قال ابن جُرَيْج عن ابن عباس: ولا تميلوا إلى الذين ظلموا، أي: لا تستعينوا بالظلمة، فتكونوا كأنكم قد رضيتم بباقي صنيعهم .
وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال :(خرج الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن تسعة خمسة واربعه أحد العددين من العرب والاخر من العجم فقال : اسمعوا هل سمعتم انه سيكون بعدي امراء فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم واعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحوض ومن لم يدخل عليهم ولم يعنهم على ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم فهو مني وانا منه وهو وارد علي الحوض ) رواه الترمذي والنسائي واحمد في المسند وابن حبان والحاكم
النوع الثاني:المستأمنون
وهو الكافر الحربي الذي دخل بلاد الإسلام بأمان من المسلمين ويصح هذا الأمان من كل مسلم بالغ عاقل مختار رجل أم امرأة صغير أم كبير صالح أم فاسق حراً أم
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( ذمة المسلمين واحدة، سعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل ) اخرجه البخاري ومسلم
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن الأمان يجوز عقده لكل كافر، ويعقده كل مسلم، ولا يشترط على المستأمن شروط.
وقال ابن القيم: وأما المستأمن فهو الذي يقدم بلاد المسلمين من غير استيطان لها.
وقال النووي: المستأمن هو الحربي الذي دخل دار الإسلام بأمان.
قلت: أن من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة أو تجارة أو طلب صلح أو مهادنة أو حمل جزية أو نحو ذلك من الأسباب وطلب من الإمام أو نائبه أمانا أعطي أمانا مادام مترددا في دار الإسلام ويجوز أن يمكن من إقامة أربعة أشهر وفيما بين ذلك فيما زاد على أربعة أشهر ونقص عن سنة قولان عن الإمام الشافعي وغيره من العلماء رحمهم الله . ويدخل معهم السواح الأجانب الكفار والتجار وخبراء الصناعات والسفراء، وكل كافر يدخل بلاد الإسلام بأمان من الحاكم أو غيره من المسلمين .
النوع الثالث:المعاهدون ( أهل العهد )
وهؤلاء هم الذين صالحهم الإمام أو نائبه على ترك القتال مدة معينه بعوض أو بغير عوض حسب ما تقضي مصلحة المسلمين.
وهؤلاء هم الكفار الذين أعلنوا الكفر والحرب على المسلمين من غير أهل الذمة والعهد والأمان. ويجوز قتلهم بالضوابط الشرعية المعروفة في أحكام الجهاد وأنواعه.