أذكر نصوص من كتب أهل العلم في القواعد
بكلامهم رحمهم الله:
قال الإمام القرافي (ت:684):
«وهذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف، ويظهر رونق القفه ويعرف، وتتضح مناهج الفتاوى وتكشف، فيها تنافَس العلماء، وتفاضل الفضلاء، وبرز القارح على الجذع، وحاز قصب السبق من فيها برع، ومن جعل يُخَرِّج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه الفروع واختلفت، وتزلزلت خواطره فيها واضطربت، وضاقت نفسه لذلك وقنطت، واحتاج إلى حفظ الجزيئات التي لا تتناهى، وانتهى العمر ولم تقض نفسه من طلب مناها.
ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزيئات؛ لاندراجها في الكليات، واتحد عنده ما تناقض عند غيره وتناسب، وأجاب الشاسع البعيد وتقارب، وحَصَّل طِلبته في أقرب الأزمان، وانشرح صدره لما أشرق فيه من البيان».
وقال بن رجب: «فهذه قواعد مهمة، وفوائد جمة تضبط للفقيه أحوال المذهب، وتطلعه من مآخذ الفقه على ما كان عنه قد تغيب، وتنظم له منثور المسائل في سلك واحد وتقيّد له الشوارد، وتقرب عليه كل متباعد».
فعلى هذا نجمل فوائد دراسة القواعد الفقهية
فيما يلي:
1- أنها تضبط للفقيه المسائل، فهي وإن تشعبت أفرادها إلا أن لديه زمامَها، فيستطيع أن يلم شعثها، وأن يستحضر أحكامها.
2- أنها تمكن الفقيه من معرفة الأحكام لمسائل جديدة وذلك بتطبيق القاعدة، والنظر في مدى انطباقها على المسألة.
3- أن معرفة القواعد يحفظ الفقيه من الوقوع في التناقض.
4- أنها تعين في معرفة مقاصد الشرع الحكيم.
أقسام القواعد الفقهية:
تنقسم القواعد الفقهية الى أقسام متعددة باختلاف الاعتبارات ومن هذه الاعتبارات مايلي:
أولاً:
باعتبار مصدرها،
تنقسم إلى قسمين:
نصية ومستنبطة.
1- نصية:
كقاعدة الأمور بمقاصدها فهي معنى قوله (إنما الأعمال بالنيات) وقاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور، وهي نص الحديث: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ماستطعتم) ويمكن أن يلحق بالنصية، ما هو بمعنى المنصوص وهي المستقرأة من النصوص الشرعية، كقاعدة اليقين لايزول بالشك.
2- المستنبطة:
وهي المأخوذة عن الأحكام الفقهية استقراءاً حتى تثبت القاعدة، وهذه قد تختلف المذاهب فيها تبعاً لاختلافهم في الأحكام المستقرأة مثل قاعدة: إذا تساوت الحقوق وعدم الترجيح صير إلى القرعة.
ثانياً:
باعتبار سعتها وضيقها
وتنقسم إلى قسمين:
1- قواعد مشتملة على جميع أبواب الفقه تقريباً، كالقواعد الخمس الكبرى.
2- قواعد أقل اتساعاً، كقاعدة: ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها.