أنت غير مسجل في مسلم أون لاين . للتسجيل الرجاء أضغط هنـا
 

الإعلانات النصية


الإهداءات

العودة   منتديات مسلم أون لاين العودة مسلم أون لاين الإســلامي العودة قسم العلوم الإسلامية العودة الفتاوى الشرعية

إضافة رد
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  مشاركة رقم : 1  
قديم 03-22-2021
محمد فرج الأصفر
الصورة الرمزية محمد فرج الأصفر


رقم العضوية : 4
تاريخ التسجيل : Jul 2014
المشاركات : 2,043
بمعدل : 0.54 يوميا
معدل تقييم المستوى : 13
المستوى : محمد فرج الأصفر نشيط

محمد فرج الأصفر غير متواجد حالياً عرض البوم صور محمد فرج الأصفر



المنتدى : الفتاوى الشرعية
Rule ما هو حكم مصافحة الرجال للنساء؟ والرد على رويبضة العصر

سؤال الفتوى:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في برنامج لعلهم يفقهون قال خالد الجندي لا يوجود حديث في النهى عن مصافحة النساء ، وأن ترك النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على التحريم أو النهى، فبربجاء الرد على هذا الكلام.


< جواب الفتوى >




وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أولاً:

هذا رويبضة العصر كل يوم يخرج علينا بأقوال ليس لها علاقة بكلام أهل العلم ، ويتكلم بهوى وجهل ، ويريد أن يلبس على الناس دينهم ، ويشغلهم عن ما هو أهم من قضايا عصرية وأزمات نفسية يعيشونها، وهذه أجندة خطط لها وتطرح على الناس. فلا يسمع له قول لأنه مدلس في قوله مطعون في علمه.

ثانياً:

ذهب عامة أهل العلم من أتباع المذاهب الأربعة إلى تحريم مصافحة المرأة الأجنبية الشابة غير الشوهاء بدون حائل حتى وإن أمن الشهوة.

قال الحنفية: ولا يجوز أن يمس وجهها، ولا كفيها، وإن أمن الشهوة، لوجود المحرم وانعدام الضرورة والبلوى. وهذا إذا كانت شابة تشتهى، وأما إذا كانت عجوزاً لا تشتهى فلا بأس بمصافحتها ومس يدها لانعدام خوف الفتنة ( الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي 18/6).

وقال المالكية: ذهب المالكية إلى تحريم مصافحة المرأة الأجنبيّة سواء كانت بشهوة أو بغيرها، وسواء كانت شابة أو عجوزًا؛ أخذًا بعموم الأدلة المثبتة للتحريم. ولا تجوز مصافحة المرأة: أي الأجنبية وإنما المستحسن المصافحة بين المرأتين لا بين رجل وامرأة أجنبية. (حاشية الصاوي على الشرح الصغير 11/279).

وقال الشافعية: المفهوم من كلام الشافعية حرمة مصافحة الأجنبية مطلقاً ولو كانت عجوزاً، وعندهم وجه بجواز المصافحة بشرط وجود الحائل -وليس مباشرة - وشرط أمن الفتنة. قال النووي: وقد قال أصحابنا: كل من حرم النظر إليه حرم مسه. وقد يحل النظر مع تحريم المس، فإنه يحل النظر إلى الأجنبية في البيع والشراء والأخذ والعطاء ونحوها. ولا يجوز مسها في شيء من ذلك. (المجموع 4/515). وقال في موطن آخر: وقد قال أصحابنا كل من حرم النظر إليه حرم مسه، بل المس أشد، فإنه يحل النظر إلى الأجنبية إذا أراد أن يتزوجها ولا يجوز مسها. (الأذكار 228).

وقال الحنابلة: ذهب الحنابلة إلى عدم جواز مصافحة المرأة الأجنبية الشابة، أما العجوز فتجوز مصافحتها، ولا تجوز مصافحة المرأة الأجنبية الشابة لأنها شر من النظر، أما العجوز فللرجل مصافحتها على ما ذكره في الفصول والرعاية وأطلق في رواية ابن منصور تكره مصافحة النساء.

