أنت غير مسجل في مسلم أون لاين . للتسجيل الرجاء أضغط هنـا
 

الإعلانات النصية


الإهداءات

العودة   منتديات مسلم أون لاين العودة مسلم أون لاين الإســلامي العودة قسم العلوم الإسلامية العودة الفتاوى الشرعية

 
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  مشاركة رقم : 1  
قديم 07-31-2021
محمد فرج الأصفر
الصورة الرمزية محمد فرج الأصفر


رقم العضوية : 4
تاريخ التسجيل : Jul 2014
المشاركات : 2,043
بمعدل : 0.54 يوميا
معدل تقييم المستوى : 13
المستوى : محمد فرج الأصفر نشيط

محمد فرج الأصفر غير متواجد حالياً عرض البوم صور محمد فرج الأصفر



المنتدى : الفتاوى الشرعية
Rule ما هو الفرق بين زواج المسيار والعرفي ونكاح المتعة؟

سؤال الفتوى:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد أن أعرف الفرق بين الزواج الشرعي وزواج المسيار والزواج العرفي ما هو والمتعة؟
جزاكم الله خيراً


< جواب الفتوى >


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أولاً

علينا أن نعرف كل نوع من هذه الأنواع ومن التعريف نبين الأحكام

زواج المسيار

تعريفه: هوأن يعقد الرجل زواجه على امرأة عقدًا شرعيّاً مستوفي الأركان والشروط ، لكن تتنازل فيه المرأة عن بعض حقوقها كالسكن أو النفقة أو المبيت .

حكمه: اختلف أهل العلم في حكم هذا النوع من الزواج إلى أقوال ، بناء على تقديرهم للمصالح والمفاسد المترتبة على هذا النوع من الزواج، بالإضافة إلى مقدار تحقيقه لمقاصد الشريعة الإسلامية في عقد النكاح، ويمكن تصنيفهم إلى ثلاثة آراء:

(أ) المانعون: وهم من رأوا أن زواج المسيار وإن كان صحيحاً في توافر الأركان والشروط إلا أنه مخالف لمقاصد الشريعة من تشريع الزواج في تحقيق المودة والسكنى ونحوهما من المقاصد السامية.

(ب) المجيزون: وهم الذين رأوا أن العقد قد تحققت جميع أركانه وشروطه فلا سبيل للقول بحرمته أو منعه، بالإضافة إلى تحقيقه لمصالح بعض الأزواج الذين لا تمكنهم ظروفهم من الزواج العادي وإن قالوا أن الزواج العادي أفضل منه وأقرب إلى روح التشريع.وأما ما يذكره المانعون من مفاسد فهي موجودة في الزواج العادي .ككثرة الطلاق ونحوه.

(ج) المجيزون مع الكراهة: وهم الذين أجازوا زواج المسيار ولكنهم صرحوا بكراهته نظراً لما يرون فيه من امتهان للمرأة وكرامتها.



وكان شيخى ابن عثيمين رحمه الله يرى الجواز ثم توقف فيه بسبب ما تخلله من فساد في التطبيق من بعض المسيئين.

والذي أراه في هذا الزواج: إذا استوفى شروط الزواج الصحيح من الإيجاب والقبول ورضا الولي والشهود أو الإعلان : فإنه عقد صحيح ، وهو صالح لأصنافٍ معينة من الرجال والنساء تقتضي ظروفهم مثل هذا النوع من العقود ، وأنه قد استغل هذا الجواز بعض ضعاف الدين ، لذا فالواجب عدم تعميم هذه الإباحة بفتوى ، بل يُنظر في ظرف كلٍّ من الزوجين ، فإن صلح لهما هذا النوع من النكاح أجيز لهما وإلا منعا من عقده ؛ وذلك منعاً من التزوج لأجل المتعة المجردة مع تضييع مقاصد النكاح الأخرى ، وقطعاً للسبيل أمام بعض الزيجات التي يمكن الجزم بأنها ستكون فاشلة وتسبب ضياع الزوجة ، كمن يغيب عن امرأته الشهور الطويلة ويتركها في شقة وحدها تنظر إلى القنوات ، وتتصفح المنتديات ، وتدخل عالم الإنترنت ، فكيف يمكن لمثل هذه المرأة الضعيفة أن تقضي وقتها ؟! وهذا بخلاف من كانت تعيش مع أهلها ، أو مع أبنائها ، وعندها من الدين والطاعة والعفاف والستر ما يمكن أن يصبرها أثناء غياب زوجها .

