روى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنّه نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا، ونهى أن ينبذ الرطب
والبسر جميعا.
الراوي : جابر بن عبدالله المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم -
الصفحة أو الرقم : 1986
خلاصة حكم المحدث : صحيح
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجمع شيئين
نبيذا يبغي أحدهما على صاحبه.
الراوي : أنس بن مالك المحدث: الألباني -
المصدر : صحيح النسائي - الصفحة أو الرقم : 5578
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح.
قال النووي في شرح مسلم :
قوله : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلط التمر، و الزبيب، والبسر ، والتمرة )
وفي رواية : ( نهى أن ينبذ التمرو الزبيب جميعا ، ونهى أن ينبذ الرطب والبسر جميعا )
وفي رواية : ( لا تجمعوا بين الرطب والبسر ، وبين الزبيب والتمر بنبذ )
وفي رواية : ( من شرب النبيذ منكم فليشربه زبيبا فردا أو تمرا فردا أو بسرا فردا )
وفي رواية : ( لا تنتبذوا الزهو والرطب جميعا ) . هذه الأحاديث في النهي عن انتباذ
[ ص : 135 ] [ ص: 136 ] الخليطين وشربهما
، وهما تمر وزبيب ، أو تمر ورطب ، أو تمر وبسر ، أو رطب وبسر ، أو زهو وواحد من هذه المذكورات
ونحو ذلك ، قال أصحابنا وغيرهم من العلماء : سبب الكراهة فيه أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط
قبل أن يتغير طعمه ، فيظن الشارب أنه ليس مسكرا ، ويكون مسكرا ، ومذهبنا ومذهب الجمهور
أن هذا النهي لكراهة التنزيه ، ولا يحرم ذلك ما لم يصر مسكرا
وبهذا قال جماهير العلماء ، وقال بعض المالكية : هو حرام ، وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف
في رواية عنه : لا كراهة فيه ، ولا بأس به ؛ لأن ما حل مفردا حل مخلوطا ، وأنكر عليه الجمهور
وقالوا : منابذة لصاحب الشرع ، فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة الصريحة في النهي عنه
فإن لم يكن حراما كان مكروها .
واختلف أصحاب مالك في أن النهي هل يختص بالشرب أم يعمه وغيره ؟
والأصح التعميم ، وأما خلطهما في الانتباذ بل في معجون وغيره فلا بأس به . والله أعلم .
ثمرة النخيل تمر بمراحل :
أولها الطلع، ثم البلح، ثم البسر، ثم الرطب فالتمر.
هذا على قول الجوهري كما ورد في لسان العرب مادة (بسر) و فيه اختصار مفيد.
أما الفيروزأبادي فهو يفصلها تفصيلا علق عليه و نقحه الزبيدي في تاج العروس فقال :
" أوَّلُه طَلْعٌ فإذا انْعَقَدَ فسَيَابٌ كَسَحَابٍ وقد تقدَّم في مَوضعه فإذا اخْضَرَّ واستَدَارَ فجَدَالٌ وَسَرَادٌ
وخَلاَلٌ كَسحَابٍ في الكُلِّ فإذا كَبِرَ شيئاً فبَغوٌ بفتح الموحَّدةِ وسكونِ الغَيْن فإذا عَظُمَ فبُسْرٌ بالضَّمِّ
ثم مُخَطَّمٌ كمُعَظَّمٍ ثم مُوَكِّت على صيغةِ اسمِ الفاعل ثم تُذْنُوبٌ بالضّمِّ ثم جُمْسَةٌ بضمِّ الجيمِ
وسكونِ الميمِ وسينٍ مهملةٍ مفتوحة ثم ثَعْدَةٌ بفتحِ المُثَلَّثةِ وسكونِ العينِ المُهْمَلَةِ
ثمَّ دال وخالِعٌ وخالِعَةٌ فإذا انتهى نُضْجُه فرُطَبٌ ومَعْوٌ فإن لم يَنْضَج كلُّه
فمُنَاصِف ثمّ تَمْرٌ وهو آخِرُ المَراتِبِ"
الخلاصة :
أرأيت البلح ؟ هو ذاك الأصفر الصلب
إذا أصبح هذا البلح غضا كله مع تغير لونه فهو بسر.
و إذا أصبح نصفه غضا مع تغير لونه فهو مناصف.
