حكم من أفطر لعذر أو مانع ثم زال العذر وارتفع المانع ؟؟
سؤال الفتوى:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سائل يقول : حكم من أفطر لعذر أو مانع ثم زال العذر وارتفع المانع هل يلزمه الإمساك بقية اليوم ؟ وإذا قدم ووصل المسافر مفطرا وزوجته مفطرة للحيض وقد طهرت ، هل له أن يجامعها في نهار رمضان ؟
< جواب الفتوى >
المسألة :
إذا طهرت الحائض أو النفساء في أثناء نهار رمضان فهل يلزمها الإمساك بقية اليوم ؟ وكذا إذا شفي المريض بعد أن أفطر ، وكذا إذا قدم المسافر إلى بلده مفطرا في نهار رمضان، فهل يجوز لمثل هؤلاء أن يأكلوا ويشربوا بقية اليوم أم يجب عليهم الإمساك ؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الجواب :
الصحيح في هذه المسألة ـ والله أعلم ، أنه من سبق ذكرهم لا يجب عليهم الإمساك بل يجوز لهم الأكل والشرب بقية اليوم ، فإذا طهرت الحائض في نهار رمضان أو النفساء أو شفي المريض أو قدم المسافر إلى بلده ووصل في النها رجاز لمن سبق ذكرهم الأكل بقية اليوم .
وذلك لما يلي :
أولا : أنهم أفطروا بعذر في أول النهار فينسحب الحكم على بقية اليوم ولا دليل يمنعهم من مواصلة الفطر ، والقاعدة : (( يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا )) .
ثانيا : أن هؤلاء سوف يقضون هذا اليوم بكامله من أوله إلى آخره ، فلماذا يمسكون بقية هذا اليوم ، فلو أمرناهم بالإمساك والقضاء لهذا اليوم لصاموا يوما ، ونصف اليوم أو أكثر
أو أقل فكيف ذلك ؟ فعلى هذا فإن الإمساك بقية اليوم ليس فيه إلا الحرمان .
فأن قيل : يمسكون احتراما للزمن في رمضان .
فالجواب :
إن الزمن بالنسبة لمن في مثل حالهم ليس له حكم الصائم في احترام الزمن ، لانهم أفطروا بعذر شرعي من الشارع ، وجاز لهم الفطر أول النهار فصار بالنسبه لهم ليس له صفة من هو صائم محترما له .
قول شيخي ابن عثيمين
لقد رجح الشيخ رحمه الله هذا القول حيث تحدث عن طهر الحائض والنفساء في نهار رمضان بحيث طهرتا هل يلزمهما الإمساك ؟
فقال : ( والقول الناني : أنه لا يلزمهما الإمساك ، وذلك لأن النهار في حقهما غير محترم ، إذ إنه يجوز لهما الفطر في أول النهار ظاهرا وباطنا وكذلك فإن الإمساك لا تستفيدان به شيئا ، ولكنه مجرد حرمان لهما، وهذا القول هو الراجح والصحيح ، وعليه فيلزمهما القضاء ) الشرح الممتع .
ثم تحدث الشيخ رحمه الله وقدس روحه عن المسافر إذا قدم إلى بلده مفطرا فقال : ( والقول الثاني في هذه المسئالة : أنه لا يلزمه الإمساك ، وإنما يلزمه القضاء ، لأن هذا يجوز له أن يفطر في أول النهار ظاهرا وباطنا وهو الصحيح .
فنحن نقول : إن الثلاثة ( الحائض ـ والنفساء ـ والمسافر ) لا يجب عليهم الصوم لوجود المانع فإذا كان يحل لهم الأكل والشرب في أول النهار فليكن كذلك آخر النهار ويلحق بالمسألتين الأخيرتين مسألة ثالثة ، وهي : ما إذا برئ المإنه يلزمه على المذهب الإمساك والقضاء، فالإمساك لزوال المانع ، والقضاء لأنه لم ينو قبل الفجر، والصحيح في ذلك : أنه لا يلزمه الإمساك ، إنما يلزمه القضاء فقط ) أنتهي كلام الشيخ بتصرف .
هذا والله أعلم
اسم المفتى: الشيخ / محمد فرج الأصفر