سؤال الفتوى:
السلام عليكم شيخنا بارك الله فيك
امرأة في العدة وقد ذهبت تؤدي فريضة الحج ، فهل يجوز لها هذا ؟
وجزاكم الله خيراً
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذه المرأة إن كانت في عدة طلاق رجعي فلا يحل لها السفر للحج إلا بعد
استئذان الزوج لأن له حق في هذه العدة وأمر زوجته إليه ، فإن أذن لها
تخرجفلا حرج ، بشرط أن يكون معها محرم.
أما إن كانت في عدة غير رجعية يسقط إذن الزوج من يده بسقوط الولاية
وينتقل الإذن ليد وليها فإن وافق تخرج ، ومعها محرم لها.
أما إن كانت في عدة وفاة الزوج فلا يجوز لها أن تخرج من بيتها أو تسافر
للحج أو لغيره حتى تنقضي العدة .
قال تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) البقرة : 234
هذا. والله أعلم