أعمال العمرة:
أركان العمرة:
1ـ الإحرام 2ـ الطواف 3ـ السعي
حكم الإخلال بالأركان:
إنَّ الأركان لا يتم النسك إلا بها فمن ترك ركناً من أركان العمرة لم تصح عمرته حتى يأتي به.
وجبات العمرة:
1ـ الإحرام عند الميقات 2ـ الحلق أو التقصير
حكم الإخلال بالواجب:
من ترك واجباً من الواجبات لزمه أن يجبره بدم في فقراء مكة.
صفة العمرة:
الإحرام
إذا أراد المسلم العمرة، توجه إلى مكة ويحرم من الميقات، ويستحب له الغسل وهذا في حق الرجال والنساء. وللمرأة أنَّ تغتسل ولو كانت حائضاً أو نفساً، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر (عائشة) لما حاضت وقد أحرمت بالعمرة أن تغتسل وتحرم بالحج وأمر (أسماء بنت عميس) لما ولدت محمد بن أبي بكر في ذي الحليفة في حجة الوداع بالاغتسال، فقال بأبي هو وأمي، (اغتسلي واستنفري بثوب وأحرمي) رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه. وللرجال التطيب بأطيب ما يجد في رأسه ولحيته بدهن عود أو غيره، ولا يضره بقاؤه بعد الإحرام. فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد، ثم أرى وبيص المسك في رأسه ولحيته بعد ذلك) الصحيحين. ويستحب لم أراد الإحرام أن يتعاهد شاربه وأظفاره وعانته وإبطيه، وما تدعو الحاجة إلى أخذه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وقلم الأظفار ونتف الإبط) الصحيحين. ثم بعد ذلك يلبس ثياب الإحرام، وهي للرجال إزار ورداء ونعلين، لقوله صلى الله عليه وسلم: (وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين) أخرجه أحمد. ويستحب أن يكونا أبيضين نظيفين.
إحرام المرأة: للمرأة أن تلبس ما شاءت من الثياب، غير متقيدة بنوع، أو لون معين، ولا تتبرج بزينة، ولا تنتقب، ولا تلبس القفازين، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين) رواه البخاري. ولكنها تستر وجهها عن الرجال الأجانب بغير النقاب، لقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: (كنا نغطي وجوهنا من الرجال في الإحرام) رواه الحاكم. وقول عائشة رضي الله عنها: (كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حذوا بنا أسبلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفنا) أخرجه أحمد وأبو داود.
ويستحب الإحرام بعد صلاة فريضة إن كان وقتها حاضراً، أو نافلة ينوي بها سنة الوضوء، لأنه ليس للإحرام نافلة خاصة كما يفعل بعض النَّاس. ثم بعد ذلك ينوي بقلبه الدخول في النسك والتلبس به، لقوله صلى الله عليه وسلم: ( إنَّما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)رواه البخاري ومسلم. ويشرع التلفظ بما نوى فيقول: (لبيك عمرة) أو ( اللهم لبيك عمرة). والأفضل أنَّ يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه كالسيارة ونحوها،لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهل بعد ما استوى على راحلته وانبعثت به من الميقات للسير. وكان يقول بأبي هو وأمي: (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إنَّ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك) وربما زاد: لبيك إله الحق لبيك. ومعنى قول الملبي: (لبيك اللهم لبيك)، أي: إجابة لك يارب وإقامة على طاعتك.
والسنة للرجال رفع الصوت بالتلبية لحديث السائب بن خلاد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أنَّ يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية) أخرجه الخمسة. ولأن رفع الصوت بها إظهار لشعائر الله عز وجل وإعلان بالتوحيد. وأما المرأة فلا ترفع صوتها بالتلبية أو الذكر لأن المطلوب في حقها التستر. وللمسلم أنَّ يشترط في إحرامه إذا كان يخشى أنَّ يعيقه أي ظرف طارئ عن إتمام عمرته، كالمرض أو الخوف أو جور سلطان، أو غير ذلك، فيقول بعد إحرامه: ( إنَّ حبسني حابس فمحلي حيث حبستني)، وفائدة هذا الاشتراط أنَّه لو عاقه شيء فإنَّه يحل من عمرته بلا فدية.وينبغي للمحرم أن يكثر من التلبية لأنها الشعار القولي للنسك خصوصاً عند تغير الأحوال والأزمان، مثل أن يعلو مرتفعاً ،أو ينزل منخفضاً، أو يقبل ليلاً أو نهاراً أو يهم بمحظور أو محرم أو نحو ذلك ويستمر في التلبية إلى أن يشرع في الطواف. فإذا قرب مكة سن أن يغتسل لدخولها إن تيسر له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل عند دخولها. ويسن الدخول من الثنية العليا لمكة ،فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة من الثنية العليا التي بالبطحاء، وإذا خرج خرج من الثنية السفلى) متفق عليه
فإذا وصل المسجد الحرام قدم رجله اليمني لدخوله، وقال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ويدخل بخشوع وخضوع وتعظيم لله عز وجل مستحضراً بذلك نعمة الله عليه وتيسير الوصول إلى بيته.