ثانياً:

الزواج العرفي

أما عن الزواج العرفي ، فهذا المصطلح يتغير مفهومه من بلد لبلد ومن فئه لفئة ، ولكن سوف أورد حكم ما تعارف عليه الناس في هذا النوع والفرق بينه وبين الزواج السري.

حكمه: الزواج العرفي فهو الزواج الذي لا يُكتب في الوثيقة الرسمية التي بيَد المأذون، وهو عقد قد استكمل الأركان والشروط المُعتبرة شرعًا في صحَّة العقد، إلا أن المصلحة اقتضت ضرورة التوثيق في الزواج حفظا للحقوق . ويسمى أيضا عند بعض الناس الزواج الشرعي.

أما الزواج السري: أما الزواج السِّرِّيُّ فهو نوع قديم من الزواج افترضه الفُقهاء، وبيَّنوا معناه، وتكلَّموا في حُكمه، وقد أجمعوا على أن منه العقد الذي يتولَّاه الطرفان دون أن يحضره شهود، ودون أن يُعلَنَ، ودون أن يُكتب في وثيقةٍ رسمية، ويعيش الزوجان في ظله مكتومًا، لا يَعرفه أحدٌ من الناس سواهما، وهذا ليس بزواج بل زنا.

حكمه: وأجمعوا العلماء على أنه باطل لفقْده شرط الصحة، وهو الشهادة؛ فإذا حضره شهودٌ، وأُطلقت حريتهما في الإخبار به لم يكن سِرًّا، وكان صحيحًا شرعًا، تترتب عليه أحكامه. أما إذا حضره الشهود وأُخذ عليهم العهْد بالكتمان، وعدم إشاعته والإخبار به، فقد اختلف الفقهاء في صِحَّتِهِ بعد أن أجمعوا على كَراهَته:
فرأتْ طائفة أن وُجود الشهود يُخرجه عن السرية؛ والشهادة وحدها تُحقِّق العلانية؛ وإذنْ فلا تأثير في صحة العقد للتوصية بالكتمانِ، ويرى الإمام مالك وطائفة من أن التوصية بالكِتْمان تَسلب الشهادة رُوحَها، والقَصْدَ منها، وهو الإعلان الذي يَضمن ثبوت الحقوق، ويُزيل الريبة، ويَفصل في الوقت نفسه بين الحلال والحرام ـ كما جاء في الحديث الصحيح ـ (فَصْلُ ما بيْنَ الحلال والحرامِ الدُّفُّ والصَّوْتُ). والشهادة التي تُحقق الإعلان المَقصود هي التي لم تقترن بالتوصية على الكتمان، ومُجرد العدد لا يُزيل السِّرِّيَّة؛ وكم من سِرٍّ بين أربعة وبين عشرة لا تزول سريته ما دام القوم قد تواصوا بها وبُني العقد عليها؛ ولعلَّ المجالس الخاصة التي يعرفها اليوم أرباب الفُجور المشترك من أوضح ما يدل على أن كثيرًا ما يكون بيْن أكثر من اثنينِ. وإذا كان الزواج السريُّ بنوعيْه الذي لم يحضره شهود، أو حضروه مع التوصية بالكتمان دائرًا بين البطلان والكراهة، وأنه يَحمل السرية التي هي عنوان المُحرم كان جديرًا بالمسلم ـ الذي شأنُه أن يترك ما يُريب إلى ما لا يُريب ـ أن يمتنع عنه، ولا يقدم عليه، ولا يزجُّ بنفسِه في مداخله الضيِّقة التي لا تُحمد عاقبتُها.