قال محمد بن عبد الله بن مهران: سُئل أبو عبد الله عن الرجل يصافح المرأة قال: لا ، وشدد فيه جداً، قلت: فيصافحها بثوبه، قال: لا. قال رجل: فإن كان ذا رحم قال: لا ، قلت: ابنته، قال: إذا كانت ابنته فلا بأس. (كشاف القناع 2/154)

فالحاصل أنه لم يخالف أحد من أهل العلم المتقدمين من أصحاب المذاهب فيما نعلم في تحريم مس المرأة الأجنبية الشابة غير الشوهاء ومصافحتها بدون حائل.

ثالثاً:

أما عن مصافحة المرأة العجوز التى لا تشتهى ولا ترجو نكاحاً هي التي ليس عليها جناح أن تضع ثيابها كما قال تعالى: (وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) النور: 60.

اختلف في حكم مصافحتها للرجل على أقوال:

1ـ عدم جواز مصافحتها مطلقاً وهو مذهب المالكية ورواية في مذهب الحنابلة.

2ـ جواز مصافحتها بحائل بين اليدين إذا أمنت الفتنة، وهو وجه عند الشافعية.

3ـ جواز مصافحتها بدون حائل إذا أُمِنت الفتنة من الطرفين، وهو مذهب الحنفية ورواية في مذهب الحنابلة.

والخلاف في المسألة قوي ولكن الراجح عدم جواز مصافحة العجوز بدون حائل، أما مع الحائل فالأمر أهون، وذلك لعدة أمورمنها:

1ـ عدم الدليل على جواز المصافحة مع ورود الدليل على جواز وضع الثياب والأصل هو منع المس.

2ـ لا يمكن قياس المس والمصافحة على النظر لأن المس أعظم.

3ـ لم يثبت عن أحد من الصحابة أثر صحيح في مصافحتهم للعجائز وإنما رويت في ذلك آثار لم تثبت.

ثالثاً:

أما عن قول هذا الجاهل المدلس بأن ليس كل ترك تركه النبى صلى الله عليه وسلم فيه النهي أو التحريم. هذا كلام كذب وتدليس بدون تفصيل فهذه المسألة فرع من موضوع تكلم فيه أهل العلم بالتفصيل تحت مسمى ( حكم تروك النبي صلى الله عليه وسلم) . ولعل هذا الجهول الذي قراءه نصف مليون مجلد لا يعلمه أو يعلمه ولكن يكتمه، لأنه يدين الهرتقات التى يقولها. وخلاصة هذا الموضوع كالتالى:

1ـ هناك شروط للسنة التركية وكيفية معرفتها.

2ـ أن السنة التركية لها أقسام منها:

أـ سنة تركية باعتبار قسد الترك.

ب ـ سنة تركية باعتبار وجود الفعل.

ج ـ سنة تركية باعتبار علة الترك.

دـ سنة تركية من حيث الكل والجزء.

3ـ أن السنة التركية لها أحكام من حيث التأسي فمنها ما هو ( واجب ـ أو غير واجب ـ أو مستحب).

ولذلك كان يجب التفصيل والبيان والحكم في مسألة ترك النبى صلى الله عليه وسلم المصافحة هل هي واجبة أو غير واجبة أو مستحبة. وطبعاً لن يبين لنا هذا لأنه يلوى النصوص بما يوافق خبث طويته وفكره العفن الذي ينشره على الناس.

رابعاً:

أما ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من نصوص فهذه المسألة:

1ـ امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن مصافحة النساء حال المبايعة فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمتحنهن بقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ المُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ) الممتحنة: 10. إلى آخر الآية. قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات فقد أقر بالمحنة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن، قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلقن فقد بايعتكن. لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه بايعهن بالكلام، والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء إلا بما أمره الله يقول لهن إذا أخذ عليهن: قد بايعتكن كلامًا.

قال الحافظ بن حجر: قوله: (قد بايعتكِ كلاماً) أن يقول ذلك كلامًا فقط لا مصافحة باليد، كما جرت العادة بمصافحة الرجال عند المبايعة.

