سؤال الفتوى:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يدور الكثير من الحديث حالياً عن ظاهرة "الزواج الأبيض" بين الشباب والشابات في أحدى الدول ، فما هو حقيقة هذا الزواج وحكمه في الشريعة الإسلامية؟
< جواب الفتوى >
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أولاً:
الزواج الأبيض أو" زواج المساكنة ": هو اتفاق شفهي بين شاب وشابة على العيش المشترك كزوجين، لكن دون إضفاء أي صفة شرعية أو قانونية ودون إلتزام أي من الطرفين بأي حقوق أو واجبات. وهو يشبه إلى حد ما علاقة الأصدقاء الحميميين المنتشرة على نطاق واسع في الدول الغربية، إذ أنه غير موثق بعقد رسمي أو عرفي. وقد انتشر هذا النوع منذ ما يقرب العقدين في دولة الروافض، إلا أن وتيرة انتشاره زادت مؤخراً بشكل ملحوظ.
ثانياً:
أما الزواج في الإسلام له أحكام خاصّةً متعلقةً به، منها ما يعتبر شروطاً، ومنها ما هو ركن لا يتمّ الزواج بدونه، ومن أحكام الزّواج .
أركان الزواج:
إنّ عقد الزّواج الشّرعي لا يتحقّق إلا باكتمال أركانه، وهي على النّحو التالي:
1ـ الصّيغة: وتعني الإيجاب من وليّ الزّوجة، مثل قوله: زوّجتك أو أنكحتك ابنتي، والقبول من الزّوج، مثل قوله: تزوّجت أو نكحت.
2ـ الزّوج: ومن الشّروط التي تشترط فيه:
(أ)أن لا يكون من المحرّمين على الزّوجة، وممّن يحلّ لها الزّواج به.
(ب)أن يكون الزّوج معيّناً ومحدّداً، فلو قال الولي: زوّجت ابنتي على أحدكم، لا يكون الزّواج صحيحاً، وذلك لعدم تعيين الزّوج وتحديده.
(ج)أن يكون الزّوج متحللاً، أي غير محرم بحجّ أو بعمرة.
3ـ الزّوجة: ومن الشّروط الواجب توفّرها في الزّوجة ما يلي:
(أ)أن تكون خاليةً من موانع النّكاح.
(ب)أن تكون الزّوجة معيّنةً ومحدّدةً.
(ج)أن لا تكون الزّوجة محرمةً بحجّ أو بعمرة.
يتميّز عقد النّكاح بمجموعة من الخصائص، ومنها:
أولاً: التّأبيد
حيث أنّه قد ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ النّكاح أو الزّواج عقد مؤبّد، وبالتالي فهو لا يقبل التّأقيت، ولا يجوز توقيته، سواءً أكان ذلك من خلال لفظ المتعة أو بغيره من ألفاظ النّكاح، وسواءً أكان ذلك لمدّة قصيرة أم طويلة، أو كانت المدّة معلومةً أم مجهولةً، وفي حال كان التأقيت مضمراً في نفس الزّوج، أو غير مصرّح به، فإنّ للعلماء في ذلك أقوالاً، فقد ذهب الجمهور إلى أنّ النّكاح صحيح في هذه الحالة، وقد نًص على ذلك كلّ من الحنفيّة والمالكيّة على الرّاجح، والشّافعية، غير أنّهم قالوا بكراهته، وهذا أيضاً رأي عند الحنابلة، وقال الحنابلة أنّ هذا الزّواج لا يصحّ، وهو الصّحيح من مذهبهم، وهو أيضاً قول لبهرام من المالكيّة.
ثانياً: اللزوم
حيث أنّ النّكاح أو الزّواج عقد يلزم كلاً من الطرفين، سواءً الزّوج أو الزّوجة، وهذا رأي كلّ من الحنفيّة، والمالكيّة، والشّافعية في الأصحّ، الحنابلة. وفي مقابل الأصحّ عند الشّافعية :" أَنَّهُ جَائِزٌ مِنْ جِهَةِ الزَّوْجِ مِنْ حَيْثُ إِنَّ لَهُ رَفْعَهُ بِالطَّلاَقِ وَالْفَسْخِ بِسَبَبٍ مِنْ أَسْبَابِهِ، أَمَّا فَسْخُهُ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ مِنْ أَسْبَابِ الْفَسْخِ فَلاَ يَتَأَتَّى لاَ مِنَ الرَّجُل وَلاَ مِنَ الْمَرْأَةِ "
أما هذا النوع يسمًى في الإسلام ( زنا ) لأن الشاب يأخذ شابة خليلة له وهي علاقة تسمى "الاخلاء ": وهم الذين تجمعهم علاقة عشق وحب خارج اطار الزواج وغالباً ما يكون فيها معاشرة وانتهاك لمحارم الله عز وجل ، وليس بينه وبين " زواج المتعة " الذي يحله الروافض عندهم فرق إلا فقط في تحديد مدة المعاشرة في الحرام بين الرجل والمرأة في زواج المتعة.
هذا. والله تعالى أعلم