12-20-2014
|
|
|
|
|
|
|
|
|
المستوى :
|
|
|
|
المنتدى :
قسم الاسرة والحياة الزوجية
القول الفصل على من قال بأن النقاب ليس له أصل ( 1 )
إن الحمد لله نحمده ، و نستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا .
من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له .وأ شهد أ ن محمداً عبدُه و رسولُه .
( يَا أَيها الذين آ مَنُوا اتقُوا اللهَ حَق تُقَاته ولا تموتن إلا وأنتم مُسلمُون)
(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَتَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً) .
(يَا أيها الذين آ منوا اتقوا الله وقولوا قَو لاً سَديداً يُصلح لَكُم أَ عما لكم وَ يَغفر لَكُم ذُ نُو بَكُم وَ مَن يُطع الله وَرَسُولَهُ فَقَد فَازَ فَوزاً عَظيماً)
أما بعــــــــد
لا يخفى على كل مسلم، يعلم شيئاً من الكتاب والسنة، ما يطرأ على هذه الأمة زمن الفتن، ومنها الخوض في المسائل الشرعية بلا حجة علمية ولا أمانة دينية ،مصداقاً للحديث النبوي الذي رواه عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن الله لايقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا) رواه البخاري
وإنه في زماننا تعدى الأمر ذلك، فأصبح العلم الشرعي كلأً مباحاً لكل مدعٍ للكتابة، محسناً لصفة العبارة أوفي نفسه حاجة وفي قلبه مرض، غير مبال بالمراقبة الإلهية والنصوص الشرعية، فيروج لكتابته أهل الباطل العَجَاجٌ الذين لا يَعْرِفُونَ مَعْرُوفًا ، وَلا يُنْكِرُونَ مُنْكَرًا، فالله طليبهم وهو حسيبهم، ولن نحزن، فالله عز وجل يقول: (بلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَزَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُون)الأنبياء: 18
النقاب عبادة وليس عادة:
إن النقاب جزء من الحجاب الذي هو لباس المرأة وهو أيضاً من الحجاب بمعناه الشمولي، فالمرأة مأمورة بأن تٌحجب نفسها عن الحرام، وأن يَحجب عنها الحرام، ويدخل في حجابها هذا اللباس الشرعي. والحجاب فرض على المرأة المسلمة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، شاءمن شاء وأبى من أبى. وفي هذا المقال لن أتكلم عن أدلة الحجاب، فهي واضحة ومعلومة للبعيد والقريب وللجاهل ومدعي الجهل، ولكن سوف أسوق الأدلة الدامغة على أن النقاب له أصل في لباس المرأة المسلمة التقية النقية الصالحة، وأنه رمز العفاف والشرف.
وأن النقاب لم يختلف أهل العلم على مشروعيته وأنه أصل في لباس المرأة، ولكن خلافهم في حكمه على قولين هل هو واجب (فرض) أم سنة (مستحب)، وليس هناك قول أخر، ومن يقول بقول ثالث بأنه مكرمة أو ليس من الإسلام أو أنه عادة أومن لباس الجاهلية وغير ذلك من الأقوال الشاذة فهو (مبتدع محدث) لأنه أحدث قول ثالث بخلاف قول أهل العلم .
أدلة مشروعية غطاء الوجه (النقاب):
دليل الكتاب:
1ـ قال تعالى:(يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين) الأحزاب: 59
قلت: وهذه الآية ذكرت جميع النساء زوجات النبي وبناته ونساء المؤمنين..
وهي صريحة في وجوب ستر الوجه على جميع نساء المؤمنين ويسترن جميع الزينة عن الرجال الأجانب عنهن. وفي هذا تمييز لهن عن اللائي يكشفن من نساء الجاهلية حتى لايتعرضن للأذى ولا يطمع فيهن طامع.
والجلباب هو اللباس الواسع الذي يغطي جميع البدن وهو بمعنى العباءة، فتلبسه المرأة من أعلى رأسها مُدنية له أي مرخية له على وجهها وسائر جسدها ممتداً إلى الأسفل حتى يستر قدميها.
أقوال المفسرين:
قال ابن عباس: "أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة ".
قال يحيى بن سلام البصري: " والجلباب: الرداء تقنع به ، وتغطي به شق وجهها الأيمن ، تغطي عينها اليمنى وأنفه " تفسير يحيى بن سلام
قال أبو جعفر الطبري: " يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : { يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين } لا يتشبهن بالإماء في لباسهن إذا هن خرجن من بيوتهن لحاجتهن فكشفن شعورهن ووجوههن ولكن ليدنين عليهن من جلابيبهن لئلا يعرض لهن فاسق إذا علم أنهن حرائر بأذى من قول . ثم اختلف أهل التأويل في صفة الإدناء الذي أمرهن الله به فقال بعضهم هو أن يغطين وجوههن ورءوسهن فلا يبدين منهن إلا عينا واحدة" ذكره معاوية وابن عباس ،وعن يعقوب قال ثنا بن علية عن ابن عون عن محمد عن عبيدة في قوله : وذكر الآية فلبسها عندنا ابن عون . قال : ولبسها عندنا محمد . قال محمد : ولبسها عندي عبيدة . قال ابن عون بردائه فتقنع به فغطى أنفه وعينه اليسرى وأخرج عينه اليمنى وأدنى رداءه من فوق حتى جعله قريبا من حاجبه أو على الحاجب" جامع البيان
قول أبو المظفر السمعاني: " أي : يشتملن بالجلابيب ، والجلباب هو الرداء ، وهو الملاءة التي تشتمل بها المرأة فوق الدرع والخمار . قال عبيدة السلماني : تتغطى المرأة بجلبابها فتستر رأسها ووجهها وجميع بدنها إلا إحدى عينيها" تفسير القرآن.
قال الإمام البغوي: "جمع الجلباب ، وهو الملاءة التي تشتمل بها المرأة فوق الدرع والخمار ، وقال ابن عباس وأبو عبيدة : أمر نساء المؤمنين أن يغطين رءوسهن ووجوهن بالجلابيب إلا عينا واحدة ليعلم انهن حرائر".
قول الزمخشري: " {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ} يرخينها عليهنّ ويغطين بها وجوههنّ وأعطافهنّ ، يقال : إذا زال الثوب عن وجه المرأة أدنى ثوبك على وجهك ، وذلك أن النساء كنّ في أول الإسلام على هجيراهنّ في الجاهلية مبتذلات تبرز المرأة في درعوخمار فصل بين الحرّة والأمة ، وكان الفتيان وأهل الشطارة يتعرّضون إذا خرجن بالليل إلى مقاضي حوائجهنّ من النخيل والغيطان للإماء ، وربما تعرّضوا للحرّة بعلة الأمة يقولون حسبناها أمة ، فأمرن أن يخالفن بزيهنّ عن زي الإماء الأردية والملاحف وسترالرءوس والوجوه ليحتشمن ويُهَبن فلا يطمع فيهن طامع".تفسير الكشاف
قول الفخر الرازي: قال "كان في الجاهلية تخرج الحرة والأمة مكشوفات يتبعهن الزناة وتقع التهم فأمرالله الحرائر بالتجلبب وقوله{ ذالِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ} قيل : يعرفن أنهن حرائر فلا يتبعن ، ويمكن أن يقال : المراد : يعرفن أنهن لا يزنين؛ لأن من تستر وجهها مع أنه ليس بعورة لا يطمع فيها أنها تكشف عورتها فيعرفن أنهن مستورات" التفسير الكبير
قال أبو حيان الأندلسي: قال "كان دأب الجاهلية أن تخرج الحرة والأمة مكشوفتي الوجه في درع وخمار ، وكان الزناة يتعرضون إذا خرجن بالليل لقضاء حوائجهن في النخيل والغيطان للإماء ، وربما تعرضوا للحرة بعلة الأمة ، يقولون حسبناها أمة ، فأمرن أن يخالفن بزيهن عن زيالإماء ، بلبس الأردية والملاحف ، وستر الرءوس والوجوه ، ليحتشمن ويُهبن ، فلا يطمع فيهن" البحرالمحيط
2ـ وقال تعالى: (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) النور:31
هنا أمر من الله سبحانه وتعالى للمؤمنات أن يَستَترنَ في هيئاتهنّ وأحوالهنّ؛ فقال: {وَلْيَضْرِبْنَ} أي “وَلْيَشْدُدْنَ”، و{بِخُمُرِهِنَّ} الْخُمُر جمع خِمَار وهو ما تغطّي به المرأة رأسها وتغطيه به وينسدل على صدرها، {عَلَى جُيُوبهنَّ}: أي على صدورهن وما حواليها، والمعنى أن يشدُدْنَ غطاء الرأس على النّحْر والصدر فلا يُرى منه شيء لتواري ما تحتها من صدْرها؛ ليخالفن بذلك شعار نساء أهل الجاهلية؛ فإنهنّ لم يكنّ يفعلنَ ذلك، بل كانت المرأة منهنّ تَمرّ بين الرجال مُسَفّحة بصدْرها لا يُواريه شيء، وربما أظهرت عنقها وذوائب شَعرها وأقْرِطة آذانها؛ وقال البخاري فعن عائشة قالت: "رَحَم الله نساء المهاجرات الأُوَل لمّا أنزل الله {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبهنَّ} شَقَقْنَ مُرُوطهنَّ فَاخْتمرْنَ بها "رواه البخاري
وبالقياس فإنه إذا وجب ستر النحر والصدر كان وجوب ستر الوجه من باب أولى لأنه موضع الجمال والفتنة .
3ـ وقال تعالى: (وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ذلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ)الأحزاب: 53
وهذا نص صريح في وجوب تغطية الوجه ..وأن عموم أهل التفسير على أن الآية تفيد العموم بخلاف ما ذهب إليه الكلبي في تفسيره، وابن عاشور في تفسيره ،وكل من يقول بكشف الوجه بأن الآية مخصوصة بأمهات المؤمنين، وهو مردود عليهم من عدة وجوه منها:
أولا: أن العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب، لأن المعروف بأن الكثير من الأحكام في القرآن نزلت بسبب وقائع وقعت ولم يكون في الواقعة حكم. فلا يجوز أن نقول بأن هذا الحكم خاص بسبب من نزل بسببه الحكم.
ثانيا: هناك حكم في الآية وهو (الحجاب) والحكم بسبب عله وهي (طهارة القلوب) وإذا ثبت أن الحكم في الآية معلل، فمتى وجدت العلة، فثم الحكم.. وهذا هو القياس المستعمل في الفقه. وهو حمل فرع على أصل أو علة على حكم يجمع بينهما.
ثالثا: إن أهل الأصول متفقون على أن خطاب الواحد يعم الجميع ولا يكون مخصوص إلا بدليل وخاصة لو كان فيه حكم.
وللحديث بقية
|
التعديل الأخير تم بواسطة محمد فرج الأصفر ; 12-29-2014 الساعة 07:06 AM.
|
|
|
|
|