السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
إذا أفطرت المرأة الحامل أو المرضع خوفا على نفسها أو على حملها أو جنينها أو خوفا على الرضيع فهل يلزمها القضاء والكفارة ؟ وماذا يجب عليها
< جواب الفتوى >
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الجـــــــــــواب:
هذه المسألة قد اختلف فيها أهل العلم على عدة أقوال وتفاصيل ، والصحيح الراجح والله أعلم أن المرأة الحامل أو المرأة المرضعة إذا أفطرت إنما يلزمها الكفارة فقط ، أي : تطعم مسكينا عن
كل يوم أفطرته ولاتقضي ما فاتها من أيام وتكفيها الكفارة سواء أفطرت خوفا على نفسها أو على جنينها أو على رضيعها ففي كل الحالات يلزمها الإطعام فقط ، وذلك لأن الأدلة الصحيحة وردت هكذا. والله سبحانه يحكم بما شاء ويكلف عباده بما شاء.
ومن الأدلة على هذا القول :
عن أنس بن مالك رجل من بني عبد الله بن كعب ـ قال : " أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يتغذى فقال : " ادن فكل " فقلت : إني صائم ، فقال : " ادن أحدثك عن الصوم أو الصيام : إن الله تعالى ـ وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم أو الصيام " والله لقد قالها النبي صلى الله عليه وسلم كلتيهما أو إحدهما ، فيا لهف نفسي أن لا أكون طعمت مع طعام النبي صلى الله عليه وسلم . رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني .
قال الترمذي : والعمل على هذا عند أهل العلم ـ ثم ذكر الخلاف في المسألة ، فوجه الشاهد في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم : " عن الحامل والمرضع الصوم أو الصيام " فدل على أنها لا صوم عليها، واختلف في القضاء .
1ـ قال أبو الحسن الحنفي : الحامل والمرضع ، أي إذا خافتا على الحمل والرضيع أو على أنفسهما ، فهل هو وضع إلى قضاء أو لا ؟ وهذا الحديث ساكت عنه ، فكل من يقول بقضائه لا بد له من دليل . شرح حاشتيه على ابن ماجه . انتهى .
2ـ وبهذا القول قال أبو زرعة الرازي ، نقله عنه ابن أبي حاتم في تفسيره فقال : " الشيخ الكبير والحامل والمرضع، يطعمون لكل يوم مدا من حنطة ، ولا يقضون " انتهي
3ـ وهذا قول عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما . في قوله تعالى: ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) عن عكرمة أن ابن عباس قال :" أثبتت للحبلى والمرضع " صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود.
4ـ وأخرج ابن جرير في تفسيره وابن أبي حاتم في تفسيره والبيهقي في الكبرى من طريق يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال:
"كان الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة وهما يطيقان الصوم ، رخص لهما أن يفطرا إن شاءا ويطعما لكل يوم مسكينا ، ثم نسخ بعد ذلك ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) . وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة ، إذا كانا لا يطيقان الصوم ، وللحبلى والمرضع إذا خافتا" . قال الألباني إسناد هذه الرواية صحيح على شرط الشيخين.
الخلاصـــــــة:
أن الحامل أو المرضع إذا خافت إحداهما على نفسها أو على جنينها أو على رضيعها من الصوم بحيث يضعفها فلها أن تفطر وعليها الكفارة فقط وهي : إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته .
هذا والله أعلم
اسم المفتى: الشيخ / محمد فرج الأصفر