وقال الإمام النووي: قولها: (والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام) فيه أن بيعة النساء بالكلام من غير أخذ كف، وفيه أن بيعة الرجال بأخذ الكف مع الكلام، وفيه أن كلام الأجنبية يباح سماعه، وأن صوتها ليس بعورة، وأنه لا يلمس بشرة الأجنبية من غير ضرورة كتطبيب وفصد.

2ـ ما رواه الطبراني عن معقل بن يسار يقول: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، وفي لفظ آخر عنده: لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له". (معجم الطبراني الكبير 486)

قال المنذري: رواه الطبراني والبيهقي، ورجال الطبراني ثقات رجال الصحيح، وقال الهيثمي: رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح، (مجمع الزوائد 4/598) ، ورواه الألباني، في صحيح الجامع برقم (5045) . وهو وإن كان متكلم في صحته فإن معناه يوافق الأدلة الأخرى.

3ـ وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كُتب على ابن آدم نصيبه من الزنى مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطا، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه".

يقول الإمام النووي: معنى الحديث: أن ابن آدم قُدِّر عليه نصيب من الزنى، فمنهم من يكون زناه حقيقيًّا بإدخال الفرج في الفرج الحرام، ومنهم من يكون زناه مجازًا بالنظر الحرام، أو الاستماع إلى الزنى وما يتعلق بتحصيله، أو بالمس باليد بأن يمس أجنبية بيده أو يُقَبِّلها. (16/206).

خامساً:

أن مصافحة الأجنبية ذريعة إلى الافتتان بها فمن غير السائغ أن يُحَرِّم الشارع شيئًا، ثم يجعل الأسباب المؤدية إليه والمغرية به مباحة، ولا يرتاب أحد سَوِيّ في أن لمس الرجل شيئًا من بدن الأجنبية كما هو الحال في المصافحة ذريعة إلى الافتتان بها، وبما أن المصافحة كذلك فإنها تَحْرُم؛ لأنها مقدمة ووسيلة للافتتان بالمرأة. أن الإسلام قد حرَّم النظر إلى الأجنبية بغير سبب مشروع، فمن باب أولى اللمس؛ لأن النظر أقل من اللمس، واللمس أعظم أثرًا في النفس من مجرد النظر، فاللمس فيه بعث للشهوة وتحريكها فوق ما في النظر. إذن فقياس منع اللمس على منع النظر من باب قياس الأولى وقياس الأولى هو: ما كان الفرع فيه أولى بالحكم من الأصل؛ لقوة العلة فيه، مثل: قياس الضرب على التأفيف، بجامع الإيذاء، فإن الضرب أولى بالتحريم من التأفيف؛ لشدة الإيذاء، واللمس أبلغ من النظر قطعًا، يقول الإمام الرملي الشافعي في شرحه للمنهاج: (ومتى حرم النظر حرم المس); لأنه أبلغ في إثارة الشهوة إذ لو أنزل به أفطر, بخلاف ما لو

نظر فأنزل فإنه لا يفطر.



هذا. والله تعالى أعلى وأعلم


  مشاركة رقم : 2  
قديم 10-09-2022
عابرة سبيل
الصورة الرمزية عابرة سبيل


رقم العضوية : 933
تاريخ التسجيل : Jul 2021
الدولة : الوطن العربي
المشاركات : 3,235
بمعدل : 2.70 يوميا
معدل تقييم المستوى : 7
المستوى : عابرة سبيل نشيط

عابرة سبيل غير متواجد حالياً عرض البوم صور عابرة سبيل



كاتب الموضوع : محمد فرج الأصفر المنتدى : الفتاوى الشرعية
افتراضي رد: ما هو حكم مصافحة الرجال للنساء؟ والرد على رويبضة العصر



توقيع عابرة سبيل

تستطيع أن ترى الصورة بحجمها الطبيعي بعد الضغط عليها



إضافة رد


مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
للنساء؟, مصافحة, الرجال, العشر, رويبضة, والرد

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الساعة الآن 12:38 PM.

Powered by vBulletin® Version v3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef
ما يطرح بالمنتدى لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وإنما تعبر عن وجهة نظر كاتبها أو قائلها