سؤال الفتوى:
مسألة : إذا كانت المرأة نائمة فجامعها زوجها في نهار رمضان ، ولم تعلم بذلك إلا بعد أن استيقظت فهل يبطل صومها ؟ وكذا إذا أجبر الرجل زوجته على الجماع ؟ جواب الفتوى >
الجـــــواب :
أما الزوج: فيبطل صيامه في مثل هذه الحالة إجماعاً ، لأنه جامع وهو صائم ، فإذا كان يعلم أن الجماع يفسد الصوم ، ولم يكن ناسيا بطل صومه، وعليه (القضاء والكفاره والتوبه ).
واما الزوجة: فلا يبطل صومها ، لأنها لا تريد الفطر ولم تقصده ، ففي حالة النوم والإكراه ، هي غير مختارة ، وشروط فساد الصيام: أني يأتي الإنسان بالمفطر مع الأختيار والذكر والعلم ، أي : (أن يجامع الصائم مختارا غير مكره ، ذاكرا غير ناس ، عالما غير جاهل ).
ويدل على ذلك ما يلي :
قوله تعالى : ( من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ) النحل 106
ذإذا كان من أكره على الكفر فنطق به على لسانه خوفا من التهديد والإيمان راسخ في قلبه لا يكفر ولا عقاب عليه ، فكذلك الصائمة المكرهة عند الإكراه على الفطر لا يبطل صومها، وهي غير راضية في داخلها فهذا الفطر ، والكفر أشد من إبطال الصيام ، فالإكراه على الكفر مع الإيمان في القلب لا مؤاخذة فيه فكذلك الإكراه على الإفطار لا يترتب عليه بطلان الصيام.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي قال :( إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) اخرجه ابن ماجه وصححه الألباني
قال ابن حزم :
( وأما من أكره على الفطر ، أو وطئت أمرأة نائمة ، أو مكرهة ، أو مجنونة ، أو مغمى عليها ، أو صب في حلقه ماء وهو نائم ، فصوم النائم والنائمة ، والمكره والمكرهة ، تام صحيح لا داخلة فيه ، ولا شيء عليهم ، ولا شيئ على المجنونة ، والمغمى عليها ، ولا على المجنون ، والمغمى عليه ) المحلى انتهى كلامه
قال شيخي ابن عثيمين :
رحمه الله
( والصحيح أن الرجل إذا كان معذورا بجهل أو نسيان أو إكراه ، فإنه لا قضاء عليه ، ولا كفارة ، وأن المرأة كذلك إذا كانت معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه فليس عليها قضاء، ولا كفارة ) الشرح الممتع انتهى كلامه .
هذا والله أعلم وأصلي وأسلم على النبي محمد
أجابة:
محمد فرج الأصفر
التعديل الأخير تم بواسطة محمد فرج الأصفر ; 07-08-2014 الساعة 11:27 PM.