الطواف
قبل الشروع في الطواف يكون المحرم متطهراً من الإحداث والإخباث على وضوء خاضعاً لربه متواضعاً له، فإذا رأى الكعبة قطع التلبية وتقدم إلى البيت متجهاً نحو الحجر الأسود واضطبع بإحرامه، (وهو أن يبرز كتفه الأيمن فيجعل وسط ردائه تحت إبطه وطرفيه على كتفه الأيسر). فيستلم الحجر الأسود بيده اليمنى ويقبله إنَّ تيسر، وهذا تعظيما لله عز وجل، واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم لا اعتقاداً أنَّ الحجر ينفع أو يضر، فإنما ذلك لله عز وجل، فعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقبل الحجر ويقول: "إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك" رواه الجماعة.
فإن لم يتيسر التقبيل استلمه بيده وقبلها، ففي الصحيحين من حديث بن عمر رضي الله عنهما أنه استلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال: ما تركته منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبله، فإن لم يتيسر له استلامه بيده فلا يزاحم، لأن الزحام يؤذيه ويؤذي غيره، وربما وقع الضرر، ويذهب الخشوع، ويحصل به اللغو والجدال والمقاتلة، وهذا كله حرام. ويكفي أن يشير إليه بيده ولو من بعيد، وفي صحيح البخاري من حديث بن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه. وفي رواية: أشارة إليه بشيء كان عنده وكبر ثم يأخذ ذات اليمين" ويجعل البيت على يساره، فإذا وصل الركن اليماني استلمه وإن تيسر له بدون تقبيل فإن لم يتيسر له فلا يزاحم ولا يستلم من البيت سوى الحجر الأسود والركن اليماني، لأنهما كانا على قواعد إبراهيم ويقول بينهما: (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار). والطواف سبة أشواط يبتدئ من الحجر الأسود وينتهي به ولا يصح الطواف من داخل الحجر. والسنة للرجل في الطواف أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى منه، دون الأربعة الباقية، و (الرمل) هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، ويستحب له أن يكثر في طوافه من ذكر الله والدعاء وإن قرأ شيئا من القرآن فحسن.
وعلى المسلم أن ينتبه إلى الكتيبات التي تباع والتي فيها دعاء خاص لكل شوط ويدعو بها الناس وبصوت عال ومرتفع وفي جماعات، وهذا كله من البدع المحدثة في الدين.
وإذا انتهي من الأشواط السبعة استلم الحجر أو قبله إن تيسر له ذلك، ثم يغطي كتفه الأيمن، ويجعل رداءه على الكتفين وطرفيه على صدره.
ويتقدم إلى مقام إبراهيم ويقرأ: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود) البقرة: 125.
ثم يصلى ركعتين خلفه أو قريباً منه إنَّ تيسر، وإلا فبعيداً، ويقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة، سورة ( الكافرون)، وفي الثانية بعد الفاتحة، سورة (الإخلاص)، ثم يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه إن تيسر له، وإلا فليشر إليه. ويسن الشرب من ماء زمزم، لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم، وقال: (إنها مباركة إنها طعام طعم وشفاء سقم) أخرجه البخاري ومسلم، وصحيح الجامع. وينوي الشارب عند شربه الشفاء ونحوه، مما هو خير في الدين والدنيا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ماء زمزم لما شرب له) صحيح الجامع. وعن جابر رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كان يقول ذلك ثم يقول وهذا أشربه لعطش يوم القيامة، ثم يشرب) رواه أحمد والبيهقي. ويستحب أنَّ يكون الشرب على ثلاثة أنفاس، وأنَّ يستقبل القبلة، ويتضلع منه حتى يشبع، ويحمد الله، ويدعو بما دعا به ابن عباس رضي الله عنهما( اللهم إني أسالك علماً نافعاً، ورزقاً واسعاً، وشفاء من كل داء).
