وتعريف الواجب: هو ما طلب الشارع فعله على وجه اللزوم بحيث يذم تاركه ومع الذم العقاب، ويمدح فاعله ومع المدح الثواب ومن ترك الواجب عمداً بطل عمله.
من التعريف بالواجب يتبين لنا بأن لبس الإحرام واجب ولكن يأثم من تركه عمداً، ولبس المخيط وعدم لبس ملابس الإحرام عمداً يبطل الحج والعمرة، فحكم ملابس الإحرام واجب من واجبات الإحرام ولا يصح الإحرام من دونها، كما لا تقبل عمرة أو حج من مسلم إن كان متعمداً لمخالفة شروط الإحرام وعليه فدية، أما إن كان خالفها ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه ولا كفارة. عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (ليحرمأحدكم في إزار ورداء ونعلين) أحمد، 2/34، وذكره الحافظ في التلخيص، 2/237، وعزاه لأبي عوانة بسند على شرط الصحيح.
وعنه رضي الله عنهما أن رجلاً قال : يارسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب ؟ قال صلى الله عليه وسلم: ( لا يلبس القميص , ولا العَمَائِم، ولا السَرَاويلات ،ولا البَرَانِسَ، ولا الخِفاف إلا أحذٌ لا يجد نعلين فليلبس خًفَّين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئاَ مَسّهُ زعفران أو وَرْسٌ ) متفق عليه.
وللبخاري: (ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين)
أما من لم يحمل معه ملابس الإحرام أو لا يجد ما يحرم به، فليس له أن يؤخر إحرامه بل يحرم في السراويل، ولا يجوز أن يكون على رأس المحرم عمامة ولا قلنسوة ولا غيرهما مما يلبس على الرأس، وإذا كان لديه عمامة ساترة يمكنه أن يجعلها إزاراً له ولا يجوز له لبس السراويل.
فعن عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: ( من لم يجد نعلين فليلبس خفين ومن لم يجد إزاراً فليبس سراويل).
هذا. والله تعالى أعلى وأعلم