سؤال الفتوى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم الفطر بالنسبة للصائم المريض فهل يجوز له الفطر أم يسن له ؟ ومتة يجب عليه الفطر إذا مرض ؟
< جواب الفتوى >
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الجواب :إن للصائم مع المرض أحوالا ودرجات، فقد يجوز له الفطر وقد لايجوز، وقد يجب عليه الفطر، وقد يكون افضل له ، فذلك بحسب حال المرض ودرجته وقدرة المريض على تحمله
أحوال المريض :
الحال الأول : ألا يتأثر بالصوم ، مثل الزكام اليسير أو الصداع اليسير ووجع الضرس وما أشبه ذلك ، فهذا لا يحل له أن يفطر ، وإن كان بعض العلماء يقول ك يحل له للآيه : ( ومن كان مريضا )
ولكننا نقول : إن هذا الحكم معلل بعلة وهي : أن يكون الفطر أرفق به فحينئذ نقول له : الفطر أفضل ، أما إذا كان لا يتأثر فإنه لا يجوز له الفطر ويجب عليه الصوم.
الحال الثاني : إذا كان يشق عليه الصوم ولا يضره، فهذه يكره له أن يصوم ويسن له أن يفطر .
الحال الثالث: إذا كان يشق عليه الصوم ويضره كرجل مصاب بمرض الكلى أو مرض السكر وماأشبه ذلك فالصوم عيه حرام إذا كان سوف يؤدي الصوم إلى هلاكه وذلك بإخبار طبيب مسلم ثقه له بعدم الصوم لوقوع ضرر طبي عليه . والله أعلم
مسألة : ماهو المرض الذي تلزم به الكفارة دون الصيام ؟
الجواب : إن المرض مرضان مرض يرجى زواله وبرؤه مثل : الحمى والصداع وغيرهما ( المرض الطارئ ) ، ومرض لا يرجى زواله وبرؤه مثل مرض السرطان أو غيره ( المرض المزمن ) .
ففي النوع الأول : وهو المرض الطارئ الذي رجى زواله إذا شق الصيام على المريض أفطر ووجب عليه القضاء ، فمتى ما شفي وتمكن من الصيام قضى ما أفطر ولا يطعم على القول الراجح في عدم الاطعام .
وفي النوع الثاني : من المرض وهو المزمن الذي لا يرجى زواله إذا لم يستطع المريض معه الصيام ، للمشقة وتناول الأدوية والهلاك في حال تركها جاز له الفطر ، ثم يطعم عن كل يوم مسكينا .