السعي
ثم يخرج (المحرم) إلى الصفاء، من بابه، فإذا دنا منه قرأ: ( إنَّ الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أنَّ يطوف بهما ومن تطوع خيراً فإن الله شاكرٌ عليم) البقرة: 158. ثم يرقى الصفا إنَّ تيسر له ويستقبل القبلة ويحمد الله ويكبره ويقول: (لا إله إلا الله والله أكبر، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده) يكررها ثلاث مرات، ويدعو بينهما ما تيسر من الدعاء ، رافعاً يديه، ثم ينزل فيمشي إلى المروة حتى يصل إلى العلم الأخضر(هرول) قدر الاستطاعة مع عدم إيذاء أحد، حتى إذا بلغ العلم الآخر عاد إلى مشيه ثم يستمر حتى يصل إلى المروة ويفعل عليها ما فعل على الصفا، ثم يحتسب هذا شوطاً ويأتي بستة أشواط أخرى، يفعل فيها
ما فعل في الأول، ويستحب أن يكثر من الذكر والدعاء ، فإذا أتم السابع فقد أتم السعي. ولله الحمد والمنة.
الحلق أو التقصير
إذا كمل السعي حلق رأسه أو قصره، والحلق للرجل أفضل ويكون شاملاً لجميع الرأس لقوله تعالى: (محلقين رؤوسكم ومقصرين)الفتح: 27. ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم
بأنه حلق جميع رأسه وقال: (لتأخذوا عني مناسككم). والتقصير يكون لعموم الرأس أيضاً. والمرأة يشرع لها التقصير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس على المرأة حلق ولكن لها التقصير)، وهي أنَّ تأخذ من كل قرن(ضفيرة) قدر أنملة فأقل والأنملة هي (رأس الإصبع) وبهذه الأعمال تمت العمرة وحل منها حلاً كاملاً، يبيح كل محظورات الإحرام
أعمال الحجِّ
أركان الحجِّ
أركان الحج المتفق عليها بين أهل العلم هي:ـ
1ـ الطواف. 2ـ الوقوف بعرفة.
وزاد المالكية والحنابلة: 3ـ الإحرام. 4ـ السعي بين الصفا والمروة
وزاد الشافعية على هذه الأربعة: 5ـ الحلق أو التقصير
6ـ الترتيب بين هذه الأركان على الصحيح عندهم.
قلت: والصواب هو أنه لابد من الترتيب بين الإحرام وما بعده. أما الطواف والسعي يجوز أن يتأخرا عن الوقوف بعرفة، ويجوز أن يتقدم السعي على الوقوف مع طواف القدوم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، في حجة الوداع .
واجبات الحجِّ
1ـ الإحرام من الميقات. 2ـ الوقوف بعرفة إلى الليل.
3ـ المبيت بمزدلفة. 4ـ والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق.
5ـ رمي الجمرات. 6ـ الحلق أو التقصير، وعند الشافعية ركن
7ـ طواف الوداع.
وزاد الحنفية: السعي بين الصفا والمروة وهو عند الثلاثة ركن
وهناك أعمال أخرى محل خلاف بين الفقهاء منهم من عدها واجباً، ومنهم من عدها سنة.
صفة الحجِّ
أولا: ما يفعله الحاج يوم التروية: (الثامن من ذي الحجة)
1ـ بالنسبة للتمتع: قبل الإحرام له النظافة وإزالة الشعر والاغتسال والتطيب، ثم ينوي ويلبس ملابس الإحرام قبل صلاة الظهر ويلبي قائلا: (لبيك حجَّا،لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك).وإن كان خائفاً من عائق يمنعه من إتمام الحج شرع له أن يشترط قائلا: ( فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني).
أما بالنسبة للقرآن والإفراد: فهم على إحرامهم ويقومون بالتلبية.
2ـ الذهاب إلى منى والصلاة فيها: الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر قصراً من غير جمع ولو كان من أهل مكة فله القصر لأن النبي صلى الله عليه وسلم، (لم يأمر أهل مكة الذين حجوا معه بالإتمام) في حجة الوداع.
ثانيا: ما يفعله الحاج يوم عرفة: (التاسع من ذي الحجة)
1ـ إذا طلعت الشمس يوم عرفة، سار من منى إلى عرفة ونزل بنمرة (الوادي الذي قبل عرفة) إن تيسر له، وإن كان عليه مشقة في ذلك نزل في عرفة.
2ـ إذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر جمعاً وقصراً حتى ولو وافق يوم عرفة يوم الجمعة فإنها تسقط عن الحاج (ولا يصلي بينهما ولا بعدهما شيئاً).
3ـ يشرع سماع الخطبة من ولي الأمر أو من ينوب عنه ليعلم أحكام المناسك ويصلي جماعة الظهر والعصر جمعاً وقصراً إن استطاع.
4ـ بعد الصلاة يتفرغ للذكر، والدعاء والتضرع إلى الله ويدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة، ويستحب إن يرفع يديه حال الدعاء، ويستقبل القبلة.
5ـ الأفضل أن يكون الجبل بينه وبين القبلة إن تيسر ذلك، وإلا استقبل القبلة ولو استدبر الجبل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: " وقفت ههنا وعرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة" رواه مسلم.
6ـ على الحاج أن يتثبت من كونه داخل عرفة، فبعض الحجاج يجلسون في أدنى عرفة من جهة تمرة. ويمتد الوقوف بعرفة إلى طلوع الفجر، فمن وقف بعرفة من ذلك ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه.
7ـ ليس لعرفة دعاء مخصوص، بل على المسلم الحاج أن يتخير من الدعاء ما ورد من الكتاب والسنة وما أثر عن سلف الأمة، فإن هذه الأدعية أجمع للخير وأحرى بالإجابة وأبعد عن الاعتداء في الدعاء. وله أن يعم في دعائه نفسه وأهله وذويه وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. ويدعو الله أن يظهر الدين وينصر المسلمين ويخذل الكافرين والمنافقين في كل زمان ومكان
8ـ إذا تأكد للحاج من غروب الشمس يوم عرفة سار إلى مزدلفة، وعليه السكينة والوقار، رافعاً صوته بالتلبية حتى يصل مزدلفة.
9ـ بعد وصول الحاج إلى المزدلفة يصلي المغرب والعشاء جمعاً وقصراً حال وصوله بأذان وإقامتين، وما يفعله كثير من الناس مع إعداد العشاء أو لقط الحصى قبل الصلاة لا أصل له في الشرع.
10ـ إذا أنهي الحاج صلاته أنزل أغراضه وصنع طعامه وتهيأ للنوم مبكراً ليقوم نشيطاً
11ـ ثم يصلي الفجر في وقتها ولا يستعجل قبل دخول وقتها، ثم يأتي المشعر الحرام إن تيسر له ذلك ويستقبل القبلة ويدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة، فإن لم يتيسر له الوقوف عند المشعر الحرام جلس يدعو في مصلاه (أو غيره من ارض المزدلفة)، مستقبلاً القبلة حتى يسفر جداً.
12ـ يرخص للعاجزين والضعفة ومن معهم أطفال ومن في حكمهم، النزول من مزدلفة بعد منتصف الليل ومغيب القمر لرخصة النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء.
13ـ يلتقط الحاج سبع حصيات من مزدلفة ( أو منى والأفضل منى لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر ابن عباس رضي الله عنهما، فالتقطها له من منى)، ليرمي جمرة العقبة.
14ـ ثم يعد ذلك يتجه الحاج إلى منى، وإذا وصل وادي محسر (واد بين مزدلفة ومنى، استحب له أن يسرع في سيره اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، (حتى يجاوز الوادي).
ثالثا: ما يفعله الحاج يوم العيد: ( العاشر من ذي الحجة)
1ـ إذا وصل الحاج منى اتجه إلى جمرة العقبة لرميها، وينبغي أن يكون رميها أول شيء يفعله في منى، لأنها تحيتها.
2ـ يستمر الحاج في تلبيته حتى وصوله جمرة العقبة، حيث يقطع التلبية مع أول حصاة يرميها.
3ـ يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات بقول كل حصاة: الله أكبر، ويستحب أن يرميها جاعلاً منى عن يمينه، والبيت عن يساره، وجمرة العقبة هي الكبرى، وأقرب الجمرات إلى مكة
4ـ بعد رمي جمرة العقبة ينحر هديه ( هذا خاص بالمتمتع والقارن وأما المفرد فلا هدي عليه إلا أن يتطوع)، والسنة أن يوجهه للقبلة ويقول : بسم الله والله أكبر، هذا منك ولك.
5ـ يستحب أن يأكل من هديه، ويهدي ويتصدق ويختار النوع الجيد، لينال من البر أتمه وأفضله.
6ـ بعد أن يتقرب إلى الله بهديه يحلق رأسه كله أو يقصره كله والحلق أفض للرجال، وأما النساء فلا يجوز في حقهن إلا التقصير فيقصرن من كل ضفيرة قدر أنملة.
7ـ ثم بعد الرمي والذبح والحلق أو التقصير يتحلل الحاج التحلل الأول، فيباح له ما كان ممنوعاً منه بالإحرام من اللباس والطيب وقص الأظافر وإزالة الشعر، لكن يبقى ممنوعاً من (الجماع) حتى يطوف بالبيت طواف الإفاضة. ويجوز للحاج عدم الترتيب في أعمال اليوم الأول ( الرمي والذبح والحلق والطواف والسعي) إن لم يتيسر له الترتيب لأنه مستحب.
8ـ بعد التحلل الأول يستحب التطيب ليطوف طواف الحج (الإفاضة) ويكون كطوافه السابق تماماً، غير أنه لا يرمل فيه ولا يضطبع، لقول عائشة رضي الله عنهاـ: ( طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت) متفق عليه.
9ـ بعد الطواف يصلي ركعتين خلف المقام، إن تيسر له ذلك وإلا صلاهما في أي مكان من المسجد.
10ـ ثم يتجه إلى السعي،( للقارن والمفرد إذا تركا السعي إلى يوم العيد ولم يأته به مع القدوم) ويسعى سبعة أشواط كسعيه في العمرة تماماً.
11ـ بعد فراغه من السعي يتحلل التحلل الثاني، فيحل له كل شيء منع منه بالإحرام حتى النساء.
رابعا: ما يفعله الحاج أيام التشريق:(الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة)
1ـ يلزم الحاج أن يبيت بمنى هذه الليالي لمن تأخر، والمبيت يعني أن يبقى في منة أكثر الليل في أوله ( من قبل الغروب ) أو آخره ( إلى الفجر)ن فإن تعجل لزمه المبيت ليلة الحادي عشر والثاني عشر فقط.
2ـ يلزم الحاج أن يرمي الجمرات يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن تأخر، فإن تعجل رمي يوم الحادي عشر والثاني عشر فقط.
3ـ يبدأ وقت الرمي في أيام التشريق من بعد الزوال، ولا يجوز الرمي قبل الزوال.
4ـ يبدأ الحاج بالرمي من الصغرى وهي القريبة من منى، فيرميها بسبع حصيات (من أي جهة كان) قائلا مع كل حصاة: الله أكبر، وليحرص على سقوط الحصى بالحوض.
ثم يأخذ ذات اليمين قليلاً، ويقف (مستقبلاً القبلة) ويدعو وقوفاً طويلاً، وهذه سنة غفل عنها كثير من الحجاج. ثم يذهب إلى الجمرة الوسطى، فيرميها بسبع حصيات قائلاً مع كل حصاة: الله أكبر، ثم يأخذ ذات الشمال ويقف يدعو طويلاً ( يستقبل القبلة)، ثم يذهب إلى الكبرى التي تلي مكة، وهي أبعد الجمرات من منى، فيرميها بسبع حصيات، قائلا: مع كل حصاة: الله أكبر، ولا يقف عندها لأنه ثبت عنه، صلى الله عليه وسلم، أنه لم يقف عندها.
5ـ يرمي الحاج في اليوم الثاني عشر والثالث عش إنَّ تأخر كاليوم الحادي عشر تماماً
6ـ لا حرج أنَّ يرمي بالليل، لاسيما إذا كان معه نساء أو أطفال، لأن هذه الأوقات أقات شدة وزحام عظيم.
7ـ لا يجوز التوكيل في الرمي إلا لحاجة قائمة: كأن يكون الموكل مريضاً أو كبيراً عاجزاً، أو تكون امرأة حاملاً، أو يكون صغيراً لا يقدر على الرمي، أو نحوهم.
8ـ إذا كان الشخص موكلاً في الرمي فينبغي أنَّ يرمي عن نفسه أولاً، فإذا أتم سبع حصيات رمى عن موكله في نفس موقفه.
9ـ لا يسوغ التوكيل في الرمي إلا لشخص حاج.
10ـ بعد أن يتم الحاج رمي الجمرات في اليوم الثاني عشر إنَّ تعجل، أو الثالث عشر إنَّ تأخر يذهب ويطوف للوداع سبعة أشواط كطوافه السابق ويصلي بعد الطواف ركعتين خلف المقام (إذا أراد السفر).
11ـ يسقط طواف الوداع عن الحائض والنفساء.
12ـ بعد طواف الوداع يعود الحاج إلى بلده تصحبه السكينة والوقار ويستغل وقته بالذكر والدعاء وقراءة القرآن وغير ذلك حتى يصل بيته.
وللحديث بقية