ـ11 المرأة وإن حاضت قبل المغرب: لو حاضت المرأة قبل أذان المغرب فعليها قضاء اليوم لعدم استكمال صيامه، كما يحرم على الحائض الصيام، فإن
أمسكت مع أهل بيتها ظاهراً من باب احترام الشهر، فيجب عليها الأكل أو الشرب في النهار.
ـ12 فطر المرأة الحامل أو المرضع: لا يحل للحامل أو المرضع أن تفطر في رمضان إلا للعذر وبشهادة طبيبة مسلمة عدلة، فإن أفطرتا للعذر وجب عليهما قضاء الصوم لقوله
تعالى:(فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) البقرة: 184 والحامل والمرضع تقوم مقام المريض، أما إذا كان عذرهما الخوف على
المولود فعليهما مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم من البر او الرز أو التمر أو من قوت الآدميين، وهذا قول وقول أخر بعدم الإطعام حيث لا دليل عليه
والأصل براءة الذمة.
ـ13 صوم المريض: يجوز للمريض الفطر إن كان لا يستطيع الصيام وحصل له مشقة بالصيام ، أو أخبره طبيب عالم بالطب ولو غير مسلم ـ والطبيب
المسلم الأمين أولى من غيره ـ أنه إن صام زاد عليه المرض أو يخشى عليه من الهلاك فلا يجوز له الصيام عند جمع من العلماء لما أخرجه الإمام
أحمد وابن ماجه عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى (قَضَى أَنْ لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ ) وقال: : (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ
تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ) ولابد للمريض من قضاء الأيام التي فاتته إذا شفاه الله تعالى أما إن كان المريض ممن لا يرجى زوال مرضه فيطعم فقط عن كل يوم
مسكيناً وكذا الشيخ والشيخة قال تعالى : ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ
خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) عن ابْنُ عَبَّاسٍ أنه قال : ( لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ هُوَالشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ
ـ14 من ذرعه القيئ: فلا شيء عليه ومن استقاء بنفسه فعليه القضاء عفَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ : (مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ – أي :غلبه- فَلَيْسَ عَلَيْهِ
قَضَاءٌ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ) صحيح الترمذي
ـ15 من ترك صوم رمضان من غير عذر: إذا أفطر في رمضان مستحلاً لذلك وهو عالم بتحريمه استحلالاً له وجب قتله، وهو أشرّ من الزاني ومدمن الخمر، وإن كان غير
مستحلاً للترك فهو فاسقا عوقب عن فطره في رمضان، وعليه التوبة والقضاء. فعن أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ قَالَ : ( مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْر
ـ 16حكم من دخل رمضان وقد بقي عليه أيام من رمضان السابق:إن كان ترك القضاء تهاونا فعليه التوبة والقضاء ، أما من ترك القضاء لأسباب
شرعية ككثرة السفر أو المرض أو مرضع مشتغلة بولدها أو حامل أو غير ذلك فعليه القضاء فقط.
ـ17 ومن مات وعليه صيام: لايخرج هذا عن أربعة أقسام:
1ـدخل عليه رمضان وهو مريض مرضا لا يرجى زواله ثم مات فيطعم عنه فقط .
2ـ دخل عليه رمضان وهو مريض مرضا يرجى زواله ثم مات بعدما شفي ولم يقض فهذا مفرط ، وعلى وليه أن يطعم عنه إن شاء .
3ـ دخل عليه رمضان وهو مريض مرضا يرجى زواله ثم مات وهو لم يشف بعد فلا شيء عليه ، لأنه صار كالذي مات قبل أن يدركه رمضان.
4ـ من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه لحديث عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : ( مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ) وقد خصه الإمام أحمد
بالنذر فقط ، والأصل أنه لا يصوم أحد عن أحد وكذا كل العبادات إلا ما استثني كصيام النذر والحج . وكَانَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يُسْأَلُ هَلْ يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