روى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنّه نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا، ونهى أن ينبذ الرطب
والبسر جميعا.
الراوي : جابر بن عبدالله المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم -
الصفحة أو الرقم : 1986
خلاصة حكم المحدث : صحيح
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجمع شيئين
نبيذا يبغي أحدهما على صاحبه.
الراوي : أنس بن مالك المحدث: الألباني -
المصدر : صحيح النسائي - الصفحة أو الرقم : 5578
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح.
قال النووي في شرح مسلم :
قوله : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلط التمر، و الزبيب، والبسر ، والتمرة )
وفي رواية : ( نهى أن ينبذ التمرو الزبيب جميعا ، ونهى أن ينبذ الرطب والبسر جميعا )
وفي رواية : ( لا تجمعوا بين الرطب والبسر ، وبين الزبيب والتمر بنبذ )
وفي رواية : ( من شرب النبيذ منكم فليشربه زبيبا فردا أو تمرا فردا أو بسرا فردا )
وفي رواية : ( لا تنتبذوا الزهو والرطب جميعا ) . هذه الأحاديث في النهي عن انتباذ
[ ص : 135 ] [ ص: 136 ] الخليطين وشربهما
، وهما تمر وزبيب ، أو تمر ورطب ، أو تمر وبسر ، أو رطب وبسر ، أو زهو وواحد من هذه المذكورات
ونحو ذلك ، قال أصحابنا وغيرهم من العلماء : سبب الكراهة فيه أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط
قبل أن يتغير طعمه ، فيظن الشارب أنه ليس مسكرا ، ويكون مسكرا ، ومذهبنا ومذهب الجمهور
أن هذا النهي لكراهة التنزيه ، ولا يحرم ذلك ما لم يصر مسكرا
وبهذا قال جماهير العلماء ، وقال بعض المالكية : هو حرام ، وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف
في رواية عنه : لا كراهة فيه ، ولا بأس به ؛ لأن ما حل مفردا حل مخلوطا ، وأنكر عليه الجمهور
وقالوا : منابذة لصاحب الشرع ، فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة الصريحة في النهي عنه
فإن لم يكن حراما كان مكروها .
واختلف أصحاب مالك في أن النهي هل يختص بالشرب أم يعمه وغيره ؟
والأصح التعميم ، وأما خلطهما في الانتباذ بل في معجون وغيره فلا بأس به . والله أعلم .