البسر إذا بدأ يجف قليلا مع بقاء كثير من الماء فيه و بدأت تتميز قشرته عن لبه فهو رطب.
الرطب إذا شاخ و ذهب ماؤه و كثرت التجاعيد في وجهه أصبح تمرا.
النبيذ أقسام منها ما هو حرام ومنها ما هو حلال
والنبيذ المحرّم هو أن نضع داخل الماء تمراً أو زبيباً أو غير ذلك حتى يشتدّ ويتخمّر
ويصبح مسكراً أمّا قبل ثلاثة أيام وقبل أن يشتدّ ويصبح مسكراً
فلا يحرم شربه وقد شربه النبي صلى الله عليه وسلم
وقد صح النهي عن نبذ الأشربة حتى تشتدّ ، فتصل إلى حـد الإسكار
وقالت عائشة رضي الله عنها :
" سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع ، وهو نبيذ العسل ، وكان أهل اليمن يشربونه
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل شراب أسكر فهو حرام "
أخرجه البخاري
ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري إلى اليمن ، سأل أبو موسى عن أشربة
تصنع بها . فقال : وما هي ؟
قال البتع والمزر ، فقيل لأبي بردة : ما البتع ؟
قال : نبيذ العسل ، والمزر نبيذ الشعير .
فقال صلى الله عليه وسلم : " كل مسكر حرام "
أخرجه البخاري
وأيضاً ورد النهي أن يُجمع بين نوعين :
فتتخمّر وتصل إلى حـدّ الإسكار ولو كان في أقل من ثلاثة أيام .
ولذا قال عليه الصلاة والسلام :
" من شرب النبيذ منكم فليشربه زبيبا فردا أو تمرا فردا أو بسرا فردا "
أخرجه مسلم
وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه :
" نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخلط بين الزبيب والتمر وأن نخلط البسر والتمر " أخرجه مسلم
وقد ورد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الخليطين وروى ذلك جمع من الصحابة .
وهذا شائع جداً في بلد مصر للأسف الشديد ! فالكثيرون يخلطون بين الزبيب والتمر
وينبذونه في الماء خاصّة في رمضان !!
وقد حمل كثير من العلماء القدامى والمعاصرين النهي في الحديث على الكراهة !
وهذا تعطيل لنهي النبي صلى الله عليه وسلم بدون دليل أو صارف !
والقاعدة الأصولية تقول : ** الأصل في الأمر النهي إلا أن يأتي صارف **
لهذا ذهب جماعة من أهل العلم منهم إمام أهل السنة أحمد بن حنبل والإمام مالك
والشافعي وإسحاق وابن حزم أن النهي للتحريم حتى ولو لم يشتدّ النبيذ
وقال الخطابي :
" ذهب إلى تحريم الخليطين وإن لم يكن الشراب منهما مسكرا جماعة
عملا بظاهر الحديث وهو قول مالك وأحمد وإسحاق وظاهر مذهب الشافعي
وقالوا : من شرب الخليطين أثم من جهة واحدة , فإن كان بعد الشدة أثم من جهتين
وخص النهي بما إذا انتبذا معا . وخص ابن حزم النهي بخمسة أشياء : التمر , والرطب ,
والزهو , والبسر , والزبيب .
قال : سواء خلط أحدهما في الآخر منها أو في غيرها , فأما لو خلط واحد من غيرها
في واحد من غيرها فلا منع كالتين والعسل مثلا . وحديث أنس المذكور في الباب يرد عليه . "
وقال القرطبي :
" النهي عن الخليطين ظاهر في التحريم وهو قول جمهور فقهاء الأمصار
وعن مالك يكره فقط , وشذ من قال : لا بأس به لأن كلا منهما يحل منفردا فلا يكره مجتمعا .
قال : وهذه مخالفة للنص بقياس مع وجود الفارق فهو فاسد ثم هو منتقض بجواز كل واحدة
من الأختين منفردة وتحريمهما مجتمعين ."
نيل الأوطار » كتاب الأشربة » باب ما جاء في الخليطين
وأنقل لكم هنا من صحيح مسلم (( كتاب الأشربة ))
الأحاديث الواردة في تحريم الخليطين وما أكثرها ( ! )
(1991) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ
عَنْ نَافِعٍعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : قَدْ نُهِيَ أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا
وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا.
فأين هو هذا الصارف الذي يصرف أمر النبي صلى الله عليه وسلم
من التحريم إلى الكراهة !!