09-24-2014
|
|
|
|
|
|
|
|
|
المستوى :
|
|
|
|
المنتدى :
الفتاوى الشرعية
حكم سفر المرأة للحج مع صحبة آمنة من النساء ؟؟
سؤال الفتوى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته امرأة تريد الحج وليس معها محرم ، فهل يجوز أن تسافر مع صحبة من النساء برافقة آمنة في الحملة ؟ مع العلم بأن هذه الحجة هي أول حجة لها ، وتخاف أن تموت دون أداء حج الفريضة؟ أفيدونا بارك الله فيكم
< جواب الفتوى >
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحج ركن من أركان الإسلام ومن شروطه الاستطاعة . قال تعالى: (ولله على الناس حج الْبيْت من اسْتطاع إليْه سبيلا) آل عمران:97 . والمرأة التي لا محرم لها سقط عنها شرط الاستطاعة ومن فقد الشرط سقط عنه الأداء ، وغير مطالب به حتى يستوفي الشروط التي هي ( الإسلام والعقل والبلوع والحرية والمحرم للمرأة). وقد أطلق النبي صلى الله عليه وسلم مطلق النهي في سفر المرأة بغير محرم لها فقال: ( لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال : يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: انطلق فحج مع امرأتك) متفق عليه. ومنطوق الحديث يبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل هل مع هذه المرأة نساء في صحبة آمنة أم لا ؟ وهل كانت شابة أم عجوز فوق الأربعين أم تحت الأربعين أم لا ؟
|
|
|
|
|