أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بإلغاء القرار بالقانون رقم (102 لسنة 2012) المعدل لبعض أحكام قانون الضريبة العامة علي المبيعات، والذي أصدره الرئيس المعزول محمد مرسي، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة علي المبيعات،وتضمنت التعديلات ارتفاع أسعار السجائر بقيمة تتراوح ما بين 175 قرشًا إلي 275 قرشًا، والكحوليات.
وينص القانون الذي سيطبق من غد الاثنين: بالنسبة للسجائر المستوردة تحصيل ضريبة 50% من سعر بيع المستهلك، بالإضافة إلى 175 قرشاً للعبوة التي لا يزيد سعر بيعها النهائي عن 9 جنيهات، و225 قرشاً للعبوة التي يكون سعر بيعها النهائي أكثر من 9 جنيهات وحتى 15 جنيهاً، و275 قرشاً للعبوة التي يزيد سعر بيعها النهائي عن ذلك. وبالنسبة للسجائر المحلية، سيتم تحصيل ضريبة 175 قرشاً للعبوة التي لا يزيد سعر بيعها النهائي عن 9 جنيهات، و225 قرشاً للعبوة التي يكون سعر بيعها النهائي أكثر من 9 جنيهات وحتى 15 جنيهاً، و275 قرشاً للعبوة التي يزيد سعر بيعها النهائي عن ذلك.
وتعتبر أسعار بيع المستهلك محل التقييم هي النهائية والمعلنة في أول مايو 2014 أو القيم الواردة بقرار وزير المالية رقم 30 لسنة 2014 أيهما أكبر، لقياس الحد الأدنى لوعاء حساب ضريبة المبيعات المستحقة على هذه الأصناف.
وبالنسبة للبيرة الكحولية المستوردة والمحلية يتم تحصيل ضريبة 200% بحد أدنى 400 جنيه عن الهيكتولتر. وسيتم تحصيل ضريبة 150% بحد أدنى 15 جنيهًا عن اللتر السائل على أصناف نبيذ العنب الطازج، والعصائر التي أوقف اختمارها بإضافة الكحول، بما في ذلك الستيلا وفرموت، والأنبذة الأخرى، والمشروبات المخمرة، والمشروبات الروحية والكحولية المحلاة المعطرة، وأي مشروبات كحولية أخرى، وأي محضرات كحولية مركبة، وأي مقطرات طبيعية.