ثالثاُ

نكاح المتعة

تعريفه: وهو نكاح المرأة لأجل محدود ثم إخلاء سبيلها بانقضائه:
وهو بأن يقول الرجل لامرأة: متعيني نفسك بكذا من الدراهم مدة كذا، فتقول له: متعتك نفسي، أو يقول لها الرجل: أتمتع بك أي لابد في هذا العقد من لفظ التمتع. وهذا النوع من النكاح كان مباح في الإسلام ثم نسخ الحكم بمنعه وتحريمه، ويعد هذا النكاح عند الشيعة الروافض من أركان الإيمان.

حكمه: شرع النكاح في الإسلام، لمقاصد أساسية، قد نص القرآن الكريم عليها صراحة، ترجع كلها إلى تكوين الأسرة الفاضلة قال تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً) الروم:21.

وقوله تعالى: ( وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً ) النحل:72.

فالزواج إذاً تبعات وتكاليف جسام لإنشاء أسرة، يحفز عليه غريزة الجنس، تحقيقا للمقاصد العليا الإنسانية التي أشرنا إليها.
وعلى هذا، فإن مجرد قضاء الشهوة و" الاستمتاع " مجرداً عن الإنجاب وبناء الأسرة، يخالف مقصد الشارع من أصل تشريع النكاح، لذلك أطلق عليه القرآن الكريم " السفاح " وحذر من اتباع هذا السبيل بقوله تعالى: ( وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ) النساء:24.

ومعنى الآية الكريمة صريح، إذ مؤداه، أن تتزوجوا النساء بالمهور، قاصدين ما شرع الله النكاح لأجله، من الإحصان، وتحصيل النسل، دون مجرد سفح الماء، وقضاء الشهوة، كما يفعل الزناة.

وأما الدليل على حرمته فهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الاسْتِمْتَاعِ مِنْ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ، وَلا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا) رواه مسلم،

وَوَرَدَ النَّهْيُ عنه في رِواياتٍ مُتعدِّدةٍ، تُشِيرُ إلى أنَّ النَّهيَّ كان في فَتْحِ مَكَّةَ، وهذا هو الأَشْهَرُ، أو كان في غَزْوَةِ أَوْطَاسَ، أو كان في غزوةِ خَيْبَرَ، أو كان في آخِرِ أيَّامِهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، في حَجَّةِ الوَداعِ، وكان نهيًا مؤبَّدًا لا تأقيتًا، فَلَمْ يَبْقَ في ذلك خِلافٌ بين الفُقَهَاءِ وأئمَّةِ الأُمَّةِ، ولم يخالف في ذلك إلَّا بعضُ الشِّيعةِ ممَّن لا يُعتدُّ بخِلافِهم. وقد روى البخاري ومسلم عن الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن متعة النساء.
والعلة: من تحريم نكاح المتعة بعد إباحته فهي أن رسول الله عليه الصلاة والسلام سكت في بداية الأمر عنه لأنه كان معروفاً عند أهل الجاهلية حتى جاء أمر الله تعالى بتحريمه فبلغ النبي المسلمين بذلك، وأما علة التحريم فهي أنه زواج فاسد لا يؤدي إلى بناء الأسرة أو الإستقرار بين الزوجين، بل هو يشبه استئجار البغايا، بينما تجد الزواج الشرعي في الإسلام زواج دائم، لا يتفرق فيه الزوجين إلا عندما تستفحل الخلافات بينها فيكون الطلاق أهون الشرين.


والله تعالى أعلى وأعلم

[سجل معنا ليظهر الرابط. ]


التعديل الأخير تم بواسطة محمد فرج الأصفر ; 07-31-2021 الساعة 06:14 PM.

رد مع اقتباس
 


مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المتعة؟, المسيار, الفرق, زواج, والعرفي, ونكاح

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الساعة الآن 01:33 PM.

Powered by vBulletin® Version v3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef
ما يطرح بالمنتدى لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وإنما تعبر عن وجهة نظر كاتبها أو